الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
قَالَ عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَ قَولِ الشَّعبِيِّ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الحَسَنِ بنِ عُمَارَةَ عَنِ الحَكَمِ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَ قَولِ الشَّعبِيِّ
وَضَرَبَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى امْرَأَةً حُدُودًا فِي مَجَالِسَ ؛ ثَلَاثَةَ حُدُودٍ أَوْ أَرْبَعَةً
إِذَا جَاءُوا جَمِيعًا فَحَدٌّ وَاحِدٌ ، وَإِنْ جَاءُوا مُتَفَرِّقِينَ حُدَّ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ لِحِدَةٍ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، " جَلَدَ الْحَدَّ رَجُلًا فِي أُمِّ رَجُلٍ هَلَكَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَذَفَهَا
أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَجُلٍ : يَا ابْنَ ذَاتِ الرَّايَةِ ! وَكَانَتْ أُمُّهُ هَلَكَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ
إِذَا كَانَ لَهَا وَلَدٌ مُسْلِمٌ جُلِدَ قَاذِفُهَا لِحُرْمَةِ الْمُسْلِمِ
كَانَ أَبُو بَكْرٍ وَمَنْ بَعْدَهُ مِنَ الْخُلَفَاءِ يَجْلِدُونَ مَنْ دَعَا أُمَّ رَجُلٍ زَانِيَةً ، وَإِنْ كَانَتْ يَهُودِيَّةً أَوْ نَصْرَانِيَّةً لِحُرْمَةِ الْمُسْلِمِ
أَنَّ مَخْرَمَةَ بْنَ نَوْفَلٍ ، افْتَرَى عَلَى أُمِّ رَجُلٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَقَالَ : أَنَا صَنَعْتُ بِأُمِّكَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ
فِي رَجُلٍ قَذَفَ نَصْرَانِيَّةً تَحْتَ مُسْلِمٍ قَالَ : " يُنَكَّلُ ، وَلَا يُحَدُّ
أَنَّ رَجُلًا عَيَّرَ رَجُلًا بِفَاحِشَةٍ عَمِلَتْهَا أُمُّهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : " لَا حَدَّ عَلَيْهِ
إِنِ افْتَرَى عَبْدٌ عَلَى حُرٍّ جُلِدَ أَرْبَعِينَ أَحْصَنَ بِنِكَاحِ حُرَّةٍ ، أَوْ لَمْ يُحْصَنْ
رَجُلٍ انْطَلَقَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ يَسْأَلُهُ عَنْ أَشْيَاءَ قَدْ سَمَّاهَا لِي
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن جَعفَرٍ عَن أَبِيهِ عَن عَلِيٍّ مِثلَهُ
أَدْرَكْتُ عُمَرَ ، وَعُثْمَانَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الْخُلَفَاءِ " لَا يَضْرِبُونَ الْمَمْلُوكَ فِي الْقَذْفِ إِلَّا أَرْبَعِينَ
أَدْرَكْتُ عُمَرَ وَالْخُلَفَاءَ هَلُمَّ جَرًّا : " فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا ضَرَبَ فِي الْفِرْيَةِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ
فِي الْعَبْدِ يَفْتَرِي عَلَى الْحُرِّ قَالَ : " يُجْلَدُ ثَمَانِينَ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ قَالَ : " لَا حَدَّ
فِي رَجُلٍ افْتَرَى عَلَى عَبْدٍ ، أَوْ أَمَةٍ قَالَ : " يُعَزَّرُ
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ ، عَنِ الرَّجُلِ يَقْذِفُ رَجُلًا وَهُوَ سَكْرَانُ ، قَالَ : " يُحَدُّ حَدَّ الْفِرْيَةِ
سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ ، عَنْ قَاذِفِ أُمِّ الْوَلَدِ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : " يُسْأَلُ عَنْهَا ، فَإِنْ كَانَ لَا يُطْعَنُ عَلَيْهَا حُدَّ قَاذِفُهَا
إِذَا نَفَى ابْنَ أُمِّ الْوَلَدِ مِنْ نَسَبِهِ ، فَقَالَ : " لَسْتَ لِأَبِيكَ ضُرِبَ
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِابْنِ أُمِّ الْوَلَدِ : لَسْتَ بِابْنِ فُلَانٍ ، فَأَخْرَجَهُ مِنْ نَسَبِهِ جُلِدَ الْحَدَّ
قَالَ لِي ابْنُ شِهَابٍ : فِي أُمِّ الْوَلَدِ تَزْنِي ، وَسُئِلَ أَيَبِيعُهَا سَيِّدُهَا
إِذَا قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ : أُمُّهُ أُمُّ وَلَدٍ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ : لَسْتَ لِأَبِيكَ لَمْ يُضْرَبْ
أَرَادَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ زِيَادٍ أَنْ يَضْرِبَ قَاذِفَ أُمِّ وَلَدٍ ، فَلَمْ يُتَابِعْهُ عَلَى ذَلِكَ أَحَدٌ
تَعَافَوْا فِيمَا بَيْنَكُمْ ، فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ ، فَقَدْ وَجَبَ
إِذَا بَلَغَتِ الْحُدُودُ السُّلْطَانَ ، فَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهَا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَنِ ابنِ شِهَابٍ مِثلَهُ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ : " دَفَعَ رَجُلًا إِلَى ابْنِهِ
أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلٍ افْتَرَى عَلَى ابْنِهِ ، فَكَتَبَ : " بِحَدِّ الْأَبِ إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ ابْنُهُ
قَذَفَ رَجُلٌ ابْنَهُ عِنْدِي ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَحُدَّهُ ، فَقَالَ : إِنْ أَنْتَ حَدَدْتَ أَبِي اعْتَرَفْتُ
فِي الْأَبِ يَفْتَرِي عَلَى ابْنِهِ ، أَمَّا الِابْنُ ، فَلَا يُشَكُّ أَنَّهُ يُحَدُّ لِأَبِيهِ ، وَأَمَّا الْأَبُ ، فَإِنَّهُمْ يَسْتَحِبُّونَ الدَّرْأَ