الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
سُئِلَ عَلِيٌّ ، عَنْ عَزْلِ النِّسَاءِ ، فَقَالَ : " ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ
قَالَ فِي الْعَزْلِ : " هُوَ الْمَوْؤُودَةُ الْخَفِيَّةُ
أَخَذَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِلِحْيَتِي حِينَ نَبَتَتْ فَقَالَ : " أَسَعِيدٌ ! تَزَوَّجْتَ
فِي الْمَرْأَةِ تَشْكُو زَوْجَهَا أَنَّهُ لَا يَأْتِيهَا قَالَ : " لَهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، وَلَهَا يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ
يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، زَوْجِي خَيْرُ النَّاسِ يَصُومُ النَّهَارَ ، وَيَقُومُ اللَّيْلَ
زَوْجِي يَقُومُ اللَّيْلَ ، وَيَصُومُ النَّهَارَ . قَالَ : " أَفَتَأْمُرِينِي أَنْ أَمْنَعَهُ قِيَامَ اللَّيْلِ وَصِيَامَ النَّهَارِ
زَوْجِي رَجُلُ صِدْقٍ يَقُومُ اللَّيْلَ ، وَيَصُومُ النَّهَارَ ، وَلَا أَصْبِرُ عَلَى ذَلِكَ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : إِنَّ زَوْجَهَا لَا يُصِيبُهَا فَأَرْسَلَ إِلَى زَوْجِهَا
أَغْرَبْتَ زَوْجِي مُنْذُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، وَقَدِ اشْتَقْتُ إِلَيْهِ
فَسَأَلَ عُمَرُ حَفْصَةَ " كَمْ تَصْبِرُ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا
مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ وَهُوَ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : يَا أُخَيَّةُ ، فَزَجَرَهُ
الْمَرْأَةُ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا مَا لَمْ تَزَوَّجْ ، فَإِذَا تَزَوَّجَتْ فَإِنَّ أَبَاهُ يَأَخُذُهُ
خَاصَمَتِ امْرَأَةٌ عُمَرَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، وَكَانَ طَلَّقَهَا فَقَالَ : " هِيَ أَعْطَفُ ، وَأَلْطَفُ
طَلَّقَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ امْرَأَتَهُ الْأَنْصَارِيَّةَ - أُمَّ ابْنِهِ عَاصِمٍ - فَلَقِيهَا تَحْمِلُهُ بِمَحْسَرٍ ، وَلَقِيَهُ قَدْ فُطِمَ وَمَشَى
أَبْصَرَ عُمَرُ عَاصِمًا ابْنَهُ مَعَ جَدَّتِهِ ، أُمِّ أُمِّهِ فَكَأَنَّهُ جَاذَبَهَا إِيَّاهُ
أَنَّ امْرَأَةَ عُمَرَ هَذِهِ ابْنَةُ عَاصِمِ بْنِ الْأَقْلَحِ ، وَالْأَقْلَحُ مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ مِنَ الْأَوْسِ
طَلَّقَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حُبْلَى ، فَلَمْ يُطَلِّقْهَا بِشَيْءٍ حَامِلًا ، وَلَا وَالِدًا
اخْتَصَمَ أَبٌ وَأُمٌّ فِي ابْنٍ لَهُمَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : فَخَيَّرَهُ فَاخْتَارَ أُمَّهُ فَانْطَلَقَتْ بِهِ
اخْتُصِمَ إِلَى عُمَرَ فِي صَبِيٍّ فَقَالَ : " هُوَ مَعَ أُمِّهِ حَتَّى يُعْرِبَ عَنْهُ لِسَانُهُ فَيَخْتَارَ
قَضَى عُمَرُ فِي خِلَافَتِهِ أَنَّهُ مَعَ أُمِّهِ حَتَّى يَشِبَّ فَيَخْتَارَ
اخْتَصَمَ عَمٌّ ، وَأُمٌّ إِلَى عُمَرَ ، فَقَالَ عُمَرُ : " جَدْبُ أُمِّكَ
فَجَاءَ عَمِّي وَأُمِّي فَأَرْسَلُونِي إِلَى عَلِيٍّ فَدَعَوْتُهُ فَجَاءَ فَقَصُّوا عَلَيْهِ
أَنَّهُ قَضَى أَنَّ الصَّبِيَّ مَعَ أُمِّهِ إِذَا كَانَتِ الدَّارُ وَاحِدَةً
يَا غُلَامُ ، هَذَا أَبُوكَ ، وَهَذِهِ أُمُّكَ ، فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ
اسْتَهِمَا عَلَيْهِ ، يَا غُلَامُ ، هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ ، فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ
إِنِّي لَأَوَّلُ خَلْقِ اللهِ بِالْكُوفَةِ نَشَرَ هَذَا الْحَدِيثَ ، أَنَّ جَدَّةً وَأُمًّا اخْتَصَمَتَا إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَتِ الْجَدَّةُ
يُسْأَلُ عَنْ وَلَدِ الْمُكَاتَبِ ، وَالْعَبْدِ مِنَ الْحُرَّةِ فَقَالَ : " أُمُّهُ أَحَقُّ بِهِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا حُرَّةٌ
فِي وَلَدِ الْعَبْدِ وَالْمُكَاتَبِ فَقَالَ : " أُمُّهُ أَحَقُّ بِهِ لِأَنَّهَا حُرَّةٌ
إِذَا ارْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ وَلَهَا زَوْجٌ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ فِي الرَّجُلِ يُؤْسَرُ فَيَتَنَصَّرُ
سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ ، عَنِ الْمُرْتَدِّ كَمْ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ ؟ قَالَ : " ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ