الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١٨٬٦٦٧
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

اعْقِلْ عَنِّي ثَلَاثًا : الْإِمَارَةُ شُورَى

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْأَمَةِ يَنْكِحُهَا الرَّجُلُ وَهُوَ يَرَى أَنَّهَا حُرَّةٌ ، فَتَلِدُ أَوْلَادًا

1 سندلم يُحكم عليه

وَقَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي " فِدَاءِ سَبْيِ الْعَرَبِ فِي كُلِّ رَأْسٍ أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي نِسَاءٍ تَبَايَعْنَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ قَالَ : " لَيْسَ عَلَى عَرَبِيٍّ مِلْكٌ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ : " قَضَى فِي فِدَاءِ سَبْيِ الْعَرَبِ : فِي كُلِّ رَأْسِ مِائَةٍ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ ذَلِكَ شُكِيَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ " فَجَعَلَ فِدَاءَ الرَّجُلِ أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ

1 سندلم يُحكم عليه

مَكَانُ كُلِّ عَبْدٍ عَبْدٌ ، وَمَكَانُ كُلِّ جَارِيَةٍ جَارِيَةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فِدَاءِ رَقِيقِ الْعَرَبِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فِي الرَّجُلِ يُسْبَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِثَمَانٍ مِنَ الْإِبِلِ

3 سندلم يُحكم عليه

يُقَوَّمُونَ حِينَ يَقْضِي الْقَاضِي فِيهِمْ

3 سندلم يُحكم عليه

إِذَا وَلَدَتْ ، فَفِكَاكُ الْوَلَدِ عَلَى الْأَبِ

1 سندلم يُحكم عليه

نَكَحَ رَجُلٌ أَمَةً ، فَوَلَدَتْ لَهُ ، فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي ذَلِكَ

1 سندلم يُحكم عليه

بَيْعُهَا طَلَاقُهَا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْأَمَةِ تُبَاعُ وَلَهَا زَوْجٌ . قَالَ : " بَيْعُهَا طَلَاقُهَا

1 سندلم يُحكم عليه

بَيْعُهَا طَلَاقُهَا

1 سندلم يُحكم عليه

بَيْعُهَا طَلَاقُهَا ، فَإِنْ بِيعَ الْعَبْدُ لَمْ تُطَلَّقْ هِيَ حِينَئِذٍ

1 سندلم يُحكم عليه

بَيْعُهَا طَلَاقُهَا ، وَأَيُّهُمَا بِيعَ فَهُوَ طَلَاقُهَا

1 سندلم يُحكم عليه

بَيْعُهَا طَلَاقُهَا

1 سندلم يُحكم عليه

هُوَ زَوْجُهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا أَوْ يَمُوتَ

1 سندلم يُحكم عليه

اشْتَرَى شُرَحْبِيلُ بْنُ السِّمْطِ جَارِيَةً ، فَأَهْدَاهَا لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ شَرَاحِيلَ بْنَ مُرَّةَ ، بَعَثَ إِلَى عَلِيٍّ بِجَارِيَةٍ ، فَقَالَ لَهَا عَلِيٌّ : " أَفَارِغَةٌ أَنْتِ ، أَمْ مَشْغُولَةٌ ؟ " فَقَالَتْ : بَلْ مَشْغُولَةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ ، " قَالَ لِزَوْجِهَا : لَكَ كَذَا وَكَذَا وَطَلِّقْهَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَهْدَى عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ كُرَيْزٍ جَارِيَةً مِنَ الْبَصْرَةِ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ : " فَأُخْبِرَ أَنَّ لَهَا زَوْجًا فَرَدَّهَا عَلَيْهِ

2 سندلم يُحكم عليه

كَانَا يَكْرَهَانِ الْأَمَةَ لَهَا زَوْجٌ ، وَإِنْ بِيعَتْ

1 سندلم يُحكم عليه

سُئِلَ عَنْ جَارِيَةٍ سُبِيَتْ وَلَهَا زَوْجٌ ، أَتَحِلُّ لِسَيِّدِهَا

2 سندلم يُحكم عليه

يَصُومُ شَهْرَيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

يَصُومُ شَهْرَيْنِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ سَيِّدُهُ ، فَيُعْتِقُ رَقَبَةً

1 سندلم يُحكم عليه

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن عُثمَانَ عَن سَعِيدٍ عَن أَبِي مَعشَرٍ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ

2 سندلم يُحكم عليه

لَا يَجُوزُ لِأَنَّ الْوَلَاءَ يَكُونُ لِغَيْرِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي تَكْفِيرِ الْعَبْدِ لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ إِلَّا الصَّوْمُ وَالصَّلَاةُ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي ظِهَارِ الْعَبْدِ شَهْرَيْنِ يَصُومُ شَهْرَيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْعَبْدِ يُظَاهِرُ ، أَوْ يُؤْلِي ، قَالَ : " يَقَعُ عَلَيْهِ

2 سندلم يُحكم عليه

إِيلَاءُ الْعَبْدِ شَهْرَانِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِيلَاءُ الْعَبْدِ شَهْرَانِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِيلَاءُ الْعَبْدِ مِنَ الْأَمَةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ أَمَةً قَالَ : " شَطْرُ الصَّوْمِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا ظَاهَرَ الْعَبْدُ ، أَوْ آلَى وَقَعَ عَلَيْهِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِيلَاءُ الْعَبْدِ مِنَ الْحُرَّةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي عَبْدٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ حُرَّةً قَالَ : " لَا لِعَانَ بَيْنَهُمَا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْعَبْدِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ أَمَةً قَالَ : " لَيْسَ بَيْنَهُمَا لِعَانٌ