الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَتُكْمِلُ لَهَا بَقِيَّةَ الْعِدَّةِ
فِي رَجُلٍ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ فَعَلَ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ فِي الْعِدَّةِ ، قَالَ : " يَقَعُ عَلَيْهِ
فِي رَجُلٍ كَانَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي غَرِيمٍ قَدِ اخْتَلَعَتْ نَفْسَهَا مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَأْثَمَ
إِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا فِي عِدَّتِهَا فَبِصَدَاقٍ جَدِيدٍ ، وَخِطْبَةٍ مُسْتَقْبَلَةٍ
إِنْ شَاءَ زَوْجُهَا وَشَاءَتْ نَكَحَهَا فِي عِدَّتِهَا مَا لَمْ يَبُتَّ طَلَاقَهَا بِمَهْرٍ جَدِيدٍ
إِنْ مَاتَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فِي الْعِدَّةِ لَمْ يَتَوَارَثَا
إِنْ شَاءَ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، فَلْيَرُدَّ عَلَيْهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا فِي الْعِدَّةِ ، وَلْيُشْهِدْ عَلَى رَجْعَتِهَا
الْفِدْيَةُ تَطْلِيقَةٌ ، فَإِنْ زَادَ شَيْئًا ، فَهُوَ مَعَ الْفِدَاءِ
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ : إِنْ تَرَكْتِ لِي كَذَا وَكَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَإِنْ تَرَكَتْهُ فَهِيَ وَاحِدَةٌ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ تَرَكْتِ لِي مَا عَلَى ظَهْرِي فَأَنْتِ طَالِقٌ ، قَالَ : " هُوَ خُلْعٌ ، تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ
فِي امْرَأَةٍ قَالَتْ لِزَوْجِهَا : أَشْتَرِي مِنْكَ تَطْلِيقَةً بِمِائَةِ دِرْهَمٍ
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْهَا ، فَقَالَ : " أَرَاهَا خُلْعًا
فِي رَجُلٍ قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ : أَشْتَرِي مِنْكَ تَطْلِيقَةً بِدِينَارٍ
وَسَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ قَالَتْ : إِنْ جَعَلْتَ أَمْرِي بِيَدِي فَلَكَ مَا عَلَيْكَ صَدَاقِي كُلُّهُ
فِي رَجُلٍ قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ : بِعْنِي ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً
رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ أَعْطَيْتِنِي مَالِي فَأَنْتِ طَالِقٌ
إِنْ أَخَذَ مِنْهَا دِرْهَمًا وَاحِدًا عَلَى أَنَّ أَمْرَهَا بِيَدِهَا ، فَإِنَّمَا هُوَ الْفِدَاءُ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رُفِعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَأَجَازَ ذَلِكَ
اخْتَلَعْتُ مِنْ زَوْجِي ثُمَّ نَدِمْتُ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُثْمَانَ فَأَجَازَهُ
الرُّبَيِّعَ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا ، فَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى عُثْمَانَ فَأَجَازَهُ
لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ مِنِ امْرَأَتِهِ شَيْئًا مِنَ الْفِدْيَةِ
يَقُولُ مَا قَالَ اللهُ : أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ قَالَ : لَمْ يَكُنْ يَقُولُ بِقَوْلِ السُّفَهَاءِ
إِنْ دَعَتْهُ عِنْدَ غَضَبٍ أَوْ غَيْرِهِ فَفَعَلَ ، وَكَانَتْ لَهُ مِطْوَاعًا فَلْتَرْجِعْ إِلَيْهِ
أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَتْ لَهُ عَاصِيَةً مُسِيئَةً فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا ، فَدَعَاهَا إِلَى الْخُلْعِ أَيَحِلُّ
إِنْ كَانَ لَهُ صَالِحًا ، وَكَانَتْ لَهُ مُطِيعَةً حَسَنَةَ الصُّحْبَةِ ، فَدَعَتْهُ عِنْدَ غَضَبٍ إِلَى فِدَائِهَا فَفَعَلَ
كَانَ أَبُو قِلَابَةَ يَرَى أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا فَجَرَتْ فَاطَّلَعَ زَوْجُهَا عَلَى ذَلِكَ فَلْيَضْرِبْهَا حَتَّى تَفْتَدِيَ مِنْهُ
إِذَا جَاءَ الْأَمْرُ مِنْ قِبَلِهَا حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا ، فَإِنْ جَاءَ مِنْ قِبَلِهِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا
إِذَا كَرِهَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا