الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١٨٬٦٦٧
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

لَا بَأْسَ بِنِكَاحِ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي قَوْلِهِ : وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ قَالَ : " الْمُشْرِكَاتُ مِمَّنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ الْمُسْلِمَ يَنْكِحُ النَّصْرَانِيَّةَ ، وَأَنَّ النَّصْرَانِيَّ لَا يَنْكِحُ الْمُسْلِمَةَ ، وَيَتَزَوَّجُ الْمُهَاجِرُ الْأَعْرَابِيَّةَ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ نَكَحَ بِنْتَ عَظِيمِ يَهُودَ قَالَ : فَعَزَمَ عَلَيْهِ عُمَرُ : " إِلَّا مَا طَلَّقَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

نَكَحَ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِي فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَيْسَ بِنِكَاحِهِنَّ بَأْسٌ

1 سندلم يُحكم عليه

تَزَوَّجُوهُنَّ زَمَانَ الْفَتْحِ بِالْكُوفَةِ مَعَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ

2 سندلم يُحكم عليه

لَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تُنْكِحَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا ، وَلَا مَجُوسِيًّا

1 سندلم يُحكم عليه

سُئِلَ عَطَاءٌ ، عَنْ مَجُوسِيٍّ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا ، ثُمَّ أَسْلَمَ ؟ قَالَ : " أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَعْتَزِلَهُمَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ فِي مَجُوسِيٍّ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي مَجُوسِيٍّ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا ، ثُمَّ أَسْلَمُوا : " يُفَارِقُهُمَا جَمِيعًا

1 سندلم يُحكم عليه

مَا كَانَ فِي الْحَلَالِ يَحْرُمُ فَهُوَ فِي الْحَرَامِ أَشَدُّ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ جَمَعَ بَيْنَ مَجُوسِيَّتَيْنِ أُخْتَيْنِ ، ثُمَّ أَسْلَمُوا ؟ قَالَ : " يُفَرِّقُ فِي الْإِسْلَامِ الْأُخْتَيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي الشِّرْكِ ، وَبَتَّ طَلَاقَهَا مَا كَانَ ، ثُمَّ أَسْلَمَا

1 سندلم يُحكم عليه

لَقَدْ طَلَّقَ رِجَالٌ نِسَاءً فِي الْجَاهِلِيَّةِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ " يُوجِبُ الطَّلَاقَ فِي الشِّرْكِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي نَصْرَانِيَّةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا وَهُمَا نَصْرَانِيَّانِ ، ثُمَّ أَسْلَمَا بَعْدَ ذَلِكَ

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ ، عَمَّنْ طَلَّقَ فِي الشِّرْكِ ، ثُمَّ أَسْلَمَ قَالَ : " لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا قُوَّةً وَشِدَّةً

3 سندلم يُحكم عليه

وَكَانَ قَتَادَةُ يُفْتِي بِهِ يَقُولُ : " لَيْسَ طَلَاقُكَ فِي الشِّرْكِ بِشَيْءٍ

1 سندلم يُحكم عليه

جَمْعِ أَرْبَعٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ قَالَ : " لَا بَأْسَ بِذَلِكَ

1 سندلم يُحكم عليه

الْمَرْأَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ كَهَيْئَةِ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

شَأْنُ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ ، كَشَأْنِ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ الطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ وَالْإِحْصَانُ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ الْمَرْأَةَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ عِدَّتُهَا وَطَلَاقُهَا وَقِسْمَتُهَا كَهَيْئَةِ الْمُسْلِمَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي قَوْلِهِ : وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ قَالَ : " إِذَا أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا ، وَاغْتَسَلَتْ مِنَ الْجَنَابَةِ

2 سندلم يُحكم عليه

تُنْكَحُ الْيَهُودِيَّةُ عَلَى الْمُسْلِمَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَعَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لِلْمَجُوسِيِّ نِكَاحٌ أَوْ بَيْعٌ ؟ قَالَ : " مَا أُحِبُّ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تَكُونَ النَّصْرَانِيَّةُ عِنْدَ الْمَجُوسِيِّ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الرَّجُلِ لَهُ الْأَمَةُ الْمُسْلِمَةُ ، وَعَبْدٌ نَصْرَانِيٌّ يُزَوِّجُ الْعَبْدَ الْأَمَةَ ؟ قَالَ : " لَا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي النَّصْرَانِيَّةِ تَكُونُ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ؟ قَالَ : " تُفَارِقُهُ

2 سندلم يُحكم عليه

لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، لِأَنَّهَا دَعَتْهُ إِلَى الْإِسْلَامِ

1 سندلم يُحكم عليه

تُفَارِقُهُ ، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ

1 سندلم يُحكم عليه

يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ لِأَنَّ الطَّلَاقَ الْآنَ جَاءَ مِنْ قِبَلِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي النَّصْرَانِيَّةِ تَكُونُ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ : " يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي مُشْرِكٍ طَلَّقَ مُشْرِكَةً فَلَمْ تَعْتَدَّ حَتَّى أَسْلَمَتْ قَالَ : " تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ، وَلَا مِيرَاثَ لَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ طَلَّقَ مُشْرِكٌ مُشْرِكَةً فَلَمْ يَبُتَّهَا ، ثُمَّ أَسْلَمَتْ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْمُسْلِمَاتِ

1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ امْرَأَةً الْيَوْمَ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ جَاءَتْ إِلَى الْمُسْلِمِينَ وَأَسْلَمَتْ أَيُعَاضُ زَوْجُهَا مِنْهَا

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّمَا كَانَ هَذَا صُلْحًا بَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ قُرَيْشٍ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ ، فَقَدِ انْقَطَعَ ذَلِكَ يَوْمَ الْفَتْحِ

1 سندلم يُحكم عليه

قَدِ انْقَطَعَ ذَلِكَ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي قَوْلِهِ : وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا قَالَ : كَانَ بَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ أَهْلِ مَكَّةَ ، وَلَا يُعْمَلُ بِهِ الْيَوْمَ

1 سندلم يُحكم عليه

وَلَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَايِقُ مَنْ جَاءَ مِنْ نِسَاءِ قُرَيْشٍ ، إِنَّمَا كَانَ يَشْرُطُ عَلَيْهِنَّ وَلَا يُضَايِقُهُنَّ