الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١٨٬٦٦٧
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

لَوْ أُتِيتُ بِهِ الَّذِي يَقَعُ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ لَرَجَمْتُهُ وَهُوَ مُحْصَنٌ

1 سندلم يُحكم عليه

مَا أُبَالِي أَعَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِي وَقَعْتُ أَمْ عَلَى جَارِيَةِ عَوْسَجَةَ

1 سندلم يُحكم عليه

مَا أُبَالِي أَعَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِي وَقَعْتُ أَمْ عَلَى جَارِيَةٍ مِنَ النَّخَعِ

1 سندلم يُحكم عليه

خَرَجَ رَجُلٌ مُسَافِرًا وَبَعَثَتْ مَعَهُ امْرَأَتُهُ بِجَارِيَةٍ لَهَا لِتَخْدُمَهَ فَقَوَّمَهَا عَلَى نَفْسِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ عُيَينَةَ عَنِ ابنِ شِهَابٍ عَنِ القَاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ عَن عُبَيدِ بنِ عُمَيرٍ مِثلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ

1 سندلم يُحكم عليه

مَرَرْتُ بِأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ يُحَدِّثُهُ فَدَعَانِي ، فَقَالَ : " إِذَا سَمِعْنَا مُغْرَبَةً أَحْبَبْنَا أَنْ نُسْمِعَكُمَا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ زَنَى بِوَلِيدَةِ امْرَأَتِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ زَنَى بِوَلِيدَةِ امْرَأَتِهِ رُجِمَ

1 سندلم يُحكم عليه

رُفِعَ إِلَى عُمَرَ رَجُلٌ زَنَى بِجَارِيَةِ امْرَأَتِهِ فَجَلَدَهُ مِائَةً

1 سندلم يُحكم عليه

ذُكِرَ لِعَلِيٍّ أَنَّ رَجُلًا يَقُولُ : لَا بَأْسَ أَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ وَلِيدَةَ امْرَأَتِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الَّذِي يُصِيبُ وَلِيدَةَ امْرَأَتِهِ قَالَ : " هُوَ الزِّنَا

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَتِ ابْنَةٌ لِخَارِجَةَ تَحْتَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ، فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ خَارِجَةَ بَعَثَتْ بِجَارِيَةٍ لَهَا مَعَ زَوْجٍ لَهَا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ : حَبِيبُ بْنُ إِسَافٍ إِلَى الشَّامِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى عُمَرَ ، فَقَالَتْ : إِنَّ زَوْجَهَا زَنَى بِوَلِيدَتِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

إِنِّي لَمَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : عَبْدِي زَنَى بِامْرَأَتِي

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْعَبْدِ يَزْنِي بِامْرَأَةِ سَيِّدِهِ فَقَالَ : " يُقَامُ عَلَيْهَا الْحَدُّ

2 سندلم يُحكم عليه

رُفِعَ إِلَى عُمَرَ امْرَأَةٌ وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ

2 سندلم يُحكم عليه

رُفِعَ إِلَى عُمَرَ امْرَأَةٌ وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ

1 سندلم يُحكم عليه

رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَجَامَعَهَا لَيْلَةَ تَزَوَّجَهَا فَوَضَعَتْ عِنْدَهُ وَلَدًا لَهَا تَامًّا لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ

1 سندلم يُحكم عليه

رُفِعَتْ إِلَى عُثْمَانَ امْرَأَةٌ وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ

1 سندلم يُحكم عليه

كُنْتُ مَعَهُ فَأُتِيَ عُثْمَانُ بِامْرَأَةٍ وَضَعَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ

1 سندلم يُحكم عليه

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن عَاصِمٍ عَن عِكرِمَةَ وَذَكَرَ غَيرُ وَاحِدٍ أَنَّ عُمَرَ أُتِيَ بِمِثلِ الَّذِي أُتِيَ بِهِ عُثمَانُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنِّي لَصَاحِبُ الْمَرْأَةِ الَّتِي أُتِيَ بِهَا عُمَرُ وَضَعَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ زَوْجُهَا فَعَرَّضَ لَهَا رَجُلٌ بِالْخِطْبَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

وَأَلْحَقَهُ بِالْأَوَّلِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَإِذَا هِيَ حُبْلَى وَقَدْ دَخَلَ بِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ فَاعْتَدَّتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ رَجُلًا فَاسْتَبَانَ حَمْلُهَا مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ

2 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَةً لَهُ فِيهَا شِرْكٌ

2 سندلم يُحكم عليه

سُئِلَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ وَرَجُلَانِ مَعَهُ مِنْ فُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ ، عَنْ رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَةً لَهُ فِيهَا شِرْكٌ

6 سندلم يُحكم عليه

وَلْيُحَدَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْأَدْنَى ، وَإِنْ كَانَ وَلَدُهَا فَلْيُدْعَ لَهُ الْقَافَةُ

1 سندلم يُحكم عليه

جَارِيَةٍ كَانَتْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ شَطْرَيْنِ ، فَأَصَابَاهَا كِلَاهُمَا فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ

4 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَتْ بِالشَّامِ فَتَرَكَتْ جَارِيَةً بَيْنَ زَوْجِهَا وَبَيْنَ شُرَكَاءَ ، فَأَصَابَهَا زَوْجُهَا

2 سندلم يُحكم عليه

فِي جَارِيَةٍ تَدَاوَلَهَا تُجَّارٌ قَالَا : "يُدْعَى الْقَافَةُ فَيُلْحِقُوا بِالشَّبَهِ

2 سندلم يُحكم عليه

تُقَوَّمُ عَلَيْهِ هِيَ ، وَلَا يُقَوَّمُ عَلَيْهِ وَلَدُهَا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْجَارِيَةِ تَكُونُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، فَتَلِدُ عَنْ أَحَدِهِمَا

1 سندلم يُحكم عليه

سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ ، عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ شُرَكَاءَ

1 سندلم يُحكم عليه

يُجْلَدُ مِائَةً أَحْصَنَ أَوْ لَمْ يُحْصَنْ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يَطَأُ فَرْجًا إِلَّا فَرْجًا إِنْ شَاءَ بَاعَ ، وَإِنْ شَاءَ وَهَبَ ، وَإِنْ شَاءَ أَعْتَقَ