الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١٨٬٦٦٧
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

تَنْتَظِرُ كَأَقْصَى مَا يُنْتَظَرُ

2 سندلم يُحكم عليه

تَنْتَظِرُ الْبِكْرُ إِذَا وَلَدَتْ كَامْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

سَمِعْتُ إِذَا حَاضَتْ فَإِنَّهَا تَجْلِسُ بِنَحْوٍ مِنْ نِسَائِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

هَلْ لِلْحَائِضِ مِنْ غُسْلٍ مَعْلُومٍ ؟ قَالَ : لَا ، إِلَّا أَنْ تُنَقَّى تَغْرِفُ عَلَى رَأْسِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

تَغْسِلُ الْمَرْأَةُ جَسَدَهَا إِذَا تَطَهَّرَتْ مِنَ الْحَيْضِ بِالسِّدْرِ

1 سندلم يُحكم عليه

تَغْتَسِلُ الْحَائِضُ كَمَا يَغْتَسِلُ الْجُنُبُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهَا كَانَتْ تَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا طَهُرْنَ مِنَ الْحَيْضِ أَنْ يَتَّبِعْنَ أَثَرَ الدَّمِ بِالصُّفْرَةِ

2 سندلم يُحكم عليه

إِذَا رَأَتِ الْحَامِلُ الدَّمَ وَإِنَّ حَيْضَتَهَا عَلَى قَدْرِ أَقْرَائِهَا

2 سندلم يُحكم عليه

فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ قَالَا : هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً عِنْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا رَأَتْ بَعْدَ الطُّهْرِ اغْتَسَلَتْ

1 سندلم يُحكم عليه

امْرَأَةٌ تُطَلَّقُ فَتَرَى الدَّمَ قَبْلَ أَنْ تَضَعَ ، أَحَيْضَةٌ ذَلِكَ ؟ قَالَ : لَا وَلَكِنْ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاتَيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ قَالَ : تَتَوَضَّأُ وَتُصَلِّي مَا لَمْ تَضَعْ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا رَأَتِ الْحَامِلُ الصُّفْرَةَ تَوَضَّأَتْ وَصَلَّتْ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّهَا إِذَا رَأَتِ الدَّمَ بِغَيْرِ حَيْضٍ ، وَلَا زَمَانَيْنِ فَإِنَّهَا تَغْتَسِلُ وَتَسْتَثْفِرُ بِثَوْبٍ وَتُصَلِّي

1 سندلم يُحكم عليه

لَمْ نَكُنْ نَرَى الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ شَيْئًا

1 سندلم يُحكم عليه

لَا بَأْسَ بِهَا تَوَضَّأُ وَتُصَلِّي

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ لَا يَرَى بِالتَّرِيَّةِ وَالصُّفْرَةِ بَأْسًا

1 سندلم يُحكم عليه

عَنِ امْرَأَةٍ تَحِيضُ يُجْعَلُ لَهَا دَوَاءٌ فَتَرْتَفِعُ حَيْضَتُهَا ، وَهِيَ فِي قُرْئِهَا كَمَا هِيَ ، تَطُوفُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ

2 سندلم يُحكم عليه

يُسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا

1 سندلم يُحكم عليه

هَلْ كَانَ أَبُوكَ يَأْمُرُ النِّسَاءَ عِنْدَ وَقْتِ الصَّلَاةِ بِطُهُورٍ وَذِكْرٍ ؟ قَالَ : لَا

1 سندلم يُحكم عليه

وَبَلَغَنِي أَنَّ الْحَائِضَ كَانَتْ تُؤْمَرُ بِذَلِكَ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ وَتُصَلِّي

1 سندلم يُحكم عليه

لَيْسَ عَلَى الْحَائِضِ أَنْ تَغْسِلَ ثِيَابَهَا إِلَّا أَنْ تَشَاءَ

1 سندلم يُحكم عليه

قَدْ جَعَلَ اللهُ الْمَاءَ طَهُورًا

1 سندلم يُحكم عليه

تَطْهُرُ الْحَائِضُ وَفِي ثَوْبِهَا دَمٌ ؟ قَالَ : تَغْسِلُ وَتَدَعُ ثَوْبَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

وَكَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ فَيَكُونُ فِي ثَوْبِهَا الدَّمُ فَتَحُكُّهُ بِالْحَجَرِ

1 سندلم يُحكم عليه

قَدْ كَانَتْ إِحْدَانَا تَغْسِلُ دَمَ الْحَيْضَةِ بِرِيقِهَا تَقْرُصُهُ بِظُفُرِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَرَأَيْتَ إِنْ مَرَّتْ حَائِضٌ بِقَوْمٍ يَقْرَءُونَ فَيَسْجُدُونَ أَتَسْجُدُ مَعَهُمْ ؟ قَالَ : لَا

2 سندلم يُحكم عليه

تَسْجُدُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا سَمِعَتِ الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ السَّجْدَةَ قَضَى لِأَنَّ الْحَائِضَ لَا تَقْضِي الصَّلَاةَ

1 سندلم يُحكم عليه

مَا لَكِ أَنَفِسْتِ ؟ - يَعْنِي الْحَيْضَةَ - قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ : فَشُدِّي عَلَيْكَ ثِيَابَكِ

1 سندلم يُحكم عليه

حِضْتُ وَأَنَا رَاقِدَةٌ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُصْلِحَ عَلَيْهَا ثِيَابَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَمَّا صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ تَطَوُّعًا فَهُوَ نُورٌ فَنَوِّرُوا بُيُوتَكُمْ

2 سندلم يُحكم عليه

مَا فَوْقَ الْإِزَارِ

1 سندلم يُحكم عليه

لِيُبَاشِرِ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا تَجْعَلُ عَلَى سِفْلَتِهَا ثَوْبًا

1 سندلم يُحكم عليه

يَسْتَفْتِيهَا فِي الْحَائِضِ أَيُبَاشِرُهَا ؟ قَالَتْ عَائِشَةُ : نَعَمْ ، تَجْعَلُ عَلَى سِفْلَتِهَا ثَوْبًا

1 سندلم يُحكم عليه

يُبَاشِرُ الْحَائِضَ زَوْجُهَا إِذَا كَانَ عَلَى جَزْلَتِهَا السُّفْلَى إِزَارٌ

1 سندلم يُحكم عليه

مَا تَحْتَ الْإِزَارِ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ حَائِضًا حَرَامٌ

1 سندلم يُحكم عليه

يُبَاشِرُهَا إِذَا كَانَ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَيُبَاشِرُهَا إِذَا ارْتَفَعَ عَنْهَا الدَّمُ وَلَمْ تَطْهُرْ ؟ قَالَ : لَا حَتَّى تَطْهُرَ