الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
فِي الْمَرْأَةِ تَزْنِي وَتَقْتُلُ وَلَدَهَا وَلَمْ تُحْصَنْ قَالَ : " يُدْرَأُ عَنْهَا الْحَدُّ
لَا عَفْوَ عَنِ الْحُدُودِ عَنْ شَيْءٍ مِنْهَا بَعْدَ أَنْ يَبْلُغَ الْإِمَامَ ، فَإِنَّ إِقَامَتَهَا مِنَ السُّنَّةِ
فِي رَجُلٍ قَذَفَ ابْنَهُ أَنِ اجْلِدْهُ إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ ابْنُهُ عَنْهُ " قَالَ : فَظَنَنْتُ أَنَّهَا لِلْأَبِ خَاصَّةً
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا ابنُ جُرَيجٍ عَنِ ابنِ شِهَابٍ عَن عُروَةَ عَن عَائِشَةَ نَحوَهُ
فِي الرَّجُلَيْنِ يَتَنَازَعَانِ فِي الْوَلَدِ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَحَدِهِمَا
فِي الْوَلَدِ يَدَّعِيهِ الرَّجُلَانِ يَرِثُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَصِيبَ ذَكَرٍ تَامٍّ
هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ وُجِدَ يَأْكُلُ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ ، وَقَالَ : أَشْتَهِيهِ ، أَوْ مَرَّتْ بِهِ بَدَنَةٌ فَنَحَرَهَا
إِذَا أَكَلَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ عُرِضَتْ عَلَيْهِ التَّوْبَةُ ، فَإِنْ تَابَ ، وَإِلَّا قُتِلَ
فِي رَجُلٍ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ : " إِذَا كَانَ فَاسِقًا مِنَ الْفُسَّاقِ نُكِّلَ نَكَالًا مُوجِعًا
فِي أَكْلِ لَحْمِ الْخَنْزِيرِ قَالَ : " لَيْسَ فِيهِ حَدٌّ ، وَلَا يُعَزَّرُ
أَمُعْزِبَةٌ هِيَ ؟ " قَالَ : نَعَمْ قَالَ : فَصَمَتَ عَنْهُ ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ إِلَى لِلذَّاكِرِينَ
أَلَمْ تَسْمَعِي مَا قَالَ مُجَزِّرٌ الْمُدْلِجِيُّ لِزَيْدٍ ، وَأُسَامَةَ ؟ وَرَأَى أَقْدَامَهُمَا ، فَقَالَ : " إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ عُيَينَةَ عَنِ الزُّهرِيِّ عَن عُروَةَ عَن عَائِشَةَ نَحوَهُ وَزَادَ فِيهِ وَهُمَا فِي قَطِيفَةٍ قَد غَطَّيَا
رَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَجُلًا ، فَقَالَ : " مِمَّنْ أَنْتَ ؟ " ، فَقَالَ : مِنْ بَنِي فُلَانٍ ، قَالَ : " هَلْ لَكَ مِنْ نَسَبٍ بِنَجْرَانَ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ عُيَينَةَ مِثلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهرِيُّ عَن سُنَينٍ أَبِي جَمِيلَةَ
أَنَّهُ " وَجَدَ لَقِيطًا ، فَأَتَى بِهِ إِلَى عَلِيٍّ ، فَأَلْحَقَهُ عَلِيٌّ عَلَى مِائَةٍ
فِي الرَّجُلِ عِنْدَهُ اللَّقِيطُ ، ثُمَّ يُنْفِقُ عَلَيْهِ قَالَ : " لَيْسَ لَهُ مِنْ نَفَقَتِهِ شَيْءٌ ، إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ احْتَسَبَ بِهِ عَلَيْهِ
وَأَقُولُ أَنَا : " لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَفْرِضَ عَلَيْهِ السُّلْطَانُ
فِي مِيرَاثِ اللَّقِيطِ عَنْ أَصْحَابِهِ : " فِي بَيْتِ الْمَالِ
إِنَّمَا وَلَدُ الزِّنَا الَّذِي يُلْتَقَطُ إِمَّا حُرٌّ ، وَإِمَّا عَبْدُ قَوْمٍ ، فَلَا يُسْتَرَقُّ حُرٌّ
وَأَعْتَقَهُمْ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي خِلَافَتِهِ بِأَرْضِنَا
أَنَّ رَجُلًا الْتَقَطَ وَلَدَ زِنًا ، فَقَالَ عُمَرُ : " اسْتَرْضِعْهُ وَلَكَ وَلَاؤُهُ
فِي الَّذِي يَدَّعِي الْوَلَدَ مِنَ الْأَمَةِ أَوِ الْحُرَّةِ لَا يُنَازِعُهُ فِيهِ أَحَدٌ ، قَالَا : " لَا يَرِثُهُ ، إِنَّهُ كَانَ سِفَاحًا
مَنْ عَهَرَ بِامْرَأَةٍ حُرَّةٍ ، أَوْ بِأَمَةِ قَوْمٍ ، فَالْوَلَدُ وَلَدُ زِنًا لَا يَرِثُ ، وَلَا يُورَثُ
مَنْ عَهَرَ بِأَمَةِ قَوْمٍ ، أَوْ زَنَى بِامْرَأَةٍ حُرَّةٍ ، فَالْوَلَدُ وَلَدُ زِنًا لَا يَرِثُ ، وَلَا يُورَثُ
سَأَلْتُ ابْنَ طَاوُسٍ : كَيْفَ كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ فِي وَلَدِ الزِّنَا يَعْتِقُهُ سَيِّدُهُ
سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا وَلَدَتْهُ أَمَةٌ ، فَأَعْتَقَهُ سَادَةُ الْأُمِّ ، ثُمَّ إِنَّ أَبَاهُ اسْتَلْحَقَهُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ أَو غَيرِهِ يُحَدِّثُ عَنِ الحَسَنِ مِثلَ قَولِ عَطَاءٍ
إِنْ عَرَفَ مَوَالِيهِ أَنَّهُ ابْنُهُ فَخَاصَمُوهُ فِي مِيرَاثِهِ قَالَ : " يَرِثُهُ أَبُوهُ إِذَا عَرَفُوا أَنَّهُ ابْنُهُ
فِي مِيرَاثِ اللَّقِيطِ عَنْ أَصْحَابِهِ : أَنَّهُ قَالَ : " فِي بَيْتِ الْمَالِ