الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
فِي عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ ، ثُمَّ أُعْتِقَ ، فَزَنَى قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا ، قَالَا : " يُجْلَدُ وَلَا رَجْمَ عَلَيْهِ
فِي عَبْدَيْنِ تَنَاكَحَا ، ثُمَّ عَتَقَا ، ثُمَّ بَغَيَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا ، قَالَ : " يُجْلَدَانِ
لَا تُحْصِنُ الْمُسْلِمَ الْيَهُودِيَّةُ وَلَا النَّصْرَانِيَّةُ
فِي الرَّجُلِ يُحْصَنُ فِي الشِّرْكِ ثُمَّ يَزْنِي فِي الْإِسْلَامِ ، قَالَ : " لَيْسَ بِإِحْصَانٍ حَتَّى يُصِيبَهَا فِي
لَيْسَ إِحْصَانُهُ فِي الشِّرْكِ بِشَيْءٍ حَتَّى يَغْشَاهَا فِي الْإِسْلَامِ
يُرْجَمُ لِأَنَّهُ قَدْ أَحْصَنَ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلَا
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ دَخَلَ بِهَا فَإِذَا هِيَ أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، قَالَ : " لَيْسَ بِإِحْصَانٍ
أَنَّهُ قَالَ فِي الْبِكْرِ يَزْنِي : " يُجْلَدُ مِائَةً ، وَيُغَرَّبُ سَنَةً
خُذُوا خُذُوا ، قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ، الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ
أَنَّ عَلِيًّا ، قَالَ فِي أُمِّ الْوَلَدِ : " إِذَا أَعْتَقَهَا سَيِّدُهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا ، ثُمَّ زَنَتْ ، فَإِنَّهَا تُجْلَدُ ، وَلَا تُنْفَى
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ : " حَدَّ مَمْلُوكَةً لَهُ فِي الزِّنَا ، وَنَفَاهَا إِلَى فَدَكَ
عَلَى الْعَبِيدِ وَالْإِمَاءِ الْجَلْدُ ، تَزَوَّجُوا أَوْ لَمْ يَتَزَوَّجُوا
قَدْ قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ إِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى بِكْرَيْنِ جُلِدَا
إِذَا نُفِيَ الزَّانِيَانِ نُفِيَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى قَرْيَةٍ
نَفَى عُمَرُ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى الْبَصْرَةِ ، وَمِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى خَيْبَرَ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ قَالَ سَمِعتُ ابنَ شِهَابٍ يُحَدِّثُ بِهَذَا الحَدِيثِ
أَنَّ عَلِيًّا : " نَفَى مِنَ الْكُوفَةِ إِلَى الْبَصْرَةِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ قَالَ سَمِعتُ ابنَ شِهَابٍ يُحَدِّثُ بِهَذَا الحَدِيثِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : نَفْيٌ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الطَّائِفِ ؟ قَالَ : " حَسْبُهُ ذَلِكَ
رَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ ، وَرَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ ، وَامْرَأَةً
إِذَا رَجَعَ بَعْدَ الْأَرْبَعِ أُقِيلَ وَلَمْ يُرْجَمْ ، وَإِذَا اعْتَرَفَ عِنْدَ غَيْرِ الْإِمَامِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ شَيْئًا حَتَّى يَعْتَرِفَ عِنْدَ الْإِمَامِ أَرْبَعًا
إِذَا اعْتَرَفَ بِالزِّنَا ثُمَّ أَنْكَرَ فَلَا يُحَدُّ ، وَإِنِ اعْتَرَفَ مَرَّاتٍ