الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١٨٬٦٦٧
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْمَرْأَةِ تَزْنِي وَتَقْتُلُ وَلَدَهَا وَلَمْ تُحْصَنْ قَالَ : " يُدْرَأُ عَنْهَا الْحَدُّ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا عَفْوَ عَنِ الْحُدُودِ عَنْ شَيْءٍ مِنْهَا بَعْدَ أَنْ يَبْلُغَ الْإِمَامَ ، فَإِنَّ إِقَامَتَهَا مِنَ السُّنَّةِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ قَذَفَ ابْنَهُ أَنِ اجْلِدْهُ إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ ابْنُهُ عَنْهُ " قَالَ : فَظَنَنْتُ أَنَّهَا لِلْأَبِ خَاصَّةً

1 سندلم يُحكم عليه

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا ابنُ جُرَيجٍ عَنِ ابنِ شِهَابٍ عَن عُروَةَ عَن عَائِشَةَ نَحوَهُ

2 سندلم يُحكم عليه

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الرَّجُلَيْنِ يَتَنَازَعَانِ فِي الْوَلَدِ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَحَدِهِمَا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْوَلَدِ يَدَّعِيهِ الرَّجُلَانِ يَرِثُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَصِيبَ ذَكَرٍ تَامٍّ

1 سندلم يُحكم عليه

هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ وُجِدَ يَأْكُلُ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ ، وَقَالَ : أَشْتَهِيهِ ، أَوْ مَرَّتْ بِهِ بَدَنَةٌ فَنَحَرَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا أَكَلَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ عُرِضَتْ عَلَيْهِ التَّوْبَةُ ، فَإِنْ تَابَ ، وَإِلَّا قُتِلَ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ : " إِذَا كَانَ فَاسِقًا مِنَ الْفُسَّاقِ نُكِّلَ نَكَالًا مُوجِعًا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي أَكْلِ لَحْمِ الْخَنْزِيرِ قَالَ : " لَيْسَ فِيهِ حَدٌّ ، وَلَا يُعَزَّرُ

2 سندلم يُحكم عليه

بَلْ لِلنَّاسِ كَافَّةً

1 سندلم يُحكم عليه

أَمُعْزِبَةٌ هِيَ ؟ " قَالَ : نَعَمْ قَالَ : فَصَمَتَ عَنْهُ ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ إِلَى لِلذَّاكِرِينَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنْتَ صَاحِبُ الْحَدِيثِ بِالْأَمْسِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَلَمْ تَسْمَعِي مَا قَالَ مُجَزِّرٌ الْمُدْلِجِيُّ لِزَيْدٍ ، وَأُسَامَةَ ؟ وَرَأَى أَقْدَامَهُمَا ، فَقَالَ : " إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ

1 سندلم يُحكم عليه

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ عُيَينَةَ عَنِ الزُّهرِيِّ عَن عُروَةَ عَن عَائِشَةَ نَحوَهُ وَزَادَ فِيهِ وَهُمَا فِي قَطِيفَةٍ قَد غَطَّيَا

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّهُ لَابْنُكَ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ

1 سندلم يُحكم عليه

رَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَجُلًا ، فَقَالَ : " مِمَّنْ أَنْتَ ؟ " ، فَقَالَ : مِنْ بَنِي فُلَانٍ ، قَالَ : " هَلْ لَكَ مِنْ نَسَبٍ بِنَجْرَانَ

1 سندلم يُحكم عليه

عَسَى الْغُوَيْرُ أَبْؤُسًا ، كَأَنَّهُ اتَّهَمَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ عُيَينَةَ مِثلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهرِيُّ عَن سُنَينٍ أَبِي جَمِيلَةَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ " وَجَدَ لَقِيطًا ، فَأَتَى بِهِ إِلَى عَلِيٍّ ، فَأَلْحَقَهُ عَلِيٌّ عَلَى مِائَةٍ

2 سندلم يُحكم عليه

فِي اللَّقِيطِ ، قَالَا : " هُوَ حُرٌّ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الرَّجُلِ عِنْدَهُ اللَّقِيطُ ، ثُمَّ يُنْفِقُ عَلَيْهِ قَالَ : " لَيْسَ لَهُ مِنْ نَفَقَتِهِ شَيْءٌ ، إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ احْتَسَبَ بِهِ عَلَيْهِ

2 سندلم يُحكم عليه

وَأَقُولُ أَنَا : " لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَفْرِضَ عَلَيْهِ السُّلْطَانُ

2 سندلم يُحكم عليه

فِي مِيرَاثِ اللَّقِيطِ عَنْ أَصْحَابِهِ : " فِي بَيْتِ الْمَالِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّمَا وَلَدُ الزِّنَا الَّذِي يُلْتَقَطُ إِمَّا حُرٌّ ، وَإِمَّا عَبْدُ قَوْمٍ ، فَلَا يُسْتَرَقُّ حُرٌّ

2 سندلم يُحكم عليه

وَأَعْتَقَهُمْ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي خِلَافَتِهِ بِأَرْضِنَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَجُلًا الْتَقَطَ وَلَدَ زِنًا ، فَقَالَ عُمَرُ : " اسْتَرْضِعْهُ وَلَكَ وَلَاؤُهُ

2 سندلم يُحكم عليه

فِي الَّذِي يَدَّعِي الْوَلَدَ مِنَ الْأَمَةِ أَوِ الْحُرَّةِ لَا يُنَازِعُهُ فِيهِ أَحَدٌ ، قَالَا : " لَا يَرِثُهُ ، إِنَّهُ كَانَ سِفَاحًا

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يَجُوزُ دَعْوَاهُ وَلَدَ الزِّنَا فِي الْإِسْلَامِ

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ عَهَرَ بِامْرَأَةٍ حُرَّةٍ ، أَوْ بِأَمَةِ قَوْمٍ ، فَالْوَلَدُ وَلَدُ زِنًا لَا يَرِثُ ، وَلَا يُورَثُ

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ عَهَرَ بِأَمَةِ قَوْمٍ ، أَوْ زَنَى بِامْرَأَةٍ حُرَّةٍ ، فَالْوَلَدُ وَلَدُ زِنًا لَا يَرِثُ ، وَلَا يُورَثُ

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ ابْنَ طَاوُسٍ : كَيْفَ كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ فِي وَلَدِ الزِّنَا يَعْتِقُهُ سَيِّدُهُ

1 سندلم يُحكم عليه

سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا وَلَدَتْهُ أَمَةٌ ، فَأَعْتَقَهُ سَادَةُ الْأُمِّ ، ثُمَّ إِنَّ أَبَاهُ اسْتَلْحَقَهُ

2 سندلم يُحكم عليه

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ أَو غَيرِهِ يُحَدِّثُ عَنِ الحَسَنِ مِثلَ قَولِ عَطَاءٍ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ عَرَفَ مَوَالِيهِ أَنَّهُ ابْنُهُ فَخَاصَمُوهُ فِي مِيرَاثِهِ قَالَ : " يَرِثُهُ أَبُوهُ إِذَا عَرَفُوا أَنَّهُ ابْنُهُ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي مِيرَاثِ اللَّقِيطِ عَنْ أَصْحَابِهِ : أَنَّهُ قَالَ : " فِي بَيْتِ الْمَالِ