الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١٨٬٦٦٧
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

لَيْسَ نَصَارَى الْعَرَبِ أَهْلَ الْكِتَابِ ، إِنَّمَا أَهْلُ الْكِتَابِ بَنُو إِسْرَائِيلَ الَّذِينَ جَاءَتْهُمُ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ ، عَنْ ذَبَائِحِ نَصَارَى الْعَرَبِ قَالَ : " لَا بَأْسَ بِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا بَأْسَ ، أَلَا تَسْمَعُ اللهَ يَقُولُ : وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ

1 سندلم يُحكم عليه

وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا بَأْسَ بِذَبَائِحِهِمْ

1 سندلم يُحكم عليه

أَحَلَّ اللهُ ذَبَائِحَهُمْ ، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا

1 سندلم يُحكم عليه

كَتَبَ عَامِلُ عُمَرَ إِلَى عُمَرَ أَنَّ قِبَلَنَا نَاسًا يُدْعَوْنَ السَّامِرَةَ يَقْرَءُونَ التَّوْرَاةَ ، وَيَسْبِتُونَ السَّبْتَ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي نِكَاحِ الْمُشْرِكَاتِ فِي غَيْرِ عَهْدٍ أَنَّهُ كَرِهَ نِسَاءَهُمْ

1 سندلم يُحكم عليه

قَالَ عَبدُ الرَّزَّاقِ فَأَمَّا الحَسَنُ بنُ عُمَارَةَ فَذَكَرَهُ عَنِ الحَكَمِ عَن أَبِي عِيَاضٍ عَن عَلِيٍّ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنْ لَا تُنْكَحَ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا فِي عَهْدٍ

1 سندلم يُحكم عليه

كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عُمَرَ إِلَى جَنْبِهِ ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنِ الْمَرْأَةِ ، وَابْنَتِهَا بِمَا تَمْلِكُ الْيَمِينُ

1 سندلم يُحكم عليه

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَنِ ابنِ شِهَابٍ عَن عُبَيدِ اللهِ عَن أَبِيهِ مِثلَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

كَرِهَ الْأَمَةَ وَابْنَتَهَا فِي مِلْكِ الْيَمِينِ

4 سندلم يُحكم عليه

لَكِنِّي أَنْهَاكَ وَلَوْ كَانَ مِنَ الْأَمْرِ إِلَيَّ شَيْءٌ

1 سندلم يُحكم عليه

وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ جَمْعِ الْأُخْتَيْنِ مِمَّا مَلَكَتِ الْيَمِينُ ، فَقَالَ : " حَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ أَبَاهُ اسْتَسَرَّ وَلِيدَةً لَهُ يُقَالُ لَهَا : لُؤْلُؤَةُ وَكَانَتْ لِوَلِيدَتِهِ ابْنَةٌ صَغِيرَةٌ قَالَ : فَلَمَّا تَرَعْرَعَتِ الْجَارِيَةُ نَزَعَ أُمَّهَا

2 سندلم يُحكم عليه

إِنَّ لِي سُرِّيَّةً أَصَبْتُهَا ، وَإِنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ لَهَا ابْنَةٌ جَارِيَةٌ أَفَأَسْتَسِرُّ ابْنَتَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ اسْتَفْتَى عُثْمَانَ فِي امْرَأَةٍ وَأُخْتِهَا مِمَّا مَلَكَتِ الْيَمِينُ ، فَقَالَ عُثْمَانُ : " أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ

2 سندلم يُحكم عليه

يَكْرَهُهُ أَيْضًا

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَائِشَةَ قَالَ : قِنُّهُ أَمَةٌ لِي قَدْ كَبِرَتْ وَلَهَا ابْنَةٌ قَدْ بَلَغَتْ

2 سندلم يُحكم عليه

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ " يَكْرَهُ ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ زَوَّجَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَجْمَعَ إِنْسَانٌ بَيْنَ أُخْتَيْنِ وَالْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، كَانَ يَعْجَبُ مِنْ قَوْلِ عَلِيٍّ فِي الْأُخْتَيْنِ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا حَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ وَأَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ أُخْرَى

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يُعْجِبُهُ رَأْيُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي جَمْعٍ بَيْنَهُمَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ صَفْوَانَ : " جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ أُخْتَيْنِ وَلَكِنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " إِذَا تَرَكَ هَذِهِ لَا يَمَسُّهَا أَبَدًا فَلْيُصِبْ هَذِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَيَجْمَعُ الرَّجُلُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ أَوْ يُصِيبُ أَمَتَهُ ، ثُمَّ يُصِيبُ بَعْدَهَا أُمَّهَا أَوِ ابْنَتَهَا ؟ قَالَ : " لَا

1 سندلم يُحكم عليه

يُكْرَهُ مِنَ الْإِمَاءِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْحَرَائِرِ إِلَّا الْعَدَدَ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي التَّوْرَاةِ : " مَلْعُونٌ مَنْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّا نَجِدُهُ مَكْتُوبًا : مَنْ كَشَفَ عَنْ فَرْجِ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا فَهُوَ مَلْعُونٌ

1 سندلم يُحكم عليه

سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ يَطَؤُهَا سَيِّدُهَا ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَطَأَ ابْنَتَهَا

2 سندلم يُحكم عليه

يَكْرَهُ ذَلِكَ ، وَإِنْ زَوَّجَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا ، لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

وَأَكْرَهُ أَمَتَكَ مُشْرِكَةً

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً مُشْرِكَةً أَنْ يَطَأَهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ وَتُصَلِّيَ وَتَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً

1 سندلم يُحكم عليه

كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا أَصَابَ أَحَدُهُمُ الْجَارِيَةَ مِنَ الْفَيْءِ

2 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ مُرَّةَ بْنَ شَرَاحِيلَ ، وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ الْمَجُوسِيَّةُ أَيَطَؤُهَا ؟ قَالُوا : " لَا

2 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُهُمَا عَنِ الرَّجُلِ لَهُ الْجَارِيَةُ الْمَجُوسِيَّةُ أَيَطَؤُهَا ؟ فَقَالَا : " لَا ، هُمْ أَنْجَاسٌ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ

2 سندلم يُحكم عليه

قَالَ أَحَدُهُمَا : " لَا " ، وَقَالَ الْآخَرُ : " هُمْ أَنْجَاسٌ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ