الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١٨٬٦٦٧
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
4 سندلم يُحكم عليه

لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَتُكْمِلُ لَهَا بَقِيَّةَ الْعِدَّةِ

3 سندلم يُحكم عليه

يَتِمُّ لَهَا الصَّدَاقُ

2 سندلم يُحكم عليه

وَفِي قَوْلِهِمَا لَا يَتَزَوَّجُهَا إِلَّا بِخِطْبَةٍ

4 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ فَعَلَ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ فِي الْعِدَّةِ ، قَالَ : " يَقَعُ عَلَيْهِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ كَانَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي غَرِيمٍ قَدِ اخْتَلَعَتْ نَفْسَهَا مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَأْثَمَ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا فِي عِدَّتِهَا فَبِصَدَاقٍ جَدِيدٍ ، وَخِطْبَةٍ مُسْتَقْبَلَةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يَتَوَارَثَانِ فِي الْعِدَّةِ

2 سندلم يُحكم عليه

إِنْ شَاءَ زَوْجُهَا وَشَاءَتْ نَكَحَهَا فِي عِدَّتِهَا مَا لَمْ يَبُتَّ طَلَاقَهَا بِمَهْرٍ جَدِيدٍ

2 سندلم يُحكم عليه

لَا يُرَاجِعُهَا إِلَّا بِخِطْبَةٍ

2 سندلم يُحكم عليه

إِنْ مَاتَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فِي الْعِدَّةِ لَمْ يَتَوَارَثَا

2 سندلم يُحكم عليه

إِنْ شَاءَ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، فَلْيَرُدَّ عَلَيْهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا فِي الْعِدَّةِ ، وَلْيُشْهِدْ عَلَى رَجْعَتِهَا

2 سندلم يُحكم عليه

الْفِدْيَةُ تَطْلِيقَةٌ ، فَإِنْ زَادَ شَيْئًا ، فَهُوَ مَعَ الْفِدَاءِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا قَالَ الرَّجُلُ : إِنْ تَرَكْتِ لِي كَذَا وَكَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَإِنْ تَرَكَتْهُ فَهِيَ وَاحِدَةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ تَرَكْتِ لِي مَا عَلَى ظَهْرِي فَأَنْتِ طَالِقٌ ، قَالَ : " هُوَ خُلْعٌ ، تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي امْرَأَةٍ قَالَتْ لِزَوْجِهَا : أَشْتَرِي مِنْكَ تَطْلِيقَةً بِمِائَةِ دِرْهَمٍ

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْهَا ، فَقَالَ : " أَرَاهَا خُلْعًا

2 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ : أَشْتَرِي مِنْكَ تَطْلِيقَةً بِدِينَارٍ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ كَانَتِ امْرَأَتُهُ تَسْأَلُهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ

1 سندلم يُحكم عليه

وَسَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ قَالَتْ : إِنْ جَعَلْتَ أَمْرِي بِيَدِي فَلَكَ مَا عَلَيْكَ صَدَاقِي كُلُّهُ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ : بِعْنِي ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً

1 سندلم يُحكم عليه

رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ أَعْطَيْتِنِي مَالِي فَأَنْتِ طَالِقٌ

1 سندلم يُحكم عليه

أُعْطِيكَ مَالَكَ ، وَأَمْرِي بِيَدِي

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ أَخَذَ مِنْهَا دِرْهَمًا وَاحِدًا عَلَى أَنَّ أَمْرَهَا بِيَدِهَا ، فَإِنَّمَا هُوَ الْفِدَاءُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رُفِعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَأَجَازَ ذَلِكَ

1 سندلم يُحكم عليه

اخْتَلَعْتُ مِنْ زَوْجِي ثُمَّ نَدِمْتُ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُثْمَانَ فَأَجَازَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

الرُّبَيِّعَ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا ، فَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى عُثْمَانَ فَأَجَازَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ الْخُلْعَ دُونَ السُّلْطَانِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يَكُونُ الْخُلْعُ إِلَّا عِنْدَ السُّلْطَانِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ مِنِ امْرَأَتِهِ شَيْئًا مِنَ الْفِدْيَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا كَانَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِهَا حَلَّ لَهُ فِدَاؤُهَا

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا

1 سندلم يُحكم عليه

يَقُولُ مَا قَالَ اللهُ : أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ قَالَ : لَمْ يَكُنْ يَقُولُ بِقَوْلِ السُّفَهَاءِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ دَعَتْهُ عِنْدَ غَضَبٍ أَوْ غَيْرِهِ فَفَعَلَ ، وَكَانَتْ لَهُ مِطْوَاعًا فَلْتَرْجِعْ إِلَيْهِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَتْ لَهُ عَاصِيَةً مُسِيئَةً فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا ، فَدَعَاهَا إِلَى الْخُلْعِ أَيَحِلُّ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ كَانَ لَهُ صَالِحًا ، وَكَانَتْ لَهُ مُطِيعَةً حَسَنَةَ الصُّحْبَةِ ، فَدَعَتْهُ عِنْدَ غَضَبٍ إِلَى فِدَائِهَا فَفَعَلَ

1 سندلم يُحكم عليه

إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهَا مُسِيئًا يَعْضِلُهَا فَلَا يَجُوزُ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ أَبُو قِلَابَةَ يَرَى أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا فَجَرَتْ فَاطَّلَعَ زَوْجُهَا عَلَى ذَلِكَ فَلْيَضْرِبْهَا حَتَّى تَفْتَدِيَ مِنْهُ

1 سندلم يُحكم عليه

يُحِلُّ خُلْعَ الْمَرْأَةِ ثَلَاثٌ

2 سندلم يُحكم عليه

إِذَا جَاءَ الْأَمْرُ مِنْ قِبَلِهَا حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا ، فَإِنْ جَاءَ مِنْ قِبَلِهِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا كَرِهَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا