الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١٨٬٦٦٧
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْعَبْدِ يَقْذِفُ حُرَّةً قَالَ : " لَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْعَبْدِ يَقْذِفُ امْرَأَةً حُرَّةً قَالَ : " لَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا

2 سندلم يُحكم عليه

كَانَ ابْنُ عُمَرَ " يَضَعُ يَدَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهَا ، وَيَنْظُرُ إِلَى بَطْنِهَا

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ وَجَدَ تُجَّارًا مُجْتَمِعِينَ عَلَى أَمَةٍ ، فَكَشَفَ عَنْ بَعْضِ سَاقِهَا

2 سندلم يُحكم عليه

كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ جَارِيَةً ، فَرَاضَاهُمْ عَلَى ثَمَنٍ ، وَضَعَ يَدَهُ عَلَى عَجُزِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَنِ الزُّهرِيِّ عَن سَالِمٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ

2 سندلم يُحكم عليه

وَضَعَ ابْنُ عُمَرَ يَدَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهَا ، ثُمَّ هَزَّهَا

1 سندلم يُحكم عليه

كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي السُّوقِ ، فَأَبْصَرَ بِجَارِيَةٍ تُبَاعُ ، فَكَشَفَ عَنْ سَاقِهَا ، وَصَكَّ فِي صَدْرِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

وَضَعَ ابْنُ عُمَرَ يَدَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهَا ، ثُمَّ هَزَّهَا

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يَكْشِفُ عَنْ ظَهْرِهَا ، وَبَطْنِهَا ، وَسَاقِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى كُلِّ شَيْءٍ فِيهَا

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْأَمَةَ ، فَإِنَّهُ يَنْظُرُ إِلَى كُلِّهَا

1 سندلم يُحكم عليه

سَمِعَ عَلِيًّا ، يُسْأَلُ عَنِ الْأَمَةِ تُبَاعُ أَيُنْظَرُ إِلَى سَاقِهَا ، وَعَجُزِهَا ، وَإِلَى بَطْنِهَا ؟ قَالَ : " لَا بَأْسَ بِذَلِكَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ قَالَ فِي الْأَمَةِ تُبَاعُ : " مَا أُبَالِي إِيَّاهَا مَسِسْتُ ، أَوِ الْحَائِطَ

3 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يَبِيعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ فِي إِمَارَتِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عَلِيًّا ، كَتَبَ فِي عَهْدِهِ ، " وَإِنِّي تَرَكْتُ تِسْعَ عَشْرَةَ ، فَأَيَّتُهُنَّ مَا كَانَتْ ذَاتَ وَلَدٍ قُوِّمَتْ بِحِصَّةِ وَلَدِهَا بِمِيرَاثِهِ مِنِّي

1 سندلم يُحكم عليه

كَتَبَ عَلِيٌّ فِي وَصِيَّتِهِ : " فَإِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فِي هَذَا الْغَزْوِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا تُعْتَقُ أُمُّ الْوَلَدِ حَتَّى يُتَكَلَّمَ بِعِتْقِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ : " جَعَلَهَا فِي نَصِيبِ ابْنِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي أُمِّ الْوَلَدِ وَاللهِ مَا هِيَ إِلَّا بِمَنْزِلَةِ بَعِيرِكَ أَوْ شَاتِكَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ ، " أَقَامَ أُمَّ حُبَيٍّ - أُمَّ وَلَدٍ لِمُحَمَّدِ بْنِ صُهَيْبٍ يُقَالُ لَهُ : خَالِدٌ - فِي مَالِ ابْنِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عَلِيًّا خَالَفَ عُمَرَ " فِي أُمِّ الْوَلَدِ إِنَّهَا لَا تُعْتَقُ إِذَا وَلَدَتْ لِسَيِّدِهَا

2 سندلم يُحكم عليه

وَأَنَا أُشْهِدُكُمْ أَنَّ هَذَا حُرٌّ لِلصَّبَّاحِ ابْنِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، لَقِيَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ ، وَمَعَ عُمَرَ ابْنَتُهُ زَيْنَبُ أُمُّ أَبِي سُرَاقَةَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُمَرَ ، " أَعْتَقَ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ ، إِذَا مَاتَ سَادَاتُهُنَّ

1 سندلم يُحكم عليه

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن قَتَادَةَ عَن عُمَرَ مِثلَ حَدِيثِ الزُّهرِيِّ

1 سندلم يُحكم عليه

جَاءَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ : إِنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ قَدْ أَذِنَ بِبَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُمَرَ : " أَعْتَقَ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ ، إِذَا مَاتَ سَادَاتُهُنَّ

1 سندلم يُحكم عليه

أَعْتَقَ عُمَرُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ إِذَا مَاتَ سَادَاتُهُنَّ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ تُوُفِّيَ عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لَهُ ، " فَأَعْتَقَهَا رَسُولُ اللهِ

1 سندلم يُحكم عليه

ضُرِبَ عَلَى صَفِيَّةَ وَجُوَيْرِيَةَ الْحِجَابُ ، وَقَسَمَ لَهُمَا النَّبِيُّ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عَلِيًّا " قَضَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْيَاءَ بَعْدَ وَفَاتِهِ كَانَ عَامَّتُهَا عِدَةً

1 سندلم يُحكم عليه

عَهِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أُمَّ إِبْرَاهِيمَ حُرَّةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

الْأَمَةُ إِذَا أَسْلَمَتْ ، وَعَفَّتْ ، وَحُصِّنَتْ ، فَإِنَّ وَلَدَهَا يُعْتِقُهَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : فِي أُمِّ الْوَلَدِ - يَعْنِي يَرَى - قَالَ : فَأَرَانِي رَجْعَةَ الْكِتَابِ حِينَ جَاءَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي : أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا زَنَتْ قَالَ : " يَسْتَمْتِعُ بِهَا صَاحِبُهَا

1 سندلم يُحكم عليه

سُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ تَزْنِي أَيَبِيعُهَا سَيِّدُهَا

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يُرِقُّهَا حَدَثٌ

1 سندلم يُحكم عليه

قَالَ رَجُلٌ لِسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ : أُمُّ وَلَدٍ لِأَبِي فَجَرَتْ قَالَ : " فُجُورُهَا عَلَى نَفْسِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

الْأَمَةُ يُعْتِقُهَا وَلَدُهَا ، وَإِنْ كَانَ سِقْطًا