الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَرْسَلَنِي ابْنُ سِيرِينَ أَسْأَلُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الدَّرَاهِمِ الَّتِي فِيهَا ذِكْرُ اللهِ ، أَيَبْتَاعُ بِهَا النَّاسُ وَفِيهَا الْكِتَابُ
لَا يُمَسُّ الدَّرَاهِمُ الَّتِي فِيهَا ذِكْرُ اللهِ إِلَّا عَلَى وُضُوءٍ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْهِمْيَانِ فِيهِ الدَّرَاهِمُ فَيَأْتِي الْخَلَاءَ قَالَ : لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ نَفَقَاتِهِمْ
يُكْرَهُ أَنْ يَكْتُبَ الْجُنُبُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
لَقَدْ كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يُقْرَأَ الْأَحَادِيثُ الَّتِي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا عَلَى وُضُوءٍ
سُئِلَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ عَنْ ذَلِكَ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا
رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، بَالَ ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ، ثُمَّ أَخَذَ الْمُصْحَفَ فَقَرَأَ فِيهِ
أَيُجْعَلُ عَلَى صَبِيٍّ الْقُرْآنُ ؟ قَالَ : إِذَا كَانَ فِي قَصَبَةٍ مِنْ حَدِيدٍ ، أَوْ قَصَبَةٍ مَا كَانَتْ ، فَنَعَمْ
سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الِاسْتِعَاذَةِ تَكُونُ عَلَى الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ
خَاتَمٌ فِي يَدِ حَائِضٍ أَوْ جُنُبٍ ، قَالَ : لَا يَضُرُّهُ إِنَّمَا فِي الْخَاتَمِ الْحَرْفُ
سُئِلَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ ، عَنِ الْخَاتَمِ فِيهِ اسْمُ اللهِ وَهِيَ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ
كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مُحَمَّدٌ
أَنَّهُ كَانَ نَقْشُ خَاتَمِهِ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ . وَكَانَ لَا يَلْبَسُهُ
كَرِهَ أَنْ يُكْتَبَ فِي الْخَاتَمِ آيَةٌ تَامَّةٌ ، إِلَّا بَعْضَهَا
كَانَ فِي خَاتَمِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، شَجَرَةٌ أَوْ بَيْنَ ذُبَابَيْنِ
كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَسَدٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ
وَكَانَ نَقْشُ خَاتَمِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ الْخُمُسُ لِلهِ
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ الْخَاتَمِ يُكْتَبُ فِيهِ ذِكْرُ اللهِ فَكَرِهَهُ
أَنَّ الْحَسَنَ ، وَالْحُسَيْنَ نَقَشَا فِي خَوَاتِيمِهِمَا ذِكْرَ اللهِ
يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَوَلَكُمْ ثَوْبَانِ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ
آخِرُ صَلَاةٍ صَلَّاهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِلْحَفَةٍ مُوَرَّسَةٍ
قُمْ فَارْحَلْ ، وَأَحْسِنِ الْحَقِيقَةَ ، وَاجْعَلْ لِنَفْسِكَ مَقْعَدًا
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُلْتَحِفًا بِهِ ، فَقَالَ : لَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ
فَسَكَتَ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَطَابَقَ بَيْنَ ثَوْبَيْهِ ، ثُمَّ صَلَّى فِيهِمَا
فَقَالَ أَبُو بَكرٍ فَحَدَّثتُ بِهِ مَعمَرًا فَقَالَ قَد سَمِعتُ يَحيَى يَذكُرُهُ
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلْيُخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقِهِ
لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ
إِذَا كَانَ الْإِزَارُ صَغِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُوَشِّحَهُ فَلْيُصَلِّ بِمِئْزَرٍ