الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١٨٬٦٦٧
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
2 سندلم يُحكم عليه

مَنْ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ ، طُلِّقَتْ ، وَعَصَى رَبَّهُ

1 سندلم يُحكم عليه

لَيْسَ إِلَى النِّسَاءِ طَلَاقٌ

6 سندلم يُحكم عليه

خَطَّأَ اللهُ نَوْءَهَا لَوْ كَانَتْ قَالَتْ : طَلَّقْتُ نَفْسِي

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَجُلًا جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا قَالَ : " هِيَ وَاحِدَةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَجُلًا جَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : لَمَّا مَلَّكْتُ امْرَأَتِي أَمْرَهَا طَلَّقَتْنِي ثَلَاثًا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ امْرَأَةً مَلَّكَهَا زَوْجُهَا أَمْرَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

خَطَّأَ اللهُ نَوْءَهَا ، أَلَا قَالَتْ : أَنَا طَالِقٌ ، أَنَا طَالِقٌ

2 سندلم يُحكم عليه

إِذَا قَالَتْ لِزَوْجِهَا : أَنْتَ طَالِقٌ ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن عَطَاءٍ مِثلَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا

3 سندلم يُحكم عليه

قَوْلُهَا : قَدْ قَبِلْتُ لَيْسَ بِشَيْءٍ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الرَّجُلِ يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ مَلَّكَهَا ، فَقَالَتْ : قَدْ قَبِلْتُ ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ

2 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لَهُ : فَرَجُلٌ قَالَ : أَمْرُكِ بِيَدِكِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ خَيَّرَهَا ، فَقَالَتْ : قَدْ قَبِلْتُ نَفْسِي ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ تَخْتَرْ فِي مَجْلِسِهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ

1 سندلم يُحكم عليه

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن عَمرِو بنِ دِينَارٍ عَن أَبِي الشَّعثَاءِ مِثلَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا مَلَّكَهَا أَمْرَهَا فَلَمْ تَقُلْ شَيْئًا حَتَّى يَفْتَرِقَا مِنْ مَجْلِسِهِمَا ، فَلَا قَوْلَ لَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

كَيْفَ يَمْشِي فِي النَّاسِ وَأَمْرُ امْرَأَتِهِ بِيَدِ غَيْرِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ خَيَّرَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ فَلَمْ تَقُلْ شَيْئًا حَتَّى تَقُومَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا ثُمَّ يَرْتَدُّهُ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ

1 سندلم يُحكم عليه

لَهَا الْخِيَارُ مَا دَامَتْ فِي مَجْلِسِهَا

2 سندلم يُحكم عليه

لَهَا الْخِيَارُ مَا كَانَتْ فِي مَجْلِسِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي امْرَأَةٍ يُخَيِّرُهَا زَوْجُهَا

1 سندلم يُحكم عليه

تَخْتَارُ مَا لَمْ تَتَحَوَّلْ مِنْ مَقْعَدِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

هُوَ بِيَدِهَا حَتَّى تَتَكَلَّمَ

2 سندلم يُحكم عليه

أَمْرُهَا بِيَدِهَا حَتَّى تَقْضِيَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَمْرُهَا بِيَدِهَا فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ وَفِي غَيْرِهِ حَتَّى تَقْضِيَ فِيهِ

2 سندلم يُحكم عليه

مَنْ كَانَتْ بِيَدِهِ عُقْدَةٌ فَجَعَلَهَا بِيَدِ غَيْرِهِ ، فَهِيَ كَمَا جَرَتْ عَلَى لِسَانِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ وَلِيِّهَا ، فَطَلَّقَ ثَلَاثًا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ

1 سندلم يُحكم عليه

زَوَّجَتِ الْمُنْذِرَ ابْنَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، وَلَيْسَ بِشَاهِدٍ

1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَتُمَلِّكُهُ هِيَ آخَرَ

1 سندلم يُحكم عليه

كَيْفَ كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ فِي رَجُلٍ مَلَّكَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : اذْهَبْ فَطَلِّقِ امْرَأَتِي ثَلَاثًا ، فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا قَالَ : طَلِّقْهَا ثَلَاثًا فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ مَلَّكَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِآخَرَ : أَمْرُ امْرَأَتِي بِيَدِكَ