الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَنَّهُ بَاعَ نَاقَةً ، فَقَالَ لَهُ الَّذِي اشْتَرَاهَا مِنْهُ : خُذْهَا ، وَلَكَ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَرُدَّهَا ، وَيَرُدَّ مَعَهَا شَيْئًا . هَذَا فِي الَّذِي يَشْتَرِي السِّلْعَةَ
إِذَا اخْتَلَفَا فَلَا بَأْسَ بِهِ إِلَى أَجَلٍ ، يَقُولُ : الْغَنَمُ بِالْبَقَرِ ، وَالْبَقَرُ بِالْإِبِلِ ، وَأَشْبَاهُ هَذَا
أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ بَعِيرٍ بِبَعِيرَيْنِ نَظِرَةً ، فَقَالَ : " لَا . وَكَرِهَهُ
أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ اشْتَرَى مِنْهُ بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ ، فَأَعْطَاهُ أَحَدَهُمَا
بَاعَ عَلِيٌّ جَمَلًا لَهُ يُقَالُ لَهُ : عُصَيْفِيرٌ - بِعِشْرِينَ جَمَلًا نَسِيئَةً
لَا بَأْسَ بِبَعِيرٍ بِبَعِيرَيْنِ وَدِرْهَمٍ ، الدِّرْهَمُ نَسِيئَةٌ
أُتِيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ بِرَجُلٍ سَلَّفَ فِي قِلَاصٍ لِأَجَلٍ ، فَنَهَاهُ
أَسْلَمَ زَيْدُ بْنُ خُلَيْدَةَ إِلَى عِتْرِيسِ بْنِ عُرْقُوبٍ فِي قِلَاصٍ ، كُلُّ قَلُوصٍ بِخَمْسِينَ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن قَيسٍ عَن طَارِقٍ مِثلَهُ
إِنَّمَا كَرِهَهُ عَبْدُ اللهِ ؛ لِأَنَّهُ شَرْطٌ مِنْ نِتَاجِ أَبِي فُلَانٍ ، وَمِنْ فَحْلِ أَبِي فُلَانٍ
سَلَّفَ شُرَيْحٌ فِي عَبْدَيْنِ صَحِيحَيْنِ فَصِيحَيْنِ مِنْ لُغَتِهِمَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُسْلِفَ الرَّجُلُ فِي الْحَيَوَانِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
لَا بَأْسَ أَنْ يُسْلِفَ الرَّجُلُ فِي الْحَيَوَانِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ عَنِ الحَسَنِ وَالزُّهرِيِّ مِثلَهُ
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ
إِنَّكُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّا لَا نَعْلَمُ أَبْوَابَ الرِّبَا ، وَلَأَنْ أَكُونَ أَعْلَمُهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي مِثْلُ مِصْرَ وَكُوَرِهَا
أَنَّ جَزُورًا عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ قُسِّمَتْ عَلَى عَشَرَةِ أَجْزَاءٍ ، فَقَالَ رَجُلٌ : أَعْطُونِي جُزْءًا بِشَاةٍ
نَحَرَ رَجُلٌ جَزُورًا ، فَأَخَذَ مِنْهَا رَجُلٌ عِشْرِينَ بِحِقَّةٍ مِنْ نِتَاجِ نِتَاجٍ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَدِّهِ
سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى عُضْوًا مِنْ جَزُورٍ بِرِجْلِ عَنَاقٍ
أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَابْنَ عُمَرَ كَانَا لَا يَرَيَانِ بِبَيْعِ الْقُطُوطِ إِذَا خَرَجَتْ بَأْسًا
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِبَيْعِهَا إِذَا أُمِرَ بِهَا ، وَكَرِهَ لِمَنِ اشْتَرَاهَا أَنْ يَبِيعَهَا حَتَّى يَقْبِضَهَا
أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ كَانَ يَشْتَرِي الْأَرْزَاقَ فِي عَهْدِ عُمَرَ مِنَ الْجَارِ ، فَنَهَاهُ عُمَرُ أَنْ يَبِيعَهَا حَتَّى يَقْبِضَهَا
أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَقُولَ الْعَامِلُ لِصَاحِبِ الرِّزْقِ
سَأَلْتُ شُرَيْحًا عَنْ بَيْعِ الزِّيَادَةِ فِي الْعَطَاءِ بِالْعُرُوضِ ، فَكَرِهَهُ ، وَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا فِي الْحَيَوَانِ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الطَّعَامَ أَنْ يُبَاعَ شَيْءٌ مِنْهُ بِشَيْءٍ نَظِرَةً
مَا اخْتَلَفَتْ أَلْوَانُهُ مِنَ الطَّعَامِ فَلَا بَأْسَ بِهِ يَدًا بِيَدٍ : الْبُرُّ بِالتَّمْرِ
مَا كَانَ مِنْ شَيْءٍ وَاحِدٍ يُكَالُ فَمِثْلٌ بِمِثْلٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَ فَزِدْ وَازْدَدْ يَدًا بِيَدٍ