الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَدْرَكْتُ عُلَمَاءَنَا يَقُولُونَ فِي الْمَرْأَةِ تَأْتِي الْمَرْأَةَ بِالرَّفْغَةِ وَأَشْبَاهِهَا
فِي الْمَرْأَةِ تَأْتِي الْمَرْأَةَ بِالرَّفْغَةِ قَالَ : " تُجْلَدَانِ ، كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِائَةً
فَكَتَبَ أَنِ احْبِسْهَا سَنَةً ، ثُمَّ سَلْهَا بَعْدَ كُلِّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ
فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَوْ أَرْبَعًا
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ سَرَقَ وَاحِدَةً ، ثُمَّ نَزَعَ
إِذَا اعْتَرَفَ بَعْدَ عُقُوبَةٍ ، فَلَا يُؤْخَذُ بِهِ فِي حَدٍّ وَلَا غَيْرِهِ
لَا يُرْجَمُ إِذَا زَنَى بِكْرٌ أَوْ ثَيِّبٌ بِأَمَةٍ يُجْلَدَانِ مِائَةً
فِي الْحُرِّ يَزْنِي بِالْأَمَةِ عَلَيْهِ الرَّجْمُ إِنْ كَانَ قَدْ أَحْصَنَ
لَا يُحَدَّانِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمَا لَمْ يَشْهَدَا عَلَى الزِّنَا
فِي جَارِيَةٍ بَنَى بِهَا زَوْجُهَا ، وَلَمْ تَكُنْ حَاضَتْ ، ثُمَّ أَتَتِ الْفَاحِشَةَ
فِي الصِّبْيَانِ قَالَ : " لَيْسَ عَلَيْهِمْ حَدٌّ حَتَّى يَحْتَلِمُوا أَوْ تَحِيضَ الْجَوَارِي
سَمِعْنَا أَنَّ الْحُلُمَ أَدْنَاهُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ ، وَأَقْصَاهُ ثَمَانَ عَشْرَةَ
ابْتَهَرَ ابْنُ أَبِي الصَّعْبَةِ بِامْرَأَةٍ فِي شِعْرِهِ ، فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ
أَنَّ عُثْمَانَ أُتِيَ بِغُلَامٍ قَدْ سَرَقَ فَقَالَ : " انْظُرُوا إِلَى مُؤْتَزَرِهِ
إِنْ أَصَابَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ ، وَهُوَ صَغِيرٌ أَوْ هُوَ كَبِيرٌ
يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى الْأَكْبَرَيْنِ إِذَا أَصَابَ صَغِيرٌ كَبَيِرَةً
يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى الْكَبِيرِ ، وَلَيْسَ عَلَى الصَّغِيرِ حَدٌّ
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ شَهِيدَيْنِ وَهُوَ غَائِبٌ ثَلَاثًا ، ثُمَّ قَدِمَ فَدَخَلَ عَلَى امْرَأَتِهِ فَأَصَابَهَا
أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، فَشَهِدَ عَلَيْهِ قَوْمٌ أَنَّهُ يُجَامِعُهَا بَعْدَ ذَلِكَ
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ أَفْتَاهُ رَجُلٌ بِأَنْ يُرَاجِعَهَا فَدَخَلَ عَلَيْهَا
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ أَصَابَهَا ، وَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ طَلَّقَهَا
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : رَأَيْتُكِ تَزْنِينَ قَبْلَ أَنْ أَتَزَوَّجَكِ
فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ، فَأَقَامَ عَلَيْهَا الْبَيِّنَةَ
إِذَا جُلِدَ الرَّجُلُ فِي حَدٍّ ، ثُمَّ أُونِسَ مِنْهُ تَوْبَةٌ
لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ حَدًّا فِي الشِّرْكِ ، ثُمَّ أَسْلَمَ فَعَيَّرَهُ بِهِ رَجُلٌ فِي الْإِسْلَامِ
أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ ، كَتَبَ إِلَى عَلِيٍّ يَسْأَلُهُ عَنْ مُسْلِمَيْنِ تَزَنْدَقَا ، وَعَنْ مُسْلِمٍ زَنَى بِنَصْرَانِيَّةٍ
لَوْ أُتِيتُ بِهِ لَرَجَمْتُهُ " - يَعْنِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ