الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١٨٬٦٦٧
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

رَجُلٍ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ فَسَكَتَتْ

2 سندلم يُحكم عليه

إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا

1 سندلم يُحكم عليه

اخْتَارِي إِنْ شِئْتِ فَشَاءَتْ أَنْ تَخْتَارَ فَلَهَا الْخِيَارُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ قَالَ : اخْتَارِي إِنْ شِئْتِ فَقَالَتْ : قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِئْتِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِئْتِ ، فَالْخِيَارُ لَهَا مَا دَامَتْ فِي مَجْلِسِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِئْتِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِئْتِ ، فَشَاءَتْ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِئْتِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ شِئْتِ طَلَّقْتُكِ ، فَقَالَتْ : قَدْ شِئْتُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ طَلَّقَهَا وَفِي بَطْنِهَا تَوْأَمَانِ ، فَلَمْ يُرَاجِعْهَا حَتَّى وَضَعَتْ وَاحِدًا

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ طَلَّقَهَا وَفِي بَطْنِهَا تَوْأَمَانِ ، فَوَضَعَتْ أَحَدَهُمَا

1 سندلم يُحكم عليه

لَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا كُلَّهُ إِذَا لَمْ يَبُتَّ طَلَاقَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

لَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا مَا لَمْ تَضَعْ حَمْلَهَا كُلَّهُ ، إِذَا كَانَ فِي بَطْنِهَا اثْنَانِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ الْآخَرَ ، إِذَا كَانَ لَمْ يَبُتَّ طَلَاقَهَا

4 سندلم يُحكم عليه

إِذَا وَضَعَتْ وَاحِدًا فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَيُّمَا امْرَأَةٍ مُطَلَّقَةٍ ، أَوْ مُتَوَفًّى عَنْهَا ، تَجِدُ فِي بَطْنِهَا كَالْحَشَّةِ

1 سندلم يُحكم عليه

جَعَلَ لِلَّتِي تَرْتَابُ أَنْ تَنْتَظِرَ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ ، ثُمَّ تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ

1 سندلم يُحكم عليه

لَيْسَتِ الْمَبْتُوتَةُ الْحُبْلَى مِنْهُ فِي شَيْءٍ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْمَبْتُوتَةِ الْحُبْلَى قَالَ : " لَهَا النَّفَقَةُ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

لَهَا النَّفَقَةُ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا ، وَلَا يَتَوَارَثَانِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا نَفَقَةَ لِلْمَبْتُوتَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا

1 سندلم يُحكم عليه

الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ أَلْبَتَّةَ ، هَلْ يَرِثُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ؟ وَهَلْ لَهَا نَفَقَةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْمُطَلَّقَةِ الْحَامِلِ قَالَ : " لَهَا النَّفَقَةُ وَلَا سُكْنَى

1 سندلم يُحكم عليه

انْتَقِلِي إِلَى أُمِّ مَكْتُومٍ فَاعْتَدِّي عِنْدَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ

1 سندلم يُحكم عليه

عَنِ الْمَرْأَةِ تَدَّعِي حَبَلًا

1 سندلم يُحكم عليه

تَعْتَدُّ الْمَبْتُوتَةُ حَيْثُ شَاءَتْ

1 سندلم يُحكم عليه

قَالَ فِي الْمَبْتُوتَةِ : " لَا نَفَقَةَ لَهَا وَلَا سُكْنَى

1 سندلم يُحكم عليه

تَعْتَدُّ الْمَبْتُوتَةُ حَيْثُ شَاءَتْ

1 سندلم يُحكم عليه

بَلَى جُدِّي نَخْلَكِ ، فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِينَ

2 سندلم يُحكم عليه

تَعْتَدُّ الْمَبْتُوتَةُ كَيْفَ شَاءَتْ أَيْ حَيْثُ شَاءَتْ

1 سندلم يُحكم عليه

الْمُطَلَّقَةُ تَحُجُّ فِي عِدَّتِهَا

2 سندلم يُحكم عليه

الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَالْمَبْتُوتَةُ تَحُجَّانِ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهَا كَانَتْ " تَنْهَى الْمُطَلَّقَةَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا

1 سندلم يُحكم عليه

فَتَنَتْ فَاطِمَةُ النَّاسَ

2 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ ، أَتَخْرُجُ الْمُطَلَّقَةُ الثَّلَاثَ مِنْ بَيْتِهَا