الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
وَرَأَيْتُ الثَّوْرِيَّ إِذَا صَلَّى ضَمَّ طَرَفَيِ الثَّوْبِ بِيَدِهِ إِلَى صَدْرِهِ
إِذَا يَرْأَى الْإِسْبَالَ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيُسَرِّحْ عَلَيْهِ رِدَاءَهُ
رَأَيْتُ طَاوُسًا ، يُصَلِّي وَقَدْ وَضَعَ رِدَاءَهُ تَحْتَ عَضُدِهِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَسْدِلَ الرَّجُلُ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ
أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يَعْرَقُ فِيهِ الْجُنُبُ
سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ أَيُصَلَّى فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامَعُ فِيهِ ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : قَدْ جَامَعْتُ فِي ثَوْبِي
لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلَّى فِي الثَّوْبِ الَّذِي يَعْرَقُ فِيهِ الْجُنُبُ
سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْمَرْأَةَ فِي الثَّوْبِ فَيَعْرَقُ فِيهِ فَقَالَتْ : قَدْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ تُعِدُّ خِرْقَةً أَوِ الْخِرَقَ فَتَمْسَحُ بِهِ
أَنَّ عَائِشَةَ ، سُئِلَتْ عَنِ الثَّوْبِ تَعْرَقُ فِيهِ الْحَائِضُ فَقَالَتْ : لَا بَأْسَ بِهِ
الْمَرْءُ يُصِيبُ أَهْلَهُ ، ثُمَّ يَلْبَسُ ثَوْبَهُ ، ثُمَّ يَغْسِلُ فَرْجَهُ ، فَلَعَلَّ ثَوْبَهُ أَنْ يُصِيبَهُ مِنَ الْمَنِيِّ شَيْءٌ
أَضَعُ الْمُصْحَفَ عَلَى فِرَاشِي ، أُجَامِعُ عَلَيْهِ ، وَأَحْتَلِمُ عَلَيْهِ ، وَأَعْرَقُ عَلَيْهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ
لَيْسَ عَلَى ثَوْبِ الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ غُسْلٌ ، وَلَا رَشٌّ
فِي الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَقَالَ : إِنْ لَمْ تُقَذِّرْهُ فَأَمِطْهُ بِإِذْخِرَةٍ
إِذَا احْتَلَمْتَ فِي ثَوْبِكَ فَأَمِطْهُ بِإِذْخِرَةٍ أَوْ خِرْقَةٍ
وَلِمَ يَغْسِلُهُ لَقَدْ كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِذَا عَلِمْتَ أَنْ قَدِ احْتَلَمْتَ فِي ثَوْبِكَ ، وَلَمْ تَدْرِ أَيْنَ هُوَ ، فَاغْسِلِ الثَّوْبَ كُلَّهُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَنِ ابنِ طَاوُسٍ عَن أَبِيهِ مِثلَهُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن أَيُّوبَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ
فَإِنِ اسْتَيْقَنْتَ أَنَّهُ فِي نَاحِيَةٍ مِنَ الثَّوْبِ غَسَلْتَ تِلْكَ النَّاحِيَةَ
اعْتَمَرَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي رَكْبٍ فِيهِمْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ ، وَأَنَّ عُمَرَ عَرَّسَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ قَرِيبًا مِنَ الْمِيَاهِ
أَنَّ عُمَرَ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَهُوَ فِي سَفَرٍ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ : أَتَرَوْنَا نُدْرِكُ الْمَاءَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ
أَتَرَوْنَا لَوْ رَفَعْنَا نُدْرِكُ الْمَاءَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ؟ فَاغْتَسَلَ عُمَرُ
اعْتَمَرَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي رَكْبٍ فِيهِمْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ فَعَرَّسَ قَرِيبًا مِنْ بَعْضِ الْمِيَاهِ
إِذَا احْتَلَمْتَ فِي ثَوْبِكَ فَلَمْ تَعْلَمْ مَكَانَهُ فَارْشُشْهُ بِالْمَاءِ
فِي الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَلَا يُعْلَمُ مَكَانُهُ قَالَ : يُنْضَحُ الثَّوْبُ
الْقَيْحُ وَالدَّمُ وَالْبَوْلُ وَالْمَذْيُ يُصِيبُ الثَّوْبَ سَوَاءٌ كُلُّهُ
كَانَ يَنْصَرِفُ لِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ ، ثُمَّ يَبْنِي عَلَى مَا قَدْ صَلَّى إِلَّا أَنْ يَتَكَلَّمَ فَيُعِيدَ
أَمَا تَقْدِرُ أَنْ تَجْعَلَ عَلَيْهِ ذَرُورًا يُجِفُّهَا ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَصَلِّ وَلَا تَغْسِلْ ثَوْبَكَ فَاللهُ أَعْذَرُ بِالْعُذْرِ
فِي الثَّوْبِ يُصِيبُهُ الدَّمُ قَالَ : إِنْ كَانَ فَاحِشًا انْصَرَفَ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن هُشَيمٍ عَن يُونُسَ عَنِ الحَسَنِ مِثلَهُ