الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
إِذَا فَجَرَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ غَيْرِهِ
إِذَا زَنَتِ الْمَرْأَةُ ، ثُمَّ أُونِسَ مِنْهَا تَوْبَةٌ ، حَلَّ نِكَاحُهَا
إِذَا تَابَتْ فَعُلِمَتْ تَوْبَتُهَا حَلَّتْ لِمَنْ أَرَادَ نِكَاحَهَا
لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً قَدْ حُدَّتْ فِي الزِّنَا
دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَوَّلَ النَّهَارِ فَوَجَدْتُهُ صَائِمًا ، ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَيْهِ فِي نَهَارِي ذَلِكَ فَوَجَدْتُهُ مُفْطِرًا
أَنَّهُ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ فَجَرَتْ ، فَقُلْتُ لَهُ : أَتَقَعُ عَلَيْهَا وَقَدْ فَجَرَتْ
وَطِئَ ابْنُ عَبَّاسٍ أُمَّ سَلِيطٍ بَعْدَمَا أَنْكَرَ حَمْلَهَا
أَنَّ أَبَاهُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ " وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ لَهُ قَدْ فَجَرَتْ
إِذَا رَأَيْتَ الزِّنَا مِنْ جَارِيَتِكَ ، فَلَا تَقْرَبَنَّهَا
كَانَ عَطَاءٌ : " يَنْهَى عَنْ نِكَاحِ الْعَبْدِ سَيِّدَتَهُ
جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَنَحْنُ بِالْجَابِيَةِ نَكَحَتْ عَبْدَهَا فَانْتَهَرَهَا ، وَهَمَّ أَنْ يَرْجُمَهَا
كُنْتُ أَرَى أَنَّهُ يَحِلُّ لِي مَا يَحِلُّ لِلرِّجَالِ مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ
جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَتْ : أَتَدْرِي أَرَدْتُ عِتْقَ عَبْدِي وَأَتَزَوَّجُهُ فَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيَّ مُؤْنَةً مِنْ غَيْرِهِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، كَتَبَ إِلَيْهِ فِي الْعَبْدِ يَنْكِحُ سَيِّدَتَهُ ، فَكَتَبَ : " يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ
وَإِنَّمَا أَنَا بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْوَلِيدَةُ فَيَطَؤُهَا
فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أُخْتَهُ غُلَامًا لَهُ قَالَ : " إِنْ كَانَ لَهَا وَلِيٌّ غَيْرُهُ فَأَجَازَ النِّكَاحَ وَإِلَّا فَلَا
فِي رَجُلٍ يُنْكِحُ أَمَتَهُ غُلَامَهُ قَالَ : " لَا يَنْبَغِي أَنْ تَرَى مِنْ سَيِّدِهَا شَيْئًا
فِي رَجُلٍ يُنْكِحُ أَمَتَهُ غُلَامَهُ قَالَ : " يُكْرَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى عَوْرَتِهَا
قُلْتُ لَهُ : هَلْ يَرَى غُلَامُ الْمَرْأَةِ رَأْسَهَا وَقَدَمَهَا ؟ قَالَ : " مَا أُحِبُّ ذَلِكَ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ غُلَامًا يَسِيرًا
إِنِّي لَجَالِسَةٌ عِنْدَ أَمَةَ ابْنَةِ عَبْدِ بْنِ عَمْرٍو أُخْتِ ذِي الْيَدَيْنِ
لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَى قُصَّةِ الْمَرْأَةِ مِنْ تَحْتِ الْخِمَارِ
فِي الْمَرْأَةِ تَسْلُخُ خِمَارَهَا عِنْدَ ذِي مَحْرَمٍ قَالَ : " أَمَّا أَنْ يَرَى الشَّيْءَ مِنْ دُونِ الْخِمَارِ ، فَلَا بَأْسَ
مَا كَانَ أَكْرَهَ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرَى عَوْرَةً مِنْ ذَاتِ مَحْرَمٍ
وَكَانَ الشَّعْبِيُّ " يَكْرَهُ مِنْ كُلِّ ذِي ذَاتِ مَحْرَمٍ
كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ " يُدَوِّتْ أُمَّهُ " يَقُولُ : يُمَشِّطُهَا
فِي هَذِهِ الْآيَةِ : أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ قَالَ : " يَنْظُرُوا إِلَى مَا فَوْقَ الذِّرَاعِ وَالرَّأْسِ وَالْأُذُنِ
لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُسْتَسَرَّ الْعَبْدُ فِي مَالِهِ - أَوْ قَالَ : سَيِّدُهُ - بِإِذْنِهِ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ ، يَرَى " لِمَمْلُوكِهِ سَرَارِيَّ لَا يَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ
وَنَحْنُ عَلَيْهِ : " لَا يَحِلُّ فَرْجُهَا لِرَجُلَيْنِ
وَلِلْعَبْدِ أَنْ يَتْبَعَ ابْنَتَهُ إِذَا تَسَرَّى فِي مَالِ سَيِّدِهِ