الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
فِي رَجُلٍ قَالَ لِآخَرَ : مَا أُمُّكَ فُلَانَةَ ، قَالَ : " لَا يُحَدُّ حَتَّى يَنْفِيَهُ مِنْ أُمِّهِ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : لَسْتَ بِابْنِ فُلَانَةَ قَالَ : " لَيْسَ بِشَيْءٍ
فِي رَجُلٍ قَالَ : هُوَ زَانٍ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ عَرَبِيٍّ : يَا نَبَطِيُّ
لَا حَدَّ فِي أَنْ يُقَالَ : يَا سَكْرَانُ ، وَلَا يَا سَارِقُ ، وَلَكِنْ جَلْدٌ
كَيْفَ تَقُولُونَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : يَا شَارِبَ الْخَمْرِ
إِذَا قَالَ : يَا سَارِقُ ، يَا مُنَافِقُ ، يَا كَافِرُ ، يَا شَارِبَ الْخَمْرِ ، قَالَ : " فِي هَذَا كُلِّهِ تَعْزِيرٌ
إِذَا قَالَ رَجُلٌ لِآخَرَ : إِنَّ فُلَانًا يَزْعُمُ أَنَّكَ زَانٍ ، قَالَ : " يُسْأَلُ فُلَانٌ عَنْ ذَلِكَ ، فَإِنْ أَقَرَّ ، وَإِلَّا عُزِّرَ الَّذِي بَلَّغَهُ
إِنْ جَاءَ بِبَيِّنَةٍ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ قَدْ قَالَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ
مَنْ قَالَ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يَا يَهُودِيُّ ، فَاضْرِبُوهُ عِشْرِينَ
وَكَانَ سَلَمَةُ قَدْ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ : يَا لُوطِيُّ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : زَنَيْتَ فِي الشِّرْكِ ، قَالَ : " يُضْرَبُ الْحَدَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِالْبَيِّنَةِ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَةٍ كَانَتْ أَمَةً ثُمَّ عَتَقَتْ : قَدْ زَنَيْتِ وَأَنْتِ أَمَةٌ ، قَالَ : " يُسْأَلُ الْبَيِّنَةَ عَنْ ذَلِكَ
فِي الَّذِي يَقُولُ : زَنَيْتُ بِفُلَانَةَ ، قَالَ : " تُسْأَلُ ، فَإِنْ أَنْكَرَتْ ضُرِبَ الْحَدَّ بِقَذْفِهِ إِيَّاهَا
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَةٍ كَانَتْ أَمَةً ، ثُمَّ عَتَقَتْ : قَدْ زَنَيْتِ ، وَأَنْتِ بَيِّعَةٌ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ قَالَ لِرَجُلٍ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ : قَدْ زَنَيْتُ بِفُلَانَةَ ، وَسَمَّاهَا
فِي امْرَأَةٍ قَذَفَتْ رَجُلًا بِنَفْسِهَا أَنَّهُ غَلَبَهَا عَلَى نَفْسِهَا ، وَالرَّجُلُ يُنْكِرُ ذَلِكَ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : قَدْ زَنَيْتُ بِكِ قَبْلَ أَنْ أَتَزَوَّجَكِ ، قَالَ : " يُجْلَدُ الْحَدَّ
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : زَنَيْتُ بِفُلَانَةَ قَالَ : " إِنِ اسْتَقَامَ عَلَى قَوْلِهِ أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّ الْفِرْيَةِ ، وَحَدُّ الزِّنَا
فِي الرَّجُلِ يُجْلَدُ الْحَدَّ ، فَيَقُولُ لَهُ رَجُلٌ : يَا زَانٍ قَالَ : " يُسْتَحَبُّ الدَّرْأُ بِعُذْرٍ
سُئِلَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ ، عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْحَدَّ ، ثُمَّ يُعَيِّرُهُ بِهِ رَجُلٌ بَعْدَ ذَلِكَ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : يَا زَانٍ ، وَلِامْرَأَةٍ يَا زَانِيَةُ ، وَقَدْ كَانَا حُدَّا قَبْلَ ذَلِكَ
لَا يُؤَجَّلُ فِي الْحُدُودِ إِلَّا قَدْرَ مَا يَقُومُ الْقَاضِي
أَيُّمَا رَجُلٍ شَهِدَ عَلَى حَدٍّ ، لَمْ يَكُنْ بِحَضْرَتِهِ ، فَإِنَّمَا ذَلِكَ عَنْ ضِغْنٍ
كَانَ شُرَيْحٌ ، وَمَسْرُوقٌ : " لَا يُجِيزَانِ شَهَادَةً عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ ، وَلَا يَكْفُلَانِ صَاحِبَ حَدٍّ
سَأَلْتُ عَطَاءً : عَنْ رَجُلٍ افْتَرَى عَلَى جَمَاعَةٍ قَالَ : " حَدٌّ وَاحِدٌ
أَنَّهُ سَأَلَ طَاوُسًا قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ دَخَلَ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ فَقَذَفَهُمْ قَالَ : " حَدٌّ وَاحِدٌ
إِنْ قَذَفَهُمْ جَمِيعًا ، فَحَدٌّ وَاحِدٌ ، وَإِنْ جَاءُوا مُجْتَمِعِينَ أَوْ مُفْتَرِقِينَ
قَالَ فِي قَوْلٍ وَاحِدٍ : يَا فُلَانُ ، أَنْتَ لِبَغِيَّةٍ . قَالَ : " حَدٌّ وَاحِدٌ " . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَأَقُولُ أَنَا : حَدَّانِ
إِذَا افْتَرَى عَلَى جَمَاعَةٍ سَمَّى كُلَّ إِنْسَانٍ بِاسْمِهِ ، حُدَّ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ حَدًّا
لَقِيَ نَاسًا فُرَادَى فَقَذَفَهُمْ ؟ قَالَ : " حَدٌّ وَاحِدٌ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : افْتَرَى عَلَى إِنْسَانٍ ، ثُمَّ خَرَجَ فَلَقِيَ إِنْسَانًا آخَرَ ، فَافْتَرَى عَلَيْهِ قَالَ : " حَدَّانِ
إِنِ افْتَرَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ ، ثُمَّ مَكَثَ ، ثُمَّ افْتَرَى عَلَى آخَرَ
فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ الْقَوْمَ جَمِيعًا قَالَ : " إِنْ فَرَّقَ ضُرِبَ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ