الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ زَنَى ، شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ
أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا
فَهَلَّا تَرَكْتُمُوهُ ، أَوْ قَالَ : فَلَوْلَا تَرَكْتُمُوهُ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمَاعِزٍ حِينَ اعْتَرَفَ بِالزِّنَا : " أَقَبَّلْتَ ؟ أَبَاشَرْتَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ ضُرِبَ مَاعِزٌ
جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، فَرَدَّهُ
كُلَّمَا نَفَرْنَا فِي سَبِيلِ اللهِ خَلَفَ أَحَدُهُمْ لَهُ نَبِيبٌ كَنَبِيبِ التَّيْسِ
أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاعِزٍ فَاعْتَرَفَ مَرَّتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : " اذْهَبُوا بِهِ "
يَا رَسُولَ اللهِ أَتُرِيدُ أَنْ تَرُدَّنِي كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ
بَلْ هَذِهِ كَفَّارَةٌ لِمَا عَمِلَتْ ، وَتُحَاسَبُ أَنْتَ بَعْدُ بِمَا عَمِلْتَ
حَفَرَ عَلِيٌّ لِشُرَاحَةَ الْهَمْدَانِيَّةِ حِينَ رَجَمَهَا ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُحْبَسَ حَتَّى تَضَعَ
أَنَّ عَلِيًّا ، جَلَدَ يَوْمَ الْخَمِيسِ ، وَرَجَمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ . فَقَالَ : " أَجْلِدُكِ بِكِتَابِ اللهِ
مَنْ عَمِلَ سُوءًا فَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَهُوَ كَفَّارَةٌ
لَيْسَ عَلَى الْمَرْجُومِ جَلْدٌ ، بَلَغَنَا أَنَّ عُمَرَ " رَجَمَ وَلَمْ يَجْلِدْ
قَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَذْكُرِ الْجَلْدَ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن قَتَادَةَ عَنِ الحَسَنِ عَن حِطَّانَ بنِ عَبدِ اللهِ عَن عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ مِثلَهُ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، لَا تُخْدَعُنَّ عَنْ آيَةِ الرَّجْمِ ، فَإِنَّهَا قَدْ نَزَلَتْ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَقَرَأْنَاهَا
إِذَا كَانُوا أَرْبَعَةً أَحَدُهُمُ الزَّوْجُ أَحْرَزُوا ظُهُورَهُمْ ، وَأُقِيمَ الْحَدُّ
فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَجَاءَ بِثَلَاثَةٍ يَشْهَدُونَ
فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ، وَجَاءَ بِثَلَاثَةٍ يَشْهَدُونَ
سَأَلَهُ وَبَرَةُ عَنْ ثَلَاثِ نَفَرٍ وَامْرَأَتَيْنِ شَهِدُوا عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَا
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : لَوْ شَهِدَ سِتُّ نِسْوَةٍ عَلَى زِنًا مَعَ رَجُلٍ
فَإِنَّهُ يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ مَعَهُنَّ الرِّجَالُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا الزِّنَا
فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ الرَّجُلَ ، ثُمَّ يَأْتِي بِثَلَاثَةٍ يَشْهَدُونَ
فِي رَجُلٍ قَفَا امْرَأَةً لَهُ ، وَجَاءَ بِثَلَاثَةٍ ، فَجُلِدُوا الْحَدَّ
فِي أَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَا ، فَإِذَا هِيَ عَذْرَاءُ
فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَا ، ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي الْمَوْضِعِ
لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاكِبَةَ ، وَالْمَرْكُوبَةَ