الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١٨٬٦٦٧
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
2 سندلم يُحكم عليه

خَيْرٌ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْمَبْتُوتَةُ تُعَاهِدُ الرَّجُلَ وَتُوافِقُهُ فِي عِدَّتِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْمَبْتُوتَةِ قَالَ : تُواعِدُ فِي عِدَّتِهَا غَيْرَ عَهْدٍ

1 سندلم يُحكم عليه

الْمَبْتُوتَةُ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فِي الْمُوَاعَدَةِ سَوَاءٌ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي قَوْلِهِ : لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا قَالَ : " هُوَ الَّذِي يَأْخُذُ عَلَيْهَا عَهْدًا أَوْ مِيثَاقًا أَنْ تَحْبِسَ نَفْسَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا قَالَ : " يَقُولُ : إِنَّكِ لَمِنْ حَاجَتِي

1 سندلم يُحكم عليه

فِي قَوْلِهِ : لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا قَالَ : " لَا يُقَاصُّهَا عَلَى كَذَا وَكَذَا عَلَى أَنْ لَا تَتَزَوَّجَ غَيْرَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي قَوْلِهِ : لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا قَالَ : " هُوَ الْفَاحِشَةُ

1 سندلم يُحكم عليه

هُوَ الزِّنَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ : " لَا تَسْبِقِينِي نَفْسَكِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي قَوْلِهِ : أَوْ أَكْنَنْتُمْ ثُمَّ قَالَ : " أَسْرَرْتُمْ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي قَوْلِهِ : حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ قَالَ : " حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا أَرَادَتِ امْرَأَةٌ أَنْ تُقْصِرَ عَنْ حَوْلَيْنِ كَانَ حَقًّا عَلَى أُمِّهِ أَنْ تُبَلِّغَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا أَرَادَ وَأَرَادَتِ الْوَالِدَةُ أَنْ يَفْصِلَا وَلَدَهُمَا قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي قَوْلِهِ : فَإِنْ أَرَادَا فِصَالا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ قَالَ : " يَتَشَاوَرَانِ فِيمَا دُونَ الْحَوْلَيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

مَا لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ؟ قَالَ : " لَا تَدَعُهُ عَلَيْهِ مَضَارَّةً ، وَلَا يَمْنَعُهَا إِيَّاهُ بِالَّذِي يَجِدُ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي قَوْلِهِ : لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا فَتَرْمِي بِهِ عَلَى أَبِيهِ ضِرَارًا

لم يُحكم عليه

لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا قَالَ : " فَتَرْمِي بِوَلَدِهَا وَلَا تُرْضِعُهُ

1 سندلم يُحكم عليه

مَا وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ؟ قَالَ : " وَارِثُ الْمَوْلُودِ مِثْلُ مَا ذُكِرَ

1 سندلم يُحكم عليه

يُحْبَسُ وَارِثُ الْمَوْلُودِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَوْلُودِ مَالٌ بِأَجْرِ مُرْضِعَةٍ ؟ وَإِنْ كَرِهَ الْوَارِثُ ؟ قَالَ : " أَفَتَدَعُهُ يَمُوتُ

1 سندلم يُحكم عليه

وَقَفَ بَنِي عَمِّ مَنْفُوسٍ ابْنَ عَمٍّ كَلَالَةً ، بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهِ مِثْلَ الْعَاقِلَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

جَبَرَ رَجُلًا عَلَى رَضَاعِ ابْنِ أَخِيهِ

2 سندلم يُحكم عليه

فِي قَوْلِهِ : وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ قَالَ : " هُوَ عَلَى وَارِثِ الصَّبِيِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلصَّبِيِّ مَالٌ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ : " أَغْرَمَ ثَلَاثَةً كُلُّهُمْ يَرِثُ الصَّبِيَّ أَجْرَ رَضَاعِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُتْبَةَ ، جَعَلَ نَفَقَةَ صَبِيٍّ مِنْ مَالِهِ

2 سندلم يُحكم عليه

أَجْرُ رَضَاعِ الْمَوْلُودِ قَدْ مَاتَ أَبُوهُ فِي حَظِّ الْمَوْلُودِ مِنَ الْمَالِ

1 سندلم يُحكم عليه

رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ

1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ ؟ قَالَ : " أُمُّهُ

2 سندلم يُحكم عليه

إِذَا قَامَ أَجْرُهُ فَأُمُّهُ أَحَقُّ بِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ امْرَأَتَهُ تُرْضِعُ ، وَلَيْسَ لَهَا مَالٌ

2 سندلم يُحكم عليه

طَلَّقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ابْنَةَ الْأَصْبَغِ الْكَلْبِيِّ فَبَتَّهَا ، ثُمَّ مَاتَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مَرِيضًا ، ثُمَّ مَاتَ فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ

1 سندلم يُحكم عليه

طَلَّقَ اثْنَتَيْنِ مِنْهُمْ ، ثُمَّ مَكَثَ بَعْدَ طَلَاقِهِ إِيَّاهُمَا سَنَتَيْنِ ، وَإِنَّهُمَا وَرِثَاهُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ امْرَأَةَ ابْنِ مُكْمِلٍ وَرَّثَهَا عُثْمَانُ بَعْدَ مَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا

1 سندلم يُحكم عليه

لَمَّا أُمِرَ بِيَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنْ يُقْتَلَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَوَرِثَتْهُ

1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الرَّجُلُ يُطَلِّقُ أَلْبَتَّةَ مَرِيضًا ، ثُمَّ يَمُوتُ مِنْ وَجَعِهِ ذَلِكَ

1 سندلم يُحكم عليه

تَرِثُهُ وَلَا يَرِثُهَا

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا طَلَّقَهَا مَرِيضًا وَرِثَتْهُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ ، وَلَا يَرِثُهَا

2 سندلم يُحكم عليه

تَرِثُهُ وَلَا يَرِثُهَا

2 سندلم يُحكم عليه

إِذَا طَلَّقَهَا فَبَتَّهَا مَرِيضًا فَانْقَضَتِ الْعِدَّةُ فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا