الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
لَوْ أُتِيتُ بِهِ الَّذِي يَقَعُ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ لَرَجَمْتُهُ وَهُوَ مُحْصَنٌ
مَا أُبَالِي أَعَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِي وَقَعْتُ أَمْ عَلَى جَارِيَةِ عَوْسَجَةَ
مَا أُبَالِي أَعَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِي وَقَعْتُ أَمْ عَلَى جَارِيَةٍ مِنَ النَّخَعِ
خَرَجَ رَجُلٌ مُسَافِرًا وَبَعَثَتْ مَعَهُ امْرَأَتُهُ بِجَارِيَةٍ لَهَا لِتَخْدُمَهَ فَقَوَّمَهَا عَلَى نَفْسِهِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ عُيَينَةَ عَنِ ابنِ شِهَابٍ عَنِ القَاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ عَن عُبَيدِ بنِ عُمَيرٍ مِثلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ
مَرَرْتُ بِأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ يُحَدِّثُهُ فَدَعَانِي ، فَقَالَ : " إِذَا سَمِعْنَا مُغْرَبَةً أَحْبَبْنَا أَنْ نُسْمِعَكُمَا
رُفِعَ إِلَى عُمَرَ رَجُلٌ زَنَى بِجَارِيَةِ امْرَأَتِهِ فَجَلَدَهُ مِائَةً
ذُكِرَ لِعَلِيٍّ أَنَّ رَجُلًا يَقُولُ : لَا بَأْسَ أَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ وَلِيدَةَ امْرَأَتِهِ
فِي الَّذِي يُصِيبُ وَلِيدَةَ امْرَأَتِهِ قَالَ : " هُوَ الزِّنَا
سَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ
أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ
كَانَتِ ابْنَةٌ لِخَارِجَةَ تَحْتَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ، فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ
أَنَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ خَارِجَةَ بَعَثَتْ بِجَارِيَةٍ لَهَا مَعَ زَوْجٍ لَهَا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ : حَبِيبُ بْنُ إِسَافٍ إِلَى الشَّامِ
أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى عُمَرَ ، فَقَالَتْ : إِنَّ زَوْجَهَا زَنَى بِوَلِيدَتِهَا
إِنِّي لَمَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : عَبْدِي زَنَى بِامْرَأَتِي
فِي الْعَبْدِ يَزْنِي بِامْرَأَةِ سَيِّدِهِ فَقَالَ : " يُقَامُ عَلَيْهَا الْحَدُّ
رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَجَامَعَهَا لَيْلَةَ تَزَوَّجَهَا فَوَضَعَتْ عِنْدَهُ وَلَدًا لَهَا تَامًّا لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ
رُفِعَتْ إِلَى عُثْمَانَ امْرَأَةٌ وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ
كُنْتُ مَعَهُ فَأُتِيَ عُثْمَانُ بِامْرَأَةٍ وَضَعَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن عَاصِمٍ عَن عِكرِمَةَ وَذَكَرَ غَيرُ وَاحِدٍ أَنَّ عُمَرَ أُتِيَ بِمِثلِ الَّذِي أُتِيَ بِهِ عُثمَانُ
إِنِّي لَصَاحِبُ الْمَرْأَةِ الَّتِي أُتِيَ بِهَا عُمَرُ وَضَعَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ
أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ زَوْجُهَا فَعَرَّضَ لَهَا رَجُلٌ بِالْخِطْبَةِ
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَإِذَا هِيَ حُبْلَى وَقَدْ دَخَلَ بِهَا
طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ فَاعْتَدَّتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ رَجُلًا فَاسْتَبَانَ حَمْلُهَا مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ
سُئِلَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ وَرَجُلَانِ مَعَهُ مِنْ فُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ ، عَنْ رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَةً لَهُ فِيهَا شِرْكٌ
وَلْيُحَدَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْأَدْنَى ، وَإِنْ كَانَ وَلَدُهَا فَلْيُدْعَ لَهُ الْقَافَةُ
جَارِيَةٍ كَانَتْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ شَطْرَيْنِ ، فَأَصَابَاهَا كِلَاهُمَا فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ
أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَتْ بِالشَّامِ فَتَرَكَتْ جَارِيَةً بَيْنَ زَوْجِهَا وَبَيْنَ شُرَكَاءَ ، فَأَصَابَهَا زَوْجُهَا
فِي جَارِيَةٍ تَدَاوَلَهَا تُجَّارٌ قَالَا : "يُدْعَى الْقَافَةُ فَيُلْحِقُوا بِالشَّبَهِ
فِي الْجَارِيَةِ تَكُونُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، فَتَلِدُ عَنْ أَحَدِهِمَا
سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ ، عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ شُرَكَاءَ
لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يَطَأُ فَرْجًا إِلَّا فَرْجًا إِنْ شَاءَ بَاعَ ، وَإِنْ شَاءَ وَهَبَ ، وَإِنْ شَاءَ أَعْتَقَ