الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَمَّا السُّنَّةُ فَلَا يَقَعُ عَلَيْهَا حَتَّى تُصَلِّيَ إِذَا اسْتَبْرَأَهَا
فِي السُّنَّةِ تَسْتَحِدُّ ، وَتَأْخُذُ مِنْ شَعَرِهَا وَأَظْفَارِهَا
يَعْرِضُ عَلَيْهَا الْإِسْلَامَ فَإِنْ أَبَتْ فَلْيُصِبْهَا إِنْ شَاءَ إِذَا اسْتَبْرَأَهَا
إِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوِ ابْنَةِ امْرَأَتِهِ
فِي الرَّجُلِ كَانَ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ : " لَا يَنْكِحُ أُمَّهَا
عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا ، يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِابْنَتِهَا ؟ فَقَالُوا : " لَا
سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ ، وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ هَلْ تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا
قُلْتُ لِابْنِ شِهَابٍ ، أَتَأْثُرُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ حَدَّثَهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَاللهِ مَا حَرَّمَ حَرَامٌ حَلَالًا قَطُّ ، قَالَ لَهُ الشَّعْبِيُّ : " بَلْ لَوْ رَضِيتَ خَمْرًا عَلَى مَاءٍ حَرُمَ شُرْبُ ذَلِكَ الْمَاءِ
عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي بِأُمِّ امْرَأَتِهِ قَالَ : " تَخَطَّى بِحُرْمَةٍ إِلَى حُرْمَةٍ
مَا كَانَ فِي الْحَلَالِ حَرَامًا فَهُوَ فِي الْحَرَامِ حَرَامٌ
أَمَرَنِي أَبُو الشَّعْثَاءِ أَنْ أَسْأَلَ عِكْرِمَةَ ، عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ
عَنْ رَجُلٍ جَامَعَ - يَعْنِي أُمَّ امْرَأَتِهِ - فَقَالَ : حَرُمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعًا حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قِيلَ لَهُ : فَبَاشَرَهَا
فِيمَنْ زَنَى بِذَاتِ مَحْرَمٍ ؟ قَالَ : " إِنْ لَمْ يَكُنْ أَحْصَنَ جُلِدَ مِائَةً
فِي الرَّجُلِ بَغَى بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ قَالَ : " لَا يُفْسِدُهَا عَلَيْهِ
فِي رَجُلٍ زَنَى بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ : " تَخَطَّى حُرْمَةً إِلَى حُرْمَةٍ
وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً فَقَالَ لَهُ ابْنُهُ : إِنِّي قَدْ أَصَبْتُهَا حَرَامًا فَلَا تَقْرَبْهَا
لَا أَرَى ذَلِكَ ، وَلَا يَصْلُحُ ذَلِكَ : أَنْ تَنْكِحَ امْرَأَةً تَطَّلِعُ مِنِ ابْنَتِهَا عَلَى مَا اطَّلَعْتَ عَلَيْهِ مِنْهَا
كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ ، ثُمَّ يُرِيدُ نِكَاحَهَا قَالَ : " أَوَّلُ أَمْرِهَا سِفَاحٌ
لَا بَأْسَ بِذَلِكَ ، أَوَّلُ أَمْرِهَا زِنًا حَرَامٌ ، وَآخِرُهُ حَلَالٌ
فِي الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ ، ثُمَّ يَنْكِحُهَا إِذَا تَابَا فَإِنَّهُ يَنْكِحُهَا ، " أَوَّلُهُ سِفَاحٌ
فِي امْرَأَةٍ فَجَرَ بِهَا رَجُلٌ ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ؟ قَالَ : " أَوَّلُهُ سِفَاحٌ
الرَّجُلُ يُصِيبُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا قَالَ : " إِذْ ذَاكَ خَيْرٌ - أَوْ قَالَ : ذَاكَ أَحْسَنُ
سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا قَالَ : " الْآنَ حَسَنٌ ، أَصَابَ الْحَلَالَ
أَعْلَمُ أَنَّ اللهَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ مِنْهُمَا جَمِيعًا كَمَا يَقْبَلُهَا مِنْهُمَا مُتَفَرِّقَيْنِ
إِنَّ وَهْبَ بْنَ رَبَاحٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَلِلْمَرْأَةِ ابْنَةٌ مِنْ غَيْرِ مَوْهَبٍ وَلِمَوْهَبٍ ابْنٌ مِنْ غَيْرِ امْرَأَتِهِ
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ ، عَنِ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ، ثُمَّ يُرِيدُ نِكَاحَهَا . قَالَ : " لَا بَأْسَ بِهِ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَذَكَرَ لَهُ ، أَنَّ ضَيْفًا لَهُ افْتَضَّ أُخْتَهُ اسْتَكْرَهَهَا عَلَى نَفْسِهَا
كَانَتْ جَارِيَةٌ لِابْنِ عُمَرَ وَكَانَ لَهُ غُلَامٌ يَدْخُلُ عَلَيْهَا فَسَبَّهُ ، فَرَآهُ ابْنُ عُمَرَ يَوْمًا فَقَالَ : " أَحَامِلٌ أَنْتِ
سُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ ، عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ ، ثُمَّ يَنْكِحُهَا قَالَ : " هُمَا زَانِيَانِ مَا اجْتَمَعَا
سُئِلَ عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ : عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا
سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ ، ثُمَّ يَنْكِحُهَا