الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
فِي رَجُلٍ اسْتَعَارَ مَتَاعًا ، فَتَزَوَّجَ بِهِ امْرَأَةً ، فَقَالَ : " يَأْخُذُ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ
قَالَ لِي عَطَاءٌ : " إِذَا نَكَحَتِ الْمَرْأَةُ رَجُلًا لَا تَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ حُرٌّ ، ثُمَّ أَدْرَكَهُ رِقٌّ
إِنْ أَقْدَمَتْ وَقَدْ طُعِنَ لَهَا فِي رِقِّهِ ، فَلَا خِيَرَةَ لَهَا بَعْدُ
فِي رَجُلٍ نَكَحَ حُرَّةً ، غَرَّهَا بِنَفْسِهِ ، وَلَمْ تَعْلَمْ حَتَّى دَخَلَ بِهَا قَالَ : " تُخَيَّرُ ، فَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ
أَنَّ غُلَامًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً غَرَّهَا بِنَفْسِهِ ، وَسَاقَ إِلَيْهَا خَمْسَ قِلَاصٍ ، فَخَاصَمُوهُ إِلَى عُثْمَانَ ، " فَأَبْطَلَ النِّكَاحَ
لِسَيِّدِ الْعَبْدِ مَا أَصْدَقَهَا غُلَامُهُ ، يَأْخُذُهُ مِنْهَا
كَانَ غُلَامٌ لِأَبِي مُوسَى رَاعٍ فَغَرَّ حُرَّةً ، فَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ أَبِي مُوسَى
لَا يَحِلُّ لِحُرٍّ أَنْ يَنْكِحَ أَمَةً الْيَوْمَ وَهُوَ يَجِدُ بِصَدَاقِهَا حُرَّةً
إِذَا خَشِيَ أَنْ يَبْغِيَ بِهَا ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَهَا
لَا يَنْكِحُ الْحُرُّ الْأَمَةَ ، إِلَّا أَنْ يَخْشَى عَلَى نَفْسِهِ
لَا يَحِلُّ لِحُرٍّ أَنْ يَنْكِحَ أَمَةً ، وَهُوَ يَجِدُ طَوْلَ حُرَّةٍ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَنِ الزُّهرِيِّ مِثلَ قَولِ طَاوُسٍ
لَا يَنْكِحُ الْحُرُّ الْأَمَةَ ، إِلَّا أَنْ يَخْشَى عَلَى نَفْسِهِ
إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ
فِي قَوْلِهِ : ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ يَقُولُ : " فِي نِكَاحِ الْإِمَاءِ
كَانَ يُقَالُ : " لَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ إِلَّا بِأَمْرِهَا
تُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ " . قَالَ : " وَلَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ
إِنْ نَكَحَ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ ، خُيِّرَتِ الْحُرَّةُ
لَا بَأْسَ بِأَنْ تُنْكَحَ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ ، وَلَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ
عَنِ الْحُرَّةِ تُنْكَحُ عَلَى الْأَمَةِ ، " أَنَّ السُّنَّةَ فِيهَا الَّتِي يَعْمَلُ الْحُرُّ بِهَا ، أَنْ لَا يَنْكِحَ الْحُرُّ أَمَةً
لَا تَجْتَمِعُ الْأَمَةُ وَالْحُرَّةُ فِي النِّكَاحِ عِنْدَ الرَّجُلِ
أَمَّا نِكَاحُ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ فَهُوَ مِثْلُ لَحْمِ الْخَنْزِيرِ ، اضْطُرَّ إِلَيْهِ
مَا ازْلَحَفَّ نَاكِحُ الْأَمَةِ عَنِ الزِّنَا إِلَّا قَلِيلًا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ ذَكَرَهُ عَن عُمَرَ مِثلَهُ
لَا تَنْكِحْ أَمَةَ غَيْرِكَ ، فَتُورِثَ بَنِيكَ حُزْنًا طَوِيلًا
فِي مَمْلُوكَةٍ نَصْرَانِيَّةٍ : " لَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَزَوَّجَهَا الْمُسْلِمُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَعْتَقَ صَفِيَّةَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ ذَلِكَ ، وَجَعَلَ مَهْرَهَا عِتْقَهَا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " اسْتَبْرَأَ صَفِيَّةَ بِحَيْضَةٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَعْتَقَ صَفِيَّةَ
إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَدَّبَ الْأَمَةَ ، فَأَحْسَنَ أَدَبَهَا ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا ، فَتَزَوَّجَهَا كَانَ لَهُ أَجْرَانِ اثْنَانِ
مَنْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ ، فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَعَلَّمَهَا ، فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا
فِي الرَّجُلِ يَعْتِقُ جَارِيَتَهُ ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا ، وَيَجْعَلُ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا