الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١٨٬٦٦٧
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

قَالَ عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَ قَولِ الشَّعبِيِّ

1 سندلم يُحكم عليه

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الحَسَنِ بنِ عُمَارَةَ عَنِ الحَكَمِ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَ قَولِ الشَّعبِيِّ

1 سندلم يُحكم عليه

وَضَرَبَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى امْرَأَةً حُدُودًا فِي مَجَالِسَ ؛ ثَلَاثَةَ حُدُودٍ أَوْ أَرْبَعَةً

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا جَاءُوا جَمِيعًا فَحَدٌّ وَاحِدٌ ، وَإِنْ جَاءُوا مُتَفَرِّقِينَ حُدَّ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ لِحِدَةٍ

2 سندلم يُحكم عليه

وَالسَّارِقُ كَذَلِكَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، " جَلَدَ الْحَدَّ رَجُلًا فِي أُمِّ رَجُلٍ هَلَكَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَذَفَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَجُلٍ : يَا ابْنَ ذَاتِ الرَّايَةِ ! وَكَانَتْ أُمُّهُ هَلَكَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا كَانَ لَهَا وَلَدٌ مُسْلِمٌ جُلِدَ قَاذِفُهَا لِحُرْمَةِ الْمُسْلِمِ

3 سندلم يُحكم عليه

كَانَ أَبُو بَكْرٍ وَمَنْ بَعْدَهُ مِنَ الْخُلَفَاءِ يَجْلِدُونَ مَنْ دَعَا أُمَّ رَجُلٍ زَانِيَةً ، وَإِنْ كَانَتْ يَهُودِيَّةً أَوْ نَصْرَانِيَّةً لِحُرْمَةِ الْمُسْلِمِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ مَخْرَمَةَ بْنَ نَوْفَلٍ ، افْتَرَى عَلَى أُمِّ رَجُلٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَقَالَ : أَنَا صَنَعْتُ بِأُمِّكَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ قَذَفَ نَصْرَانِيَّةً تَحْتَ مُسْلِمٍ قَالَ : " يُنَكَّلُ ، وَلَا يُحَدُّ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَجُلًا عَيَّرَ رَجُلًا بِفَاحِشَةٍ عَمِلَتْهَا أُمُّهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : " لَا حَدَّ عَلَيْهِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنِ افْتَرَى عَبْدٌ عَلَى حُرٍّ جُلِدَ أَرْبَعِينَ أَحْصَنَ بِنِكَاحِ حُرَّةٍ ، أَوْ لَمْ يُحْصَنْ

1 سندلم يُحكم عليه

رَجُلٍ انْطَلَقَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ يَسْأَلُهُ عَنْ أَشْيَاءَ قَدْ سَمَّاهَا لِي

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ ضَرَبَ عَبْدًا افْتَرَى عَلَى حُرٍّ أَرْبَعِينَ

1 سندلم يُحكم عليه

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن جَعفَرٍ عَن أَبِيهِ عَن عَلِيٍّ مِثلَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدُّ الْعَبْدِ يَفْتَرِي عَلَى الْحُرِّ أَرْبَعُونَ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنِ افْتَرَى عَبْدٌ عَلَى حُرٍّ جُلِدَ أَرْبَعِينَ

1 سندلم يُحكم عليه

يُجْلَدُ أَرْبَعِينَ

3 سندلم يُحكم عليه

أَدْرَكْتُ عُمَرَ ، وَعُثْمَانَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الْخُلَفَاءِ " لَا يَضْرِبُونَ الْمَمْلُوكَ فِي الْقَذْفِ إِلَّا أَرْبَعِينَ

3 سندلم يُحكم عليه

أَدْرَكْتُ عُمَرَ وَالْخُلَفَاءَ هَلُمَّ جَرًّا : " فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا ضَرَبَ فِي الْفِرْيَةِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْعَبْدِ يَفْتَرِي عَلَى الْحُرِّ قَالَ : " يُجْلَدُ ثَمَانِينَ

1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ قَالَ : " لَا حَدَّ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ افْتَرَى عَلَى عَبْدٍ ، أَوْ أَمَةٍ قَالَ : " يُعَزَّرُ

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ ، عَنِ الرَّجُلِ يَقْذِفُ رَجُلًا وَهُوَ سَكْرَانُ ، قَالَ : " يُحَدُّ حَدَّ الْفِرْيَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ ، عَنْ قَاذِفِ أُمِّ الْوَلَدِ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : " يُسْأَلُ عَنْهَا ، فَإِنْ كَانَ لَا يُطْعَنُ عَلَيْهَا حُدَّ قَاذِفُهَا

3 سندلم يُحكم عليه

إِذَا نَفَى ابْنَ أُمِّ الْوَلَدِ مِنْ نَسَبِهِ ، فَقَالَ : " لَسْتَ لِأَبِيكَ ضُرِبَ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِابْنِ أُمِّ الْوَلَدِ : لَسْتَ بِابْنِ فُلَانٍ ، فَأَخْرَجَهُ مِنْ نَسَبِهِ جُلِدَ الْحَدَّ

1 سندلم يُحكم عليه

قَالَ لِي ابْنُ شِهَابٍ : فِي أُمِّ الْوَلَدِ تَزْنِي ، وَسُئِلَ أَيَبِيعُهَا سَيِّدُهَا

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ : أُمُّهُ أُمُّ وَلَدٍ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ : لَسْتَ لِأَبِيكَ لَمْ يُضْرَبْ

1 سندلم يُحكم عليه

أَرَادَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ زِيَادٍ أَنْ يَضْرِبَ قَاذِفَ أُمِّ وَلَدٍ ، فَلَمْ يُتَابِعْهُ عَلَى ذَلِكَ أَحَدٌ

1 سندلم يُحكم عليه

تَعَافَوْا فِيمَا بَيْنَكُمْ ، فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ ، فَقَدْ وَجَبَ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا بَلَغَتِ الْحُدُودُ السُّلْطَانَ ، فَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهَا

1 سندلم يُحكم عليه

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَنِ ابنِ شِهَابٍ مِثلَهُ

2 سندلم يُحكم عليه

لَيْسَ عَلَى الْأَبِ لِابْنِهِ حَدٌّ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يُقَادُ وَالِدٌ مِنْ وَلَدِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ : " دَفَعَ رَجُلًا إِلَى ابْنِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلٍ افْتَرَى عَلَى ابْنِهِ ، فَكَتَبَ : " بِحَدِّ الْأَبِ إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ ابْنُهُ

1 سندلم يُحكم عليه

قَذَفَ رَجُلٌ ابْنَهُ عِنْدِي ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَحُدَّهُ ، فَقَالَ : إِنْ أَنْتَ حَدَدْتَ أَبِي اعْتَرَفْتُ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْأَبِ يَفْتَرِي عَلَى ابْنِهِ ، أَمَّا الِابْنُ ، فَلَا يُشَكُّ أَنَّهُ يُحَدُّ لِأَبِيهِ ، وَأَمَّا الْأَبُ ، فَإِنَّهُمْ يَسْتَحِبُّونَ الدَّرْأَ