الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١٨٬٦٦٧
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

أُتِيَ عُمَرُ بِشَيْخٍ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي رَمَضَانَ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْعَبْدِ يَشْرَبُ الْخَمْرَ قَالَ : " يُضْرَبُ نِصْفَ حَدِّ الْحُرِّ

6 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُمَرَ ، وَعُثْمَانَ ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ : " جَلَدُوا عَبِيدَهُمْ فِي الْخَمْرِ نِصْفَ حَدِّ الْحُرِّ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ حَضَرَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَأَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدٍ " أَجَازَا شَهَادَةَ الْقَاذِفِ بَعْدَمَا تَابَ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي قَوْلِهِ : وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا قَالَ : " إِذَا تَابَ الْقَاذِفُ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا تَابَ مِنْ فِرْيَتِهِ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا تَابَ الْقَاذِفُ قُبِلَتْ ، وَتَوْبَتُهُ أَنْ يُكَذِّبَ نَفْسَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

شَهِدَ عَلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ثَلَاثَةٌ بِالزِّنَا ، وَنَكَلَ زِيَادٌ فَحَدَّ عُمَرُ الثَّلَاثَةَ

1 سندلم يُحكم عليه

شَهِدَ عَلَى الْمُغِيرَةِ أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَا ، فَنَكَلَ زِيَادٌ ، فَحَدَّ عُمَرُ الثَّلَاثَةَ

1 سندلم يُحكم عليه

شَهِدَ أَبُو بَكْرَةَ ، وَنَافِعٌ ، وَشِبْلُ بْنُ مَعْبَدٍ عَلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُمْ نَظَرُوا إِلَيْهِ كَمَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْمِرْوَدِ فِي الْمُكْحُلَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُمَرَ قَالَ : " حِينَ شَهِدَ الثَّلَاثَةُ ، أَوْدَى الْمُغِيرَةُ الْأَرْبَعَةَ

1 سندلم يُحكم عليه

شَهِدَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ عَلَى رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ بِالزِّنَا ، وَقَالَ الرَّابِعُ : رَأَيْتُهُمَا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ

1 سندلم يُحكم عليه

اسْتَسَبَّ هِشَامُ بْنُ مِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ، وَالْمِسْوَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، عِنْدَ هِشَامِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ بَيْنَ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، وَبَيْنَ أَبِي الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ خُصُومَةٌ قَالَ : فَافْتَرَى أَبُو الْحَارِثِ عَلَى عِيسَى عِنْدَ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ

1 سندلم يُحكم عليه

قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَنْ لَا تُقْبَلَ شَهَادَةُ ثَلَاثٍ ، وَلَا اثْنَيْنِ ، وَلَا وَاحِدٍ عَلَى الزِّنَا

1 سندلم يُحكم عليه

لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ أَبَدًا

2 سندلم يُحكم عليه

لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ ، تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ

1 سندلم يُحكم عليه

جَاءَهُ رَجُلٌ فَشَهِدَ عِنْدَهُ بِشَهَادَةٍ فَقَالَ : قُمْ قَدْ عَرَفْنَاكَ ، وَكَانَ جُلِدَ حَدًّا فِي الْقَذْفِ

1 سندلم يُحكم عليه

أُجِيزُ شَهَادَةَ كُلِّ صَاحِبِ حَدٍّ إِلَّا الْقَاذِفَ ، تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ

1 سندلم يُحكم عليه

يَقْبَلُ اللهُ تَوْبَتَهُ ، وَلَا تَقْبَلُونَ شَهَادَتَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا عِنْدَ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، وَكَانَ قَاضِيًا بِخُرَاسَانَ وَلَمْ يَعْدِلُوا

1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : شَهِدَ رَجُلَانِ لَرَأَيْنَاهُ عَلَى بَطْنِهَا لَا يَزِيدَانِ عَلَى ذَلِكَ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي قَوْمٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ لَرَأَيْنَاهُ عَلَى بَطْنِهَا لَا يَزِيدُونَ

1 سندلم يُحكم عليه

حَضَرْتُ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ عَبْدِ اللهِ ، جَلَدَ إِنْسَانًا الْحَدَّ فِي فِرْيَةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُمْ لَا يَخْتَلِفُونَ أَنَّهُ يُسْتَتَابُ كُلُّ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ

2 سندلم يُحكم عليه

سُنَّةُ الْحَدِّ أَنْ يُسْتَتَابَ صَاحِبُهُ إِذَا فُرِغَ مِنْ جَلْدِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن أَيُّوبَ مِثلَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ رَجُلًا ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَحُسِمَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَرِهَ الِاسْتِمْنَاءَ . قُلْتُ : أَفِيهِ ؟ قَالَ : " مَا سَمِعْتُهُ

1 سندلم يُحكم عليه

سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْهُ قَالَ : " ذَلِكَ نَائِكُ نَفْسِهِ

2 سندلم يُحكم عليه

قَالَ رَجُلٌ : إِنِّي أَعْبَثُ بِذَكَرِي حَتَّى أُنْزِلَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَنِ الأَعمَشِ مِثلَهُ بِإِسنَادِهِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ

1 سندلم يُحكم عليه

سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ يَعْبَثُ بِذَكَرِهِ حَتَّى يُنْزِلَ

1 سندلم يُحكم عليه

هُوَ مَاؤُكَ فَأَهْرِقْهُ

1 سندلم يُحكم عليه

وَمَا هُوَ إِلَّا أَنْ يَعْرُكَ أَحَدُكُمْ زُبَّهُ حَتَّى يُنْزِلَ مَاءً

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ مَنْ مَضَى يَأْمُرُونَ شُبَّانَهُمْ بِالِاسْتِمْنَاءِ

1 سندلم يُحكم عليه

مَا أَرَى بِالِاسْتِمْنَاءِ بَأْسًا

1 سندلم يُحكم عليه

قَالَ فِي أَمَةٍ زَنَتْ وَهِيَ مَمْلُوكَةٌ فَلَمْ يُقَمْ عَلَيْهَا الْحَدُّ حَتَّى عَتَقَتْ

1 سندلم يُحكم عليه

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَنِ ابنِ شِهَابٍ مِثلَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِذَا زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ