الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١٨٬٦٦٧
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ قَالَ لِآخَرَ : مَا أُمُّكَ فُلَانَةَ ، قَالَ : " لَا يُحَدُّ حَتَّى يَنْفِيَهُ مِنْ أُمِّهِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : لَسْتَ بِابْنِ فُلَانَةَ قَالَ : " لَيْسَ بِشَيْءٍ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ قَالَ : هُوَ زَانٍ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ عَرَبِيٍّ : يَا نَبَطِيُّ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا حَدَّ فِي أَنْ يُقَالَ : يَا سَكْرَانُ ، وَلَا يَا سَارِقُ ، وَلَكِنْ جَلْدٌ

1 سندلم يُحكم عليه

كَيْفَ تَقُولُونَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : يَا شَارِبَ الْخَمْرِ

2 سندلم يُحكم عليه

إِذَا قَالَ : يَا سَارِقُ ، يَا مُنَافِقُ ، يَا كَافِرُ ، يَا شَارِبَ الْخَمْرِ ، قَالَ : " فِي هَذَا كُلِّهِ تَعْزِيرٌ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا قَالَ رَجُلٌ لِآخَرَ : إِنَّ فُلَانًا يَزْعُمُ أَنَّكَ زَانٍ ، قَالَ : " يُسْأَلُ فُلَانٌ عَنْ ذَلِكَ ، فَإِنْ أَقَرَّ ، وَإِلَّا عُزِّرَ الَّذِي بَلَّغَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ جَاءَ بِبَيِّنَةٍ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ قَدْ قَالَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَيْكَ جَلَدْتُكَ تِسْعِينَ

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ قَالَ لِرَجُلٍ : يَا مُخَنَّثُ ، فَاضْرِبُوهُ عِشْرِينَ

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ قَالَ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يَا يَهُودِيُّ ، فَاضْرِبُوهُ عِشْرِينَ

1 سندلم يُحكم عليه

وَكَانَ سَلَمَةُ قَدْ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ : يَا لُوطِيُّ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : زَنَيْتَ فِي الشِّرْكِ ، قَالَ : " يُضْرَبُ الْحَدَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِالْبَيِّنَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَةٍ كَانَتْ أَمَةً ثُمَّ عَتَقَتْ : قَدْ زَنَيْتِ وَأَنْتِ أَمَةٌ ، قَالَ : " يُسْأَلُ الْبَيِّنَةَ عَنْ ذَلِكَ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الَّذِي يَقُولُ : زَنَيْتُ بِفُلَانَةَ ، قَالَ : " تُسْأَلُ ، فَإِنْ أَنْكَرَتْ ضُرِبَ الْحَدَّ بِقَذْفِهِ إِيَّاهَا

1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَةٍ كَانَتْ أَمَةً ، ثُمَّ عَتَقَتْ : قَدْ زَنَيْتِ ، وَأَنْتِ بَيِّعَةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ قَالَ لِرَجُلٍ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ : قَدْ زَنَيْتُ بِفُلَانَةَ ، وَسَمَّاهَا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي امْرَأَةٍ قَذَفَتْ رَجُلًا بِنَفْسِهَا أَنَّهُ غَلَبَهَا عَلَى نَفْسِهَا ، وَالرَّجُلُ يُنْكِرُ ذَلِكَ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : قَدْ زَنَيْتُ بِكِ قَبْلَ أَنْ أَتَزَوَّجَكِ ، قَالَ : " يُجْلَدُ الْحَدَّ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : زَنَيْتُ بِفُلَانَةَ قَالَ : " إِنِ اسْتَقَامَ عَلَى قَوْلِهِ أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّ الْفِرْيَةِ ، وَحَدُّ الزِّنَا

1 سندلم يُحكم عليه

عَلَى الَّذِي يُشِيعُ الْفَاحِشَةَ نَكَالٌ ، وَإِنْ صَدَقَ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الرَّجُلِ يُجْلَدُ الْحَدَّ ، فَيَقُولُ لَهُ رَجُلٌ : يَا زَانٍ قَالَ : " يُسْتَحَبُّ الدَّرْأُ بِعُذْرٍ

1 سندلم يُحكم عليه

سُئِلَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ ، عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْحَدَّ ، ثُمَّ يُعَيِّرُهُ بِهِ رَجُلٌ بَعْدَ ذَلِكَ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : يَا زَانٍ ، وَلِامْرَأَةٍ يَا زَانِيَةُ ، وَقَدْ كَانَا حُدَّا قَبْلَ ذَلِكَ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يُؤَجَّلُ فِي الْحُدُودِ إِلَّا قَدْرَ مَا يَقُومُ الْقَاضِي

1 سندلم يُحكم عليه

أَيُّمَا رَجُلٍ شَهِدَ عَلَى حَدٍّ ، لَمْ يَكُنْ بِحَضْرَتِهِ ، فَإِنَّمَا ذَلِكَ عَنْ ضِغْنٍ

2 سندلم يُحكم عليه

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلٍ عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ

2 سندلم يُحكم عليه

كَانَ شُرَيْحٌ ، وَمَسْرُوقٌ : " لَا يُجِيزَانِ شَهَادَةً عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ ، وَلَا يَكْفُلَانِ صَاحِبَ حَدٍّ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا افْتَرَى عَلَيْهِمْ جَمِيعًا فَحَدٌّ وَاحِدٌ

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ عَطَاءً : عَنْ رَجُلٍ افْتَرَى عَلَى جَمَاعَةٍ قَالَ : " حَدٌّ وَاحِدٌ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ سَأَلَ طَاوُسًا قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ دَخَلَ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ فَقَذَفَهُمْ قَالَ : " حَدٌّ وَاحِدٌ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا افْتَرَى رَجُلٌ عَلَى جَمَاعَةٍ فَحَدٌّ وَاحِدٌ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ قَذَفَهُمْ جَمِيعًا ، فَحَدٌّ وَاحِدٌ ، وَإِنْ جَاءُوا مُجْتَمِعِينَ أَوْ مُفْتَرِقِينَ

2 سندلم يُحكم عليه

قَالَ فِي قَوْلٍ وَاحِدٍ : يَا فُلَانُ ، أَنْتَ لِبَغِيَّةٍ . قَالَ : " حَدٌّ وَاحِدٌ " . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَأَقُولُ أَنَا : حَدَّانِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا افْتَرَى عَلَى جَمَاعَةٍ سَمَّى كُلَّ إِنْسَانٍ بِاسْمِهِ ، حُدَّ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ حَدًّا

1 سندلم يُحكم عليه

لَقِيَ نَاسًا فُرَادَى فَقَذَفَهُمْ ؟ قَالَ : " حَدٌّ وَاحِدٌ

1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : افْتَرَى عَلَى إِنْسَانٍ ، ثُمَّ خَرَجَ فَلَقِيَ إِنْسَانًا آخَرَ ، فَافْتَرَى عَلَيْهِ قَالَ : " حَدَّانِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنِ افْتَرَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ ، ثُمَّ مَكَثَ ، ثُمَّ افْتَرَى عَلَى آخَرَ

3 سندلم يُحكم عليه

فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ الْقَوْمَ جَمِيعًا قَالَ : " إِنْ فَرَّقَ ضُرِبَ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ