الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن أَبِيهِ عَن عِكرِمَةَ عَن عُمَرَ مِثلَهُ
إِذَا أَسْقَطَتْ سِقْطًا بَيِّنًا ، فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ
الْآنَ حِينَ اخْتَلَطَتْ لُحُومُكُمْ وَلُحُومُهُنَّ ، وَدِمَاؤُكُمْ وَدِمَاؤُهُنَّ
إِذَا أَسْقَطَتِ الْأَمَةُ سِقْطًا بَيِّنًا ، فَلَا سَبِيلَ إِلَى بَيْعِهَا
فِي الْأَمَةِ تَلِدُ لِسَيِّدِهَا ، ثُمَّ يُنْكِحُهَا ، فَتَلِدُ قَالَ : " لَا يُعْتَقُ وَلَدُهَا
أَنَّ رَوْحَ بْنَ زِنْبَاعٍ اسْتَسَرَّ وَلِيدَةً لَهُ ، فَوَلَدَتْ ، ثُمَّ أَنْكَحَهَا غُلَامًا لَهُ ، فَوَلَدَتْ لَهُ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا ابنُ جُرَيجٍ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن مُحَمَّدِ بنِ عُروَةَ العُتوَارِيِّ عَن عُبَيدِ اللهِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ عُتبَةَ أَنَّهُ قَالَ
إِذَا أَنْكَحَهَا سَيِّدُهَا وَقَدْ وَلَدَتْ لَهُ ، فَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ
فِي أَمَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ، فَوَلَدَتْ لَهُ ، ثُمَّ ابْتَاعَهَا زَوْجُهَا قَالَ : " لِيَبِعْهَا إِنْ شَاءَ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ ابْتَاعَهَا
إِنْ شِئْتُمْ لَأَحْلِفَنَّ لَكُمْ أَنَّ التَّاجِرَ فَاجِرٌ ، وَأَنَّ الْغَيْرَانَ مَا يَدْرِي أَيْنَ أَعْلَى الْوَادِي مِنْ أَسْفَلِهِ
إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ خَطَبَ الْعَوْرَاءَ ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَهُ
إِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي ، وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْزَنَ أَوْ تَغْضَبَ
إِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي ، وَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَفْتِنُوهَا ، وَاللهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ ، وَبِنْتُ عَدُوِّ اللهِ تَحْتَ رَجُلٍ
أَمَّا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحْفَظُ فِي أَهْلِهِ
كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : " يُلِيطُ أَوْلَادَ الشِّرْكِ بِآبَائِهِمْ
أَتَيْنَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي نِسَاءٍ تَبَايَعْنَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ " فَأَمَرَ أَنْ يُقَامَ أَوْلَادُهُنَّ عَلَى آبَائِهِنَّ
الْإِحْصَانُ أَنْ يُجَامِعَهَا ، لَيْسَ دُونَ ذَلِكَ إِحْصَانٌ
فِي الْبِكْرِ يَنْكِحُ ، ثُمَّ يَزْنِي قَبْلَ أَنْ يَجْمَعَ مَعَ امْرَأَتِهِ ، قَالَ : " الْجَلْدُ عَلَيْهِ ، وَلَا رَجْمَ
رَجُلٍ زَنَى وَقَدْ أَحْصَنَ ، وَلَمْ يَمَسَّ امْرَأَتَهُ ، قَالَ : " لَا يُرْجَمُ ، وَلَكِنْ يُجْلَدُ مِائَةً
فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ فَيَزْنِي قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا ، قَالَا : " لَيْسَ بِإِحْصَانٍ حَتَّى يُجَامِعَهَا
أَنَّهُ أَتَى رَجُلٌ زَنَى ، فَقَالَ : " أَدَخَلْتَ بِامْرَأَتِكَ ؟ " قَالَ : لَا ، فَضَرَبَهُ
أُتِيَ عَلِيٌّ بِرَجُلٍ قَدْ زَنَى بِامْرَأَةٍ ، وَقَدْ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ ، وَلَمْ يَدْخُلْ ، فَقَالَ : " أَزَنَيْتَ
فَجَرَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَقَدْ تَزَوَّجَتْ ، وَلَمْ يُدْخَلْ بِهَا فَأُتِيَ بِهَا عَلِيٌّ " فَجَلَدَهَا مِائَةً