الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
رُفِعَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ رَجُلًا وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ لَهُ فِيهَا شِرْكٌ ، فَأَصَابَهَا
فِي رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَةً مِنَ الْغَنَائِمِ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ
أَنَّ رَجُلًا عَجَّلَ فَأَصَابَ وَلِيدَةً مِنَ الْخُمُسِ قَالَ : ظَنَنْتُ أَنَّهَا لِي
أَنَّ غُلَامًا لِعُمَرَ وَقَعَ عَلَى وَلِيدَةٍ مِنَ الْخُمُسِ اسْتَكْرَهَهَا
كَانَ عَلِيٌّ بِالْيَمَنِ فَأُتِيَ بِامْرَأَةٍ وَطِئَهَا ثَلَاثَةٌ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ
فِي الرَّجُلَيْنِ يَقَعَانِ عَلَى الْمَرْأَةِ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ ، ثُمَّ تَلِدُ
أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا وَلَدًا : فَدَعَا عُمَرُ الْقَافَةَ
رَأَى عُمَرُ وَالْقَافَةُ جَمِيعًا شَبَهَهُ فِيهِمَا وَشَبَهَهُمَا فِيهِ
لَمَّا دَعَا عُمَرُ الْقَافَةَ فَرَأَوْا شَبَهَهُ فِيهِمَا ، وَرَأَى عُمَرُ مِثْلَ مَا رَأَتِ الْقَافَةُ
أَنَّ رَجُلَيْنِ وَقَعَا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَحَمَلَتْ فَنَفِسَتْ غُلَامًا فَأَبْصَرَ الْقَافَةَ شَبَهَهُ فِيهِمَا
اخْتُصِمَ إِلَى الْأَشْعَرِيِّ فِي وَلَدٍ ادَّعَاهُ دِهْقَانٌ وَرَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ
فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى أَمَتِهِ فِي عِدَّتِهَا مِنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا
بَيْنَمَا امْرَأَتَانِ رَاقِدَتَانِ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَبِيٌّ لَهَا وَذَلِكَ أَوَّلَ مَا بُنِيَتِ الْبَصْرَةُ جَاءَ الذِّئْبُ فَخَطَفَ بِأَحَدِ الصَّبِيَّيْنِ
فِي الْمَرْأَتَيْنِ تَدَّعِيَانِ الْوَلَدَ هُوَ لَهُمَا جَمِيعًا مِثْلُ الرِّجَالِ يَدَّعُونَ الْوَلَدَ
بَيْنَمَا امْرَأَتَانِ نَائِمَتَانِ مَعَهُمَا وَلَدَاهُمَا عَدَا الذِّئْبُ عَلَيْهِمَا ، فَأَخَذَ وَلَدَ إِحْدَاهُمَا فَاخْتَصَمَا إِلَى دَاوُدَ فِي الْبَاقِي
فِي الَّذِي يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ قَالَ : " يُرْجَمُ إِنْ كَانَ مُحْصَنًا
يُرْجَمُ إِنْ كَانَ مُحْصَنًا ، وَيُجْلَدُ إِنْ كَانَ بِكْرًا
يُرْجَمُ إِنْ كَانَ مُحْصَنًا ، وَإِنْ كَانَ بِكْرًا جُلِدَ مِائَةً
فِي الرَّجُلِ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ حَدُّ الزِّنَا ، إِنْ كَانَ مُحْصَنًا رُجِمَ ، وَإِلَّا جُلِدَ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ أَبِي سَبرَةَ عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ وَعَمرِو بنِ سُلَيمٍ وَسَعِيدِ بنِ خَالِدٍ عَنِ ابنِ المُسَيِّبِ مِثلَهُ
فِي الْبِكْرِ يُوجَدُ عَلَى اللُّوطِيَّةِ قَالَ : " يُرْجَمُ
أَنَّهَا رَأَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَزِينًا فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا الَّذِي يُحْزِنُكَ
لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَةَ نَفَرٍ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ قَالَ بَلَغَنِي عَن عِكرِمَةَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ مِثلَهُ إِلَّا أَنَّهُ لَم يَذكُرِ البَهِيمَةَ
فِي الَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ قَالَ : " يُجْلَدُ مِائَةً أُحْصِنَ ، أَوْ لَمْ يُحْصَنْ
أَنَّ فِي التَّوْرَاةِ مَنْ أَصَابَ بَهِيمَةً فَهُوَ مَلْعُونٌ عِنْدَ اللهِ
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قُذِفَ بِبَهِيمَةٍ ، أَوْ وُجِدَ عَلَى بَهِيمَةٍ
فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ قَالَ : " ذَلِكَ فِي أَنْ تُضَيِّعُوا حُدُودَ اللهِ ، وَلَا تُقِيمُوهَا
فِي قَوْلِهِ : وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ قَالَ : " أَنْ لَا يُقَامَ الْحَدُّ
فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ : " وَاحِدٌ إِلَى أَلْفٍ
فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ قَالَ : " تَعْطِيلُ الْحُدُودِ