الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
كَانَتْ عَائِشَةُ تُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْتَكِفًا وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ : يُنَاوِلُهَا رَأْسَهُ وَهِيَ فِي حُجْرَتِهَا
كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَنَحْنُ جُنُبَانِ
لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ عَلَيَّ وَهِيَ مُضْطَجِعَةٌ حَائِضَةٌ قَدْ عَلِمَ ذَلِكَ فَيَتَّكِئُ عَلَيْهَا فَيَتْلُو الْقُرْآنَ وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَيْهَا
كُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي هَيِّنٌ ، وَكُلُّ ذَلِكَ تَخْدُمُنِي وَلَيْسَ عَلَى ذَلِكَ بَأْسٌ
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ رَأْسَهُ فِي حِجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ
كُنْتُ أَشْرَبُ فِي الْإِنَاءِ وَأَنَا حَائِضٌ ، ثُمَّ يَأْخُذُهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ فَاهُ فِي مَوْضِعِ فَمِي فَيَشْرَبُ
أَتُمَرِّضُ الْحَائِضُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إِذَا حُضِرْتِ فَلْتَقُمْ مِنْ عِنْدِكِ
يَسْأَلُهُ ، عَنِ الْحَائِضِ تُوَضِّئُنِي ، ثُمَّ أَسْتَنِدُ إِلَيْهَا فَأُصَلِّي ، قَالَ : لَا
أَنَّ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ ابْنِ عُمَرَ كَانَتْ تُنَاوِلُهُ الْخُمْرَةَ حَائِضًا
سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ يُصِيبُهَا زَوْجُهَا قَالَ : لَمْ أَسْمَعْ فِيهِ بِكَفَّارَةٍ مَعْلُومَةٍ
أَنْتَ رَجُلٌ تَأْتِي امْرَأَتَكَ وَهِيَ حَائِضٌ فَاسْتَغْفِرِ اللهَ ، وَلَا تَعُدْ
يُسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ حَائِضًا قَالَ : يَسْتَغْفِرُ اللهَ وَيَتُوبُ إِلَيْهِ
فِي قَوْلِهِ : وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ قَالَ : لِلنِّسَاءِ طُهْرَانِ
الْحَائِضُ تَرَى الطُّهْرَ وَلَا تَغْتَسِلُ أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا ؟ قَالَ : لَا ، حَتَّى تَغْتَسِلَ
سُئِلَا عَنِ الْحَائِضِ هَلْ يُصِيبُهَا زَوْجُهَا إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ ؟ فَقَالَا : لَا ، حَتَّى تَغْتَسِلَ
أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ ؟ قَالَ : لَا ، ذَلِكَ بِدْعَةٌ
سُئِلَ أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ ؟ قَالَ : لَا ، ذَلِكَ بِدْعَةٌ
قَدْ كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن أَيُّوبَ عَن أَبِي قِلَابَةَ عَن مُعَاذَةَ عَن عَائِشَةَ مِثلَهُ
كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَأْمُرِ امْرَأَةً مِنَّا أَنْ تَقْضِيَ الصَّلَاةَ
إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ قَبْلَ اللَّيْلِ صَلَّتِ الْعَصْرَ وَالظُّهْرَ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن مَنصُورٍ عَنِ الحَكَمِ وَعَن لَيثٍ وَعَن طَاوُسٍ مِثلَهُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن إِسرَائِيلَ عَن جَابِرٍ عَنِ الشَّعبِيِّ مِثلَهُ
إِنْ طَهُرَتْ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ فَلْتُتِمَّ صَوْمَهَا وَإِلَّا فَلَا
إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ صَلَّتْ صَلَاةَ النَّهَارِ كُلَّهَا
إِذَا طَهُرَتْ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ صَلَّتِ الْعَصْرَ وَلَمْ تُصَلِّ الظُّهْرَ
إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ صَلَّتْ تِلْكَ الصَّلَاةَ
إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الطُّهْرَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ فَلَمْ تَغْتَسِلْ حَتَّى يَذْهَبَ وَقْتُهَا فَلْتُعِدْ تِلْكَ الصَّلَاةَ
إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ لَمْ تَكُنْ صَلَّتْ تِلْكَ الصَّلَاةَ ، قَضَتْهَا إِذَا طَهُرَتْ
الْمَرْأَةُ تُصْبِحُ حَائِضًا ، ثُمَّ تَطْهُرُ فِي بَعْضِ النَّهَارِ ، أَتُتِمُّهُ ؟ قَالَ : لَا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن قَتَادَةَ مِثلَ قَولِ عَطَاءٍ