الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١٨٬٦٦٧
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

لَا يُحْصَنُ الْحُرُّ بِالْمَمْلُوكَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

الْأَمَةُ تُحْصَنُ بِحُرٍّ

1 سندلم يُحكم عليه

رَجُلٍ زَنَى وَقَدْ أَحْصَنَ أَمَةً ، قَالَ : " حُدَّ

1 سندلم يُحكم عليه

لَيْسَ نِكَاحُ الْأَمَةِ بِإِحْصَانٍ

1 سندلم يُحكم عليه

لَيْسَ نِكَاحُ الْعَبْدِ الْحُرَّةَ بِإِحْصَانٍ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يُحْصِنُ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ

2 سندلم يُحكم عليه

يُحْصِنُ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ

2 سندلم يُحكم عليه

فِي عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ ، ثُمَّ أُعْتِقَ ، فَزَنَى قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا ، قَالَا : " يُجْلَدُ وَلَا رَجْمَ عَلَيْهِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي عَبْدَيْنِ تَنَاكَحَا ، ثُمَّ عَتَقَا ، ثُمَّ بَغَيَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا ، قَالَ : " يُجْلَدَانِ

1 سندلم يُحكم عليه

نِكَاحُ الْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِحْصَانٌ

2 سندلم يُحكم عليه

تُحْصِنُ الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ الْمُسْلِمَ

1 سندلم يُحكم عليه

نِكَاحُ أَهْلِ الْكِتَابِ إِحْصَانٌ

1 سندلم يُحكم عليه

هُوَ إِحْصَانٌ

1 سندلم يُحكم عليه

هُوَ إِحْصَانٌ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يُحْصَنُ الْحُرُّ بِالنَّصْرَانِيَّةِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا تُحْصِنُ الْمُسْلِمَ الْيَهُودِيَّةُ وَلَا النَّصْرَانِيَّةُ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الرَّجُلِ يُحْصَنُ فِي الشِّرْكِ ثُمَّ يَزْنِي فِي الْإِسْلَامِ ، قَالَ : " لَيْسَ بِإِحْصَانٍ حَتَّى يُصِيبَهَا فِي

2 سندلم يُحكم عليه

لَيْسَ إِحْصَانُهُ فِي الشِّرْكِ بِشَيْءٍ حَتَّى يَغْشَاهَا فِي الْإِسْلَامِ

1 سندلم يُحكم عليه

يُرْجَمُ لِأَنَّهُ قَدْ أَحْصَنَ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلَا

2 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ دَخَلَ بِهَا فَإِذَا هِيَ أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، قَالَ : " لَيْسَ بِإِحْصَانٍ

1 سندلم يُحكم عليه

الْبِكْرُ يُجْلَدُ مِائَةً ، وَيُنْفَى سَنَةً

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ قَالَ فِي الْبِكْرِ يَزْنِي : " يُجْلَدُ مِائَةً ، وَيُغَرَّبُ سَنَةً

1 سندلم يُحكم عليه

خُذُوا خُذُوا ، قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ، الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ

2 سندلم يُحكم عليه

لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِينَ نَفْيٌ وَلَا رَجْمٌ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عَلِيًّا ، قَالَ فِي أُمِّ الْوَلَدِ : " إِذَا أَعْتَقَهَا سَيِّدُهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا ، ثُمَّ زَنَتْ ، فَإِنَّهَا تُجْلَدُ ، وَلَا تُنْفَى

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ : " حَدَّ مَمْلُوكَةً لَهُ فِي الزِّنَا ، وَنَفَاهَا إِلَى فَدَكَ

1 سندلم يُحكم عليه

عَلَى الْعَبِيدِ وَالْإِمَاءِ الْجَلْدُ ، تَزَوَّجُوا أَوْ لَمْ يَتَزَوَّجُوا

1 سندلم يُحكم عليه

قَدْ قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ إِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى بِكْرَيْنِ جُلِدَا

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا نُفِيَ الزَّانِيَانِ نُفِيَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى قَرْيَةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا أُغَرِّبُ مُسْلِمًا بَعْدَهُ أَبَدًا

1 سندلم يُحكم عليه

نَفَى عُمَرُ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى الْبَصْرَةِ ، وَمِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى خَيْبَرَ

1 سندلم يُحكم عليه

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ قَالَ سَمِعتُ ابنَ شِهَابٍ يُحَدِّثُ بِهَذَا الحَدِيثِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عَلِيًّا : " نَفَى مِنَ الْكُوفَةِ إِلَى الْبَصْرَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ قَالَ سَمِعتُ ابنَ شِهَابٍ يُحَدِّثُ بِهَذَا الحَدِيثِ

1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : نَفْيٌ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الطَّائِفِ ؟ قَالَ : " حَسْبُهُ ذَلِكَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ " نَفَى إِلَى فَدَكَ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ نَفَى إِلَى فَدَكَ ، وَعُمَرَ

1 سندلم يُحكم عليه

رَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ ، وَرَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ ، وَامْرَأَةً

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا رَجَعَ بَعْدَ الْأَرْبَعِ أُقِيلَ وَلَمْ يُرْجَمْ ، وَإِذَا اعْتَرَفَ عِنْدَ غَيْرِ الْإِمَامِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ شَيْئًا حَتَّى يَعْتَرِفَ عِنْدَ الْإِمَامِ أَرْبَعًا

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا اعْتَرَفَ بِالزِّنَا ثُمَّ أَنْكَرَ فَلَا يُحَدُّ ، وَإِنِ اعْتَرَفَ مَرَّاتٍ