الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١٨٬٦٦٧
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

يُشَدِّدُ فِي الْعَزْلِ

1 سندلم يُحكم عليه

سُئِلَ عَلِيٌّ ، عَنْ عَزْلِ النِّسَاءِ ، فَقَالَ : " ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ

1 سندلم يُحكم عليه

قَالَ فِي الْعَزْلِ : " هُوَ الْمَوْؤُودَةُ الْخَفِيَّةُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَخَذَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِلِحْيَتِي حِينَ نَبَتَتْ فَقَالَ : " أَسَعِيدٌ ! تَزَوَّجْتَ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ كَانَ فِي ظَهْرِكَ وَدِيعَةٌ فَسَتَخْرُجُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ " كَانَ يَعْزِلُ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْمَرْأَةِ تَشْكُو زَوْجَهَا أَنَّهُ لَا يَأْتِيهَا قَالَ : " لَهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، وَلَهَا يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ

2 سندلم يُحكم عليه

لَقَدِ اشْتَكَتْ فَأَعَرَضَتِ الشَّكِيَّةَ

1 سندلم يُحكم عليه

يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، زَوْجِي خَيْرُ النَّاسِ يَصُومُ النَّهَارَ ، وَيَقُومُ اللَّيْلَ

1 سندلم يُحكم عليه

زَوْجِي يَقُومُ اللَّيْلَ ، وَيَصُومُ النَّهَارَ . قَالَ : " أَفَتَأْمُرِينِي أَنْ أَمْنَعَهُ قِيَامَ اللَّيْلِ وَصِيَامَ النَّهَارِ

1 سندلم يُحكم عليه

زَوْجِي رَجُلُ صِدْقٍ يَقُومُ اللَّيْلَ ، وَيَصُومُ النَّهَارَ ، وَلَا أَصْبِرُ عَلَى ذَلِكَ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : إِنَّ زَوْجَهَا لَا يُصِيبُهَا فَأَرْسَلَ إِلَى زَوْجِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ تَبَتَّلَ فَلَيْسَ مِنَّا

1 سندلم يُحكم عليه

أَغْرَبْتَ زَوْجِي مُنْذُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، وَقَدِ اشْتَقْتُ إِلَيْهِ

2 سندلم يُحكم عليه

فَسَأَلَ عُمَرُ حَفْصَةَ " كَمْ تَصْبِرُ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ وَهُوَ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : يَا أُخَيَّةُ ، فَزَجَرَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَزَوَّجِي

1 سندلم يُحكم عليه

أُمُّهُ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ

1 سندلم يُحكم عليه

الْمَرْأَةُ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا مَا لَمْ تَزَوَّجْ ، فَإِذَا تَزَوَّجَتْ فَإِنَّ أَبَاهُ يَأَخُذُهُ

1 سندلم يُحكم عليه

خَاصَمَتِ امْرَأَةٌ عُمَرَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، وَكَانَ طَلَّقَهَا فَقَالَ : " هِيَ أَعْطَفُ ، وَأَلْطَفُ

1 سندلم يُحكم عليه

طَلَّقَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ امْرَأَتَهُ الْأَنْصَارِيَّةَ - أُمَّ ابْنِهِ عَاصِمٍ - فَلَقِيهَا تَحْمِلُهُ بِمَحْسَرٍ ، وَلَقِيَهُ قَدْ فُطِمَ وَمَشَى

1 سندلم يُحكم عليه

أَبْصَرَ عُمَرُ عَاصِمًا ابْنَهُ مَعَ جَدَّتِهِ ، أُمِّ أُمِّهِ فَكَأَنَّهُ جَاذَبَهَا إِيَّاهُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ امْرَأَةَ عُمَرَ هَذِهِ ابْنَةُ عَاصِمِ بْنِ الْأَقْلَحِ ، وَالْأَقْلَحُ مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ مِنَ الْأَوْسِ

1 سندلم يُحكم عليه

طَلَّقَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حُبْلَى ، فَلَمْ يُطَلِّقْهَا بِشَيْءٍ حَامِلًا ، وَلَا وَالِدًا

1 سندلم يُحكم عليه

اخْتَصَمَ أَبٌ وَأُمٌّ فِي ابْنٍ لَهُمَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : فَخَيَّرَهُ فَاخْتَارَ أُمَّهُ فَانْطَلَقَتْ بِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

اخْتُصِمَ إِلَى عُمَرَ فِي صَبِيٍّ فَقَالَ : " هُوَ مَعَ أُمِّهِ حَتَّى يُعْرِبَ عَنْهُ لِسَانُهُ فَيَخْتَارَ

1 سندلم يُحكم عليه

قَضَى عُمَرُ فِي خِلَافَتِهِ أَنَّهُ مَعَ أُمِّهِ حَتَّى يَشِبَّ فَيَخْتَارَ

1 سندلم يُحكم عليه

اخْتَصَمَ عَمٌّ ، وَأُمٌّ إِلَى عُمَرَ ، فَقَالَ عُمَرُ : " جَدْبُ أُمِّكَ

1 سندلم يُحكم عليه

فَجَاءَ عَمِّي وَأُمِّي فَأَرْسَلُونِي إِلَى عَلِيٍّ فَدَعَوْتُهُ فَجَاءَ فَقَصُّوا عَلَيْهِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ قَضَى أَنَّ الصَّبِيَّ مَعَ أُمِّهِ إِذَا كَانَتِ الدَّارُ وَاحِدَةً

1 سندلم يُحكم عليه

يَا غُلَامُ ، هَذَا أَبُوكَ ، وَهَذِهِ أُمُّكَ ، فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ

1 سندلم يُحكم عليه

اسْتَهِمَا عَلَيْهِ ، يَا غُلَامُ ، هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ ، فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنِّي لَأَوَّلُ خَلْقِ اللهِ بِالْكُوفَةِ نَشَرَ هَذَا الْحَدِيثَ ، أَنَّ جَدَّةً وَأُمًّا اخْتَصَمَتَا إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَتِ الْجَدَّةُ

1 سندلم يُحكم عليه

يُسْأَلُ عَنْ وَلَدِ الْمُكَاتَبِ ، وَالْعَبْدِ مِنَ الْحُرَّةِ فَقَالَ : " أُمُّهُ أَحَقُّ بِهِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا حُرَّةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي وَلَدِ الْعَبْدِ وَالْمُكَاتَبِ فَقَالَ : " أُمُّهُ أَحَقُّ بِهِ لِأَنَّهَا حُرَّةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

اللَّهُمَّ اهْدِهِ

2 سندلم يُحكم عليه

وَالرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ سَوَاءٌ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا ارْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ وَلَهَا زَوْجٌ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ فِي الرَّجُلِ يُؤْسَرُ فَيَتَنَصَّرُ

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ ، عَنِ الْمُرْتَدِّ كَمْ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ ؟ قَالَ : " ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ