الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
لَا بَأْسَ أَنْ يَعْتِقَ الرَّجُلُ الْأَمَةَ ، فَيَتَزَوَّجَهَا
كَانَتْ جُوَيْرِيَةُ مِلْكَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْتَقَهَا
أَوَلَمْ أُعْظِمْ صَدَاقَكِ ، أَلَمْ أُعْتِقْ أَرْبَعِينَ مِنْ قَوْمِكِ
إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا مَهْرَهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، فَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا سَعَتْ لَهُ فِي نِصْفِ قِيمَتِهَا إِذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا
مَثَلُ الَّذِي يَعْتِقُ سُرِّيَّتَهُ ، ثُمَّ يَنْكِحُهَا ، مَثَلُ الَّذِي أَهْدَى بَدَنَةً ثُمَّ رَكِبَهَا
فِي الرَّجُلِ يَعْتِقُ الْأَمَةَ ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا قَالَ : " يُمْهِرُهَا
إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ ، ثُمَّ نَكَحَهَا ، فَلْيُسَمِّ شَيْئًا يَتَحَلَّلُهَا بِهِ
لَا يَضُرُّ الرَّجُلَ أَنْ لَا يُشْهِدَ عَلَى نِكَاحِ غُلَامِهِ أَمَتَهُ
وَأُمُّ الْوَلَدِ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ إِذَا أَعْتَقَهَا ثُمَّ أَرَادَ نِكَاحَهَا
يُشْهِدُ الرَّجُلُ إِذَا أَنْكَحَ أَمَتَهُ عَبْدَهُ أَوْ غَيْرَهُ
كَمْ يَنْكِحُ الْعَبْدُ ؟ فَاتَّفَقُوا عَلَى أَنْ لَا يَزِيدَ عَلَى اثْنَتَيْنِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، سَأَلَ النَّاسَ : " كَمْ يَحِلُّ لِلْعَبْدِ أَنْ يَنْكِحَ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَيَنْكِحُ الْعَبْدُ أَرْبَعًا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الشِّغَارُ فِي الْإِمَاءِ ؟ قَالَ : " لَا
فِي الرَّجُلِ يُنْكِحُ أَمَتَهُ غُلَامَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ قَالَ : " لَا بَأْسَ بِذَلِكَ
أَنَّهُ كَانَ " يُكْرَهُ أَنْ يُنْكِحَ الرَّجُلُ غُلَامَهُ أَمَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ
فِي الْأَمَةِ يُنْكِحُهَا سَيِّدُهَا ، وَيُصْدِقُهَا زَوْجُهَا ، وَيُعْطِي بَعْضَ الصَّدَاقِ وَيُبْقِي بَعْضَهُ
ثُمَّ سَأَلْتُهُ بَعْدَ حِينٍ قَالَ : " أَمَتِي أُنْكِحُهَا غُلَامِي بِغَيْرِ مَهْرٍ
لَا يَضُرُّ الرَّجُلَ أَنْ لَا يُشْهِدَ عَلَى نِكَاحِ غُلَامِهِ أَمَتَهُ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : لِلْأَمَةِ مِنَ الْحُرِّ ، أَوِ الْعَبْدِ مُتْعَةٌ ؟ قَالَ : " لَا
الْحُبْلَى الْمُطَلَّقَهُ يُنْفِقُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا
فِي الْأَمَةِ تَأْتِي قَوْمًا ، فَتُخْبِرُهُمْ أَنَّهَا حُرَّةٌ ، فَيَنْكِحُهَا أَحَدُهُمْ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَضَى فِي مِثْلِ ذَلِكَ عَلَى آبَائِهِمْ ، كُلُّ وَلَدٍ لَهُ مِنَ الرَّقِيقِ فِي الشِّبْرِ وَالذَّرْعِ