الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١٨٬٦٦٧
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

جَلْدُ الزَّانِي أَشَدُّ مِنْ جَلْدِ الْفِرْيَةِ وَالْخَمْرِ

1 سندلم يُحكم عليه

الزِّنَا أَشَدُّ مِنْ حَدِّ الْقَذْفِ ، وَالْقَذْفُ أَشَدُّ مِنَ الشُّرْبِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ أُمَّهُ أَمَرَتْ بِشَاةٍ فَسُلِخَتْ حِينَ جَلَدَ عُمَرُ أَبَا بَكْرَةَ فَأَلْبَسَتْهَا إِيَّاهُ فَهَلْ كَانَ ذَلِكَ إِلَّا مِنْ جَلْدٍ شَدِيدٍ

1 سندلم يُحكم عليه

أَمَّا الْفِرْيَةُ فَيُجْلَدُ وَلَا يَرْفَعُ يَدَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

يُجْتَهَدُ فِي حَدِّ الزِّنَا ، وَيُخَفَّفُ فِي الْفِرْيَةِ وَالشَّرَابِ

1 سندلم يُحكم عليه

يُجْتَهَدُ فِي جَلْدِ الزِّنَا وَالْفِرْيَةِ ، وَيُخَفَّفُ فِي الشَّرَابِ

1 سندلم يُحكم عليه

بَعَثَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ الْهَمْدَانِيَّ يُقِيمُ الْحَدَّ عَلَى أَيُّوبَ الْهَمْدَانِيِّ

1 سندلم يُحكم عليه

أُتِيَ عُمَرُ بِرَجُلٍ فِي حَدٍّ ، فَأَمَرَ بِسَوْطٍ فَجِيءَ بِسَوْطٍ فِيهِ شِدَّةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

أَتَى عَلِيًّا رَجُلٌ فِي حَدٍّ فَقَالَ : " اضْرِبْ ، وَأَعْطِ كُلَّ عُضْوٍ حَقَّهُ

1 سندلم يُحكم عليه

أُتِي بِرَجُلٍ شَرِبَ الْخَمْرَ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : " اضْرِبْ وَدَعْ يَدَيْهِ يَتَّقِ بِهِمَا

1 سندلم يُحكم عليه

شَهِدْتُ عَامِرًا ، " يَنْهَى عَنْ ضَرْبِ رَأْسِ رَجُلٍ قُذِفَ وَهُوَ يُضْرَبُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَخْتَارُ لِلْحُدُودِ رَجُلًا

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يَحِلُّ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ التَّجْرِيدُ ، وَلَا مَدٌّ ، وَلَا غُلٌّ ، وَلَا صَفَدٌ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ فِي حَدٍّ فَضَرَبَهُ وَعَلَيْهِ كِسَاءٌ لَهُ قَسْطَلَانِيٌّ قَاعِدًا

1 سندلم يُحكم عليه

رَأَيْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ ، " جَلَدَ رَجُلًا فِي حَدِّ فِرْيَةٍ ، فَجَلَدَهُ وَعَلَيْهِ قَمِيصُهُ

1 سندلم يُحكم عليه

رَأَيْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ " ضَرَبَ رَجُلًا افْتَرَى عَلَى رَجُلٍ فِي قَمِيصٍ ، وَلَمْ يَضْرِبْهُ فِي الْمَسْجِدِ

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ ، عَنِ الْقَاذِفِ أَتُنْزَعُ عَنْهُ ثِيَابُهُ

2 سندلم يُحكم عليه

لَا يُوضَعُ عَنِ الْقَاذِفِ ، إِلَّا الرِّدَاءُ

1 سندلم يُحكم عليه

يُجْلَدُ الْقَاذِفُ وَالشَّارِبُ وَعَلَيْهِمَا ثِيَابُهُمَا وَيُنْزَعُ عَنِ الزَّانِي ثِيَابُهُ حَتَّى يَكُونَ فِي إِزَارِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

حَضَرْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَجْلِدُ فِي الْحَدِّ ، فَيَضَعُ الرِّدَاءَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ

1 سندلم يُحكم عليه

أُتِيَ عُمَرُ بِامْرَأَةٍ رَاعِيَةٍ زَنَتْ ، فَقَالَ عُمَرُ : " وَيْحَ الْمُرَيَّةِ أَذْهَبَتْ حُسْنَهَا اذْهَبَا فَاضْرِبَاهَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَجُلًا جَلَدَ جَارِيَةً فَجَرَتْ ، وَتَحْتَ ثِيَابِهَا دِرْعُ حَدِيدٍ أَلْبَسَهَا إِيَّاهُ أَهْلُهَا

1 سندلم يُحكم عليه

تُضْرَبُ الْمَرْأَةُ جَالِسَةً ، وَالرَّجُلُ قَائِمًا فِي الْحَدِّ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عَلِيًّا " ضَرَبَ رَجُلًا فِي الْحَدِّ قَاعِدًا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ الْمَرْأَةَ تُضْرَبُ قَاعِدَةً عَلَيْهَا ثِيَابُهَا فِي الْحَدِّ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ : " الْمَرْأَةَ تُضْرَبُ قَاعِدَةً

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يَأْمُرُ بِهَا ، فَتُرْبَطُ رِجْلَاهَا وَسَاقَاهَا إِلَى فَخِذَيْهَا ، فَتُجْلَدُ كَذَلِكَ جَالِسَةً عَلَيْهَا ثِيَابُهَا

1 سندلم يُحكم عليه

عَنْ أَمَتِهِ الَّتِي حُدَّتْ فِي الزِّنَا أَنَّهُ حَدَّهَا فِي الزِّنَا قَالَ لِلْجَالِدِ وَأَشَارَ إِلَى الرِّجْلَيْنِ : " وَخَفِّفْ

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضَرَبَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ضَرْبَتَيْنِ بِنَعْلِهِ أَوْ سَوْطِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ شَرِبَ خَمْرًا فَأَمَرَ فَضَرَبُوا بِالْأَيْدِي ، وَبِجَرِيدِ النَّخْلِ " فَكُنْتُ فِيهِمْ

2 سندلم يُحكم عليه

سُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ : كَمْ جَلَدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، شَاوَرَ النَّاسَ فِي جَلْدِ الْخَمْرِ ، وَقَالَ : " إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَرِبُوهَا وَاجْتَرَؤُوا عَلَيْهَا

1 سندلم يُحكم عليه

جَلَدَ عَلِيٌّ الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ أَرْبَعِينَ جَلْدَةً فِي الْخَمْرِ بِسَوْطٍ لَهُ طَرَفَانِ

3 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عَلِيًّا أَمَرَ عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ فَجَلَدَهُ وَعُثْمَانُ يَعُدُّ حَتَّى بَلَغَ أَرْبَعِينَ سَوْطًا

1 سندلم يُحكم عليه

ضَرَبَ فِي الْخَمْرِ بِالنَّعْلَيْنِ أَرْبَعِينَ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " ضَرَبَ فِي الْخَمْرِ ثَمَانِينَ

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاضْرِبُوهُ ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ الثَّانِيَةَ فَاضْرِبُوهُ

1 سندلم يُحكم عليه

أُتِيَ بِابْنِ النُّعَيْمَانِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِرَارًا ، أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ ، فَجَلَدَهُ فِي كُلِّ ذَلِكَ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّ قَوْمِي يَصْنَعُونَ شَرَابًا مِنَ الذُّرَةِ ، يُقَالُ لَهُ : الْمِزْرُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عَلِيًّا ، ضَرَبَ النَّجَاشِيَّ الْحَارِثِيَّ الشَّاعِرَ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي رَمَضَانَ فَضَرَبَهُ ثَمَانِينَ ، ثُمَّ حَبَسَهُ