الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١٨٬٦٦٧
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

أَمَّا السُّنَّةُ فَلَا يَقَعُ عَلَيْهَا حَتَّى تُصَلِّيَ إِذَا اسْتَبْرَأَهَا

2 سندلم يُحكم عليه

فِي السُّنَّةِ تَسْتَحِدُّ ، وَتَأْخُذُ مِنْ شَعَرِهَا وَأَظْفَارِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

يَعْرِضُ عَلَيْهَا الْإِسْلَامَ فَإِنْ أَبَتْ فَلْيُصِبْهَا إِنْ شَاءَ إِذَا اسْتَبْرَأَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

لَا بَأْسَ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ الْمَجُوسِيَّةَ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا ، وَقَدِ اطَّلَعَ عَلَى فَرْجِ أُمِّهَا

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ زَنَى بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوِ ابْنَتِهَا

2 سندلم يُحكم عليه

إِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوِ ابْنَةِ امْرَأَتِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الرَّجُلِ كَانَ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ : " لَا يَنْكِحُ أُمَّهَا

4 سندلم يُحكم عليه

عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا ، يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِابْنَتِهَا ؟ فَقَالُوا : " لَا

4 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ ، وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ هَلْ تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا

1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لِابْنِ شِهَابٍ ، أَتَأْثُرُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ حَدَّثَهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

3 سندلم يُحكم عليه

وَاللهِ مَا حَرَّمَ حَرَامٌ حَلَالًا قَطُّ ، قَالَ لَهُ الشَّعْبِيُّ : " بَلْ لَوْ رَضِيتَ خَمْرًا عَلَى مَاءٍ حَرُمَ شُرْبُ ذَلِكَ الْمَاءِ

1 سندلم يُحكم عليه

عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي بِأُمِّ امْرَأَتِهِ قَالَ : " تَخَطَّى بِحُرْمَةٍ إِلَى حُرْمَةٍ

3 سندلم يُحكم عليه

حَدُّ الزِّنَا

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ زَنَى بِذَاتِ مَحْرَمٍ

1 سندلم يُحكم عليه

مَا كَانَ فِي الْحَلَالِ حَرَامًا فَهُوَ فِي الْحَرَامِ حَرَامٌ

1 سندلم يُحكم عليه

هِيَ مُحَّرَمٌ عَلَيْهِ فِي الْحَلَالِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَمَرَنِي أَبُو الشَّعْثَاءِ أَنْ أَسْأَلَ عِكْرِمَةَ ، عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

عَنْ رَجُلٍ جَامَعَ - يَعْنِي أُمَّ امْرَأَتِهِ - فَقَالَ : حَرُمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعًا حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قِيلَ لَهُ : فَبَاشَرَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

فِيمَنْ زَنَى بِذَاتِ مَحْرَمٍ ؟ قَالَ : " إِنْ لَمْ يَكُنْ أَحْصَنَ جُلِدَ مِائَةً

2 سندلم يُحكم عليه

لَا يُحَرِّمُ حَرَامٌ حَلَالًا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الرَّجُلِ بَغَى بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ قَالَ : " لَا يُفْسِدُهَا عَلَيْهِ

2 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ زَنَى بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ : " تَخَطَّى حُرْمَةً إِلَى حُرْمَةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً فَقَالَ لَهُ ابْنُهُ : إِنِّي قَدْ أَصَبْتُهَا حَرَامًا فَلَا تَقْرَبْهَا

1 سندلم يُحكم عليه

لَا أَرَى ذَلِكَ ، وَلَا يَصْلُحُ ذَلِكَ : أَنْ تَنْكِحَ امْرَأَةً تَطَّلِعُ مِنِ ابْنَتِهَا عَلَى مَا اطَّلَعْتَ عَلَيْهِ مِنْهَا

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ ، ثُمَّ يُرِيدُ نِكَاحَهَا قَالَ : " أَوَّلُ أَمْرِهَا سِفَاحٌ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا بَأْسَ بِذَلِكَ ، أَوَّلُ أَمْرِهَا زِنًا حَرَامٌ ، وَآخِرُهُ حَلَالٌ

2 سندلم يُحكم عليه

فِي الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ ، ثُمَّ يَنْكِحُهَا إِذَا تَابَا فَإِنَّهُ يَنْكِحُهَا ، " أَوَّلُهُ سِفَاحٌ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي امْرَأَةٍ فَجَرَ بِهَا رَجُلٌ ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ؟ قَالَ : " أَوَّلُهُ سِفَاحٌ

1 سندلم يُحكم عليه

الرَّجُلُ يُصِيبُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا قَالَ : " إِذْ ذَاكَ خَيْرٌ - أَوْ قَالَ : ذَاكَ أَحْسَنُ

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا قَالَ : " الْآنَ حَسَنٌ ، أَصَابَ الْحَلَالَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَعْلَمُ أَنَّ اللهَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ مِنْهُمَا جَمِيعًا كَمَا يَقْبَلُهَا مِنْهُمَا مُتَفَرِّقَيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّ وَهْبَ بْنَ رَبَاحٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَلِلْمَرْأَةِ ابْنَةٌ مِنْ غَيْرِ مَوْهَبٍ وَلِمَوْهَبٍ ابْنٌ مِنْ غَيْرِ امْرَأَتِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ ، عَنِ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ، ثُمَّ يُرِيدُ نِكَاحَهَا . قَالَ : " لَا بَأْسَ بِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

مَا مِنْ تَوْبَةٍ أَفْضَلُ مِنْ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَذَكَرَ لَهُ ، أَنَّ ضَيْفًا لَهُ افْتَضَّ أُخْتَهُ اسْتَكْرَهَهَا عَلَى نَفْسِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَتْ جَارِيَةٌ لِابْنِ عُمَرَ وَكَانَ لَهُ غُلَامٌ يَدْخُلُ عَلَيْهَا فَسَبَّهُ ، فَرَآهُ ابْنُ عُمَرَ يَوْمًا فَقَالَ : " أَحَامِلٌ أَنْتِ

1 سندلم يُحكم عليه

سُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ ، عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ ، ثُمَّ يَنْكِحُهَا قَالَ : " هُمَا زَانِيَانِ مَا اجْتَمَعَا

1 سندلم يُحكم عليه

سُئِلَ عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ : عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ ، ثُمَّ يَنْكِحُهَا