الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ
رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُخَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَمَّهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُخَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَمَّهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ
أَمَّنَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فِي مُسَفَّرَةٍ مُتَوَشِّحًا بِهَا
اخْتَلَفَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ، فَقَالَ أُبَيٌّ : يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ
إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ إِذْ كَانَ النَّاسُ لَا يَجِدُونَ الثِّيَابَ
أُصَلِّي الْعَصْرَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ؟ فَقَالَ عُمَرُ : إِذَا وَسَّعَ اللهُ عَلَيْكُمْ فَوَسِّعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ
مَا أَدْنَى مَا أُصَلِّي فِيهِ مِنَ الثِّيَابِ صَلَاةَ التَّطَوُّعِ ؟ قَالَ : فِي ثَوْبٍ
لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ إِلَّا مُخَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ
اذْهَبُوا بِهَذِهِ الْخَمِيصَةِ إِلَى أَبِي جَهْمِ بْنِ حُذَيْفَةَ ، وَأْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةٍ ، فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلَاتِي
وَكَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يَرَى لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِغَيْرِ إِزَارٍ وَسَرَاوِيلَ ، وَإِنْ كَانَتْ جُبَّةً وَرِدَاءً دُونَ إِزَارٍ وَسَرَاوِيلَ
رَآنِي ابْنُ عُمَرَ أُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَقَالَ : أَلَمْ أَكْسُكَ ثَوْبَيْنِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَشْتَمِلُ فِي الثَّوْبِ ؟ قَالَ : لَا التَّوَشُّحُ أَسْتَرُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي شَمْلَةٍ ، أَوْ بُرْدَةٍ عَقَدَهَا عَلَيْهِ
إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ مُثْنِيًا عَلَى الْفَرْجِ فَلَا بَأْسَ
رَأَيْتُ ابْنَ طَاوُسٍ ، يُصَلِّي فِي جُبَّةٍ وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِزَارٌ وَلَا رِدَاءٌ فَسَأَلْتُهُ ، فَأَخْبَرَنِي أَنَّ أَبَاهُ ، كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُصَلِّيَ فِي جُبَّةٍ وَحْدَهَا
كَانَ طَاوُسٌ إِذَا سُئِلَ عَنِ الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ : أَكُلُّ إِنْسَانٍ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ
الْقَمِيصُ أُصَلِّي فِيهِ وَحْدَهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إِذَا كَانَ كَثِيفًا
يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ إِذَا كَانَ ضَيِّقًا لَا بَأْسَ بِهِ
الرَّجُلُ يُصَلِّي فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ ؟ فَقَالَ عَطَاءٌ : نَعَمْ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي قَمِيصٍ
سُئِلَ عَنِ الْقِبَاءِ وَأَنَا أَسْمَعُ : أَيُصَلِّي فِيهِ الْمَرْءُ وَحْدَهُ ؟ فَقَالَ : الْقِبَاءُ مُفَرَّجٌ
أُصَلِّي فِي ثَوْبٍ أُعِرْتُهُ لَا أَدْرِي أَطَاهِرٌ أَمْ لَا ؟ قَالَ : نَعَمْ
إِنِ اشْتَرَى رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَوْبًا مِنْ مُشْرِكٍ أَوِ اسْتَعَارَهُ فَلْيُصَلِّ فِيهِ وَلَا يَغْسِلْهُ
لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبِ النَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ وَالْيَهُودِيِّ
كَانَ الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَمْ يَجِدْ رِدَاءً يُصَلِّي فِيهِ طَرَحَ عَلَى كَتِفَيْهِ - أَوْ قَالَ : عَلَى عَاتِقِهِ - عِقَالًا
رَأَيْتُ الْحَسَنَ ، وَابْنَ سِيرِينَ يَسْدُلَانِ عَلَى قَمِيصِهِمَا
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَلُفَّ الرَّجُلُ رِدَاءَهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ