الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَحْدَثَتْ جَارِيَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَنَتْ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا أَنْ يَجْلِدَهَا
أَنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَدَتْ أَمَةً لَهَا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ عُيَينَةَ عَن عَمرِو بنِ دِينَارٍ عَنِ الحَسَنِ مِثلَهُ
كَانَ عَلْقَمَةُ وَالْأَسْوَدُ : " يُقِيمَانِ الْحُدُودَ عَلَى جَوَارِي قَوْمِهِمَا
مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ يَحُدَّ الْعَبْدَ وَالْأَمَةَ أَهْلُوهُمَا فِي الْفَاحِشَةِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَنِ الزُّهرِيِّ مِثلَهُ
كَانَ لَا يَرَى عَلَى عَبْدٍ ، وَلَا عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ - الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى - حَدًّا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن عَمرِو بنِ دِينَارٍ عَن مُجَاهِدٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ مِثلَهُ
أَنَّهُ كَانَ " لَا يَرَى عَلَى الْعَبْدِ حَدًّا ، إِلَّا أَنْ تَنْكِحَ الْأَمَةُ حُرًّا فَيُحْصِنَهَا
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَزَنَى عَبْدٌ وَلَمْ يُحْصَنْ ؟ قَالَ : " يُجْلَدُ غَيْرَ حَدٍّ
أَنَّهُ جَاءَ بِجَارِيَةٍ زَنَتْ إِلَى الْحَكَمِ بْنِ أَيُّوبَ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : امْرَأَةٌ ذَاتُ زَوْجٍ انْطَلَقَتْ إِلَى قَرْيَةٍ ، فَنُكِحَتْ فَجُومِعَتْ
أَنَّ عَلِيًّا : " رَجَمَ امْرَأَةً كَذَلِكَ ، كَانَتْ ذَاتَ زَوْجٍ فَجَاءَتْ أَرْضًا ، فَتَزَوَّجَتْ
إِذَا تَزَوَّجَتْ وَلَهَا زَوْجٌ ، فَإِنَّهَا تُجْلَدُ مِائَةً ، وَتُرَدُّ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ ، وَلَهَا مَهْرُهَا مِنْ زَوْجِهَا الْآخَرِ
تُجْلَدُ مِائَةً وَلَا تُرْجَمُ ، إِنَّهَا أَتَتْ ذَلِكَ عَلَانِيَةً ، وَجَهَرَتْ بِهِ
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِأَرْضٍ ، فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ ، فَقَالَتْ : إِنَّهُ كَانَ قَدْ طَلَّقَنِي
فِي الْمَرْأَةِ تَغُرُّ الرَّجُلَ ، وَلَهَا زَوْجٌ ؟ قَالَ : " تُعَزَّرُ ، وَلَا حَدَّ
فِي الرَّجُلِ تَزَوَّجَ الْخَامِسَةَ ؟ قَالَ : " يُجْلَدُ
فِي رَجُلٍ نَكَحَ الْخَامِسَةَ فَدَخَلَ بِهَا قَالَ : " إِنْ كَانَ عَلِمَ ذَلِكَ أَنَّ الْخَامِسَةَ لَا تَحِلُّ لَهُ رُجِمَ
فِي الَّذِي يَنْكِحُ الْخَامِسَةَ مُتَعَمِّدًا ، قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الرَّابِعَةِ مِنْ نِسَائِهِ
فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْخَامِسَةَ قَالَ : " يُعَزَّرُ وَلَا حَدَّ
أَنَّهُ كَانَ " إِذَا وَجَدَ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ جَلَدَهُمَا مِائَةً
أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا قَدْ أَغْلَقَ عَلَيْهِمَا ، وَقَدْ أَرْخَى عَلَيْهِمَا الْأَسْتَارَ
شَهِدَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ عَلَى رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ بِالزِّنَا ، وَقَالَ الرَّابِعُ : رَأَيْتُهُمَا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ
فَحَدَّثَ أَنَّ رَجُلًا وُجِدَ فِي بَيْتِ رَجُلٍ بَعْدَ الْعَتَمَةِ مُلَفَّفًا فِي حَصِيرٍ
أُتِيَ ابْنُ مَسْعُودٍ بِرَجُلٍ وُجِدَ مَعَ امْرَأَةٍ فِي لِحَافٍ
أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ - كَتَبَ إِلَى عُمَرَ ، أَنَّ رَجُلًا اعْتَرَفَ عَبْدُهُ بِالزِّنَا
تُوُفِّيَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَاطِبٍ ، وَأَعْتَقَ مَنْ صَلَّى مِنْ رَقِيقِهِ وَصَامَ
جَاءَ إِلَى عُمَرَ بِأَمَةٍ سَوْدَاءَ كَانَتْ لِحَاطِبٍ ، فَقَالَ لِعُمَرَ : إِنَّ الْعَتَاقَةَ أَدْرَكَتْ هَذِهِ ، وَقَدْ أَصَابَتْ فَاحِشَةً
وَلَا قَوَدَ ، وَلَا قِصَاصَ ، وَلَا جِرَاحَ ، وَلَا قَتْلَ ، وَلَا حَدَّ ، وَلَا نَكَالَ عَلَى مَنْ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ
زَنَتْ مَوْلَاةٌ لَهُ يُقَالُ لَهَا : مَرْكُوشُ ، فَجَاءَتْ تَسْتَهِلُّ بِالزِّنَا
أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَلِيٍّ فَقَالَتْ : إِنَّ زَوْجِي زَنَى بِجَارِيَتِي
أَنَّ رُفْقَةً مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ نَزَلُوا الْحَرَّةَ ، وَمَعَهُمُ امْرَأَةٌ قَدْ أَصَابَتْ فَاحِشَةً ، فَارْتَحَلُوا وَتَرَكُوهَا
أَنَّهُ حَدَّثَ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ قَدِمَتْ فِي رَكْبٍ حَاجِّينَ ، فَنَزَلُوا بِالْحَرَّةِ حَتَّى إِذَا ارْتَحَلُوا ذَاهِبِينَ تَرَكُوهَا