الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أُعْطِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُوَّةَ بُضْعِ خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ رَجُلًا
أُعْطِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُضْعَ خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ رَجُلًا
أُعْطِيتُ الْكُفْيَتَ " قِيلَ وَمَا الْكُفْيَتُ ؟ قَالَ : " قُوَّةُ ثَلَاثِينَ رَجُلًا فِي الْبُضَاعِ
وَيْحَكَ مَعْنَى وَيْلَكَ ، وَالْوَيْلُ وَوَيْلَكَ مِثْلُ وَيْحَكَ مِثْلُ وَيْحَكَ
فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ الدَّيْنَ ، ثُمَّ يَقْتَسِمُ وَرَثَتُهُ مَالَهُ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ قَالَ ابنُ جُرَيجٍ عَن عَطَاءٍ وَعَمرِو بنِ دِينَارٍ مِثلَ ذَلِكَ
مَنْ سَلَّفَ فِي ثَمَرِهِ فَهُوَ رِبًا ، إِلَّا بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
مَنْ سَلَّفَ بِثَمَرِهِ فَبِكَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
أَنَّهُ " كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُسْلِفَ الرَّجُلُ الْوَرِقَ فِي الشَّيْءِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ، وَكَيْلٍ مَعْلُومٍ
وَدِدْتُ أَنَّ رَجُلًا قَدْ أَخَذَ مِنِّي دِينَارًا بِطَعَامٍ ، وَيَأْتِينِي بِهِ مِنَ الشَّامِ
رَجُلٌ لِي عَلَيْهِ طَعَامٌ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ ، فَاشْتَرَاهُ مِنَ السُّوقِ ؟ قَالَ : " لَا أَدْرِي ، يَأْتِينِي بِهِ مِنْ حَيْثُ شَاءَ
أَشْهَدُ أَنَّ السَّلَفَ الْمَضْمُونَ إِلَى أَجَلٍ قَدْ أَحَلَّهُ اللهُ ، وَأَذِنَ فِيهِ
فِي رَجُلٍ سَلَّفَ فِي بُرٍّ حَدِيثٍ الْعَامَ ، فَمَطَلَهُ فِي الْعَامِ الْآخَرِ - قَالَ : يُعْطِيهِ مِنْ حَدِيثٍ الْعَامَ الَّذِي مَطَلَهُ إِلَيْهِ
أَنَّهُ كَرِهَ إِلَى الْأَنْدَرِ ، وَالْعَصِيرِ ، وَالْعَطَاءِ
سُئِلَ عَنْ سَلَفِ الْحِنْطَةِ ، وَالْكَرَابِيسِ ، وَالثِّيَابِ
إِنَّمَا رُخِّصَ فِي التَّسْلِيفِ ؛ لِأَنَّ الْأَسْعَارَ تَخْتَلِفُ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الرَّجُلِ وَيَشْتَرِطَ عَلَيْهِ بِأَكْثَرَ أَوْ بِأَقَلَّ مِنَ السِّعْرِ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُسَلِّفَ فِي الطَّعَامِ حَتَّى يَنْزِلَ
لَا بَأْسَ بِالتَّسْلِيفِ إِذَا كَانَ كَيْلًا مَعْلُومًا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
قُلتُ لِلثَّورِيِّ وَأَنَا بِمَكَّةَ إِنِّي أُقِيمُ فِي هَذِهِ الأَرضِ وَأَحتَاجُ إِلَى الفَاكِهَةِ وَأَستَلِفُ الدِّرهَمَ فِي الرُّمَّانِ
كُنَّا نُصِيبُ الْمَغَانِمَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَيَأْتِينَا أَنْبَاطٌ مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ
أَنَّهُ " كَرِهَ الدِّيَاسَ ، وَالْعَطَاءَ ، وَالرِّزْقَ ، وَالْجِزَازَ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن قَتَادَةَ مِثلَهُ وَبِهِ يَأخُذُ عَبدُ الرَّزَّاقِ
وَسُئِلَ عَنِ الرَّهْنِ وَالْكَفِيلِ فِي السَّلَفِ ، فَكَرِهَهُ وَقَالَ : " ذَلِكَ الرِّبْحُ الْمَضْمُونُ
كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَقُولُونَ : مَنْ سَلَّفَ سَلَفًا فَلَا يَأْخُذْ رَهْنًا ، وَلَا صَبِيرًا
إِنْ كَانَ التَّسْلِيفُ لَيْسَ بِهِ فِي الْأَصْلِ بَأْسٌ فَلَا بَأْسَ بِالرَّهْنِ وَالْحَمِيلِ فِيهِ
أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يُسَلِّفَ ، وَيَأْخُذَ رَهْنًا أَوْ حَمِيلًا
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن مَنصُورٍ وَالأَعمَشِ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ