الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَهُوَ لَهَا بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْهَا
حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ ، لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا
وَيُدْرَأُ عَنْهَا لِلْحَدِّ الْعَذَابُ أَنْ يُلَاعِنَ كَمَا يُدْرَأُ عَنْهَا هِيَ
أَخْبَرَنِي أَمِيرٌ مِنَ الْأُمَرَاءِ أَنْ أُلَاعِنَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ فَلَاعَنْتُ بَيْنَهُمَا
أَشْهَدُ بِاللهِ إِنِّي لَمِنَ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَيْتُهَا مِنَ الزِّنَا
فِي الَّذِي يُلَاعِنُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ يَقُولُ لَهَا بَعْدَ الْفُرْقَةِ : لَيْسَ الْوَلَدُ مِنِّي
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن هُشَيمِ بنِ بَشِيرٍ عَن مُغِيرَةَ عَن إِبرَاهِيمَ وَالشَّعبِيِّ مِثلَ حَدِيثِ شُعبَةَ
الَّذِي يَتَزَوَّجُ أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَلَا يَعْلَمُ حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا ، ثُمَّ يَقْذِفُهَا ، ثُمَّ يَعْلَمُ ذَلِكَ ، قَالَ : " لَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا
إِنْ قَالَ إِنْسَانٌ لِابْنِ الْمُلَاعَنَةِ : يَا ابْنَ فُلَانٍ - لِلَّذِي انْتَفَى مِنْهُ
إِذَا قَالَ إِنْسَانٌ : يَا ابْنَ فُلَانٍ - لِلرَّجُلِ لِلَّذِي انْتَفَى مِنْهُ
مَنْ قَالَ لِابْنِ الْمُلَاعَنَةِ : يَا ابْنَ فُلَانٍ - الَّذِي انْتَفَى مِنْهُ
فِي الْمُلَاعَنَةِ : " إِذَا ادَّعَى الَّذِي لَاعَنَ أُمَّهَ بَعْدَمَا يَمُوتُ فَلَا يَجُوزُ
لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ لَاعَنَهَا
لَا يَجُوزُ دَعْوَى النِّسَاءِ فِي الْوَلَدِ أَنَّهَا وَلَدَتْهُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ
قَضَى بِهِ لِلْأُمِّ ، وَجَعَلَهَا بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ
قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمِّهِ ، هِيَ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ
ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ عَصَبَتُهُ أُمُّهُ هُمْ يَرِثُونَهُ وَيَعْقِلُونَ عَنْهُ
تَرِثُ أُمُّهُ مِنْهُ الثُّلُثَ ، وَمَا بَقِيَ فِي بَيْتِ الْمَالِ
أَنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي لَاعَنَتْ زَمَنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوْجَهَا ، فَرَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن إِسمَاعِيلَ بنِ عَبدِ اللهِ عَنِ ابنِ عَونٍ مِثلَ حَدِيثِ مَعمَرٍ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ عُيَينَةَ عَنِ ابنِ طَاوُسٍ مِثلَهُ
لِأُمِّهِ الثُّلُثُ ، فَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْعَرَبِ فَالثُّلُثَانِ فِي بَيْتِ الْمَالِ
مِيرَاثُ وَلَدِ الزِّنَا مِيرَاثُ وَلَدِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ
فِي أَوْلَادِ الزِّنَا لَا يَرِثُهُمْ مَنِ ادَّعَاهُمْ ، وَيَتَوَارَثُونَ مِنْ قِبَلِ الْأُمَّهَاتِ لِأَنَّا لَا نَدْرِي لَعَلَّ أَبَاهُمْ لَيْسَ بِوَاحِدٍ