الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١٨٬٦٦٧
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

لَا تُصَدَّقُ الْأَعْرَابُ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

2 سندلم يُحكم عليه

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ قَالَ كَانَ الحَسَنُ وَقَتَادَةُ فِيهَا عَلَى قَولِ ابنِ مَسعُودٍ

1 سندلم يُحكم عليه

كُلُّ طَلَاقٍ كَانَ نِكَاحُهُ مُسْتَقِيمًا إِذَا تَفَرَّقَا فِي ذَلِكَ النِّكَاحِ

1 سندلم يُحكم عليه

كُلُّ فُرْقَةٍ فِي نِكَاحٍ كَانَ عَلَى وَجْهِ النِّكَاحِ تَطْلِيقَةً كَهَيْئَةِ الْفِدَاءِ

1 سندلم يُحكم عليه

جَعَلَ الْفِدَاءَ تَطْلِيقَةً

1 سندلم يُحكم عليه

الْفِدَاءُ تَطْلِيقَةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ : " لَا يَرَى طَلَاقًا بَائِنًا إِلَّا فِي خُلْعٍ أَوْ إِيلَاءٍ

3 سندلم يُحكم عليه

إِذَا قَبِلَ الرَّجُلُ الْمَالَ ، وَإِنْ لَمْ يُطَلِّقْ ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ طَلَاقًا فَهُوَ خُلْعٌ

2 سندلم يُحكم عليه

شَجَّهَا

1 سندلم يُحكم عليه

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ المُثَنَّى عَن عَمرِو بنِ شُعَيبٍ عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيِّبِ مِثلَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَتَرُدِّينَ إِلَيْهِ حَدِيقَتَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُثْمَانَ جَعَلَ الْفِدَاءَ طَلَاقًا

1 سندلم يُحكم عليه

أَمَا إِنَّ الَّذِي أَعْطَانِي عِنْدِي كَمَا هُوَ ، قَالَ : " فَخُذْ مِنْهَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ الْفِدَاءَ تَطْلِيقَةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

لَوْ كَانَ الْإِسْلَامُ كَمَا تَقُولُونَ لَكَانَ أَضْيَقَ مِنْ حَرْفِ السَّيْفِ

1 سندلم يُحكم عليه

وَكَانَ يَقُولُ ذَكَرَ اللهُ الطَّلَاقَ قَبْلَ الْفِدَاءِ وَبَعْدَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ أَبِي لَا يَرَى الْفِدَاءَ طَلَاقًا ، وَيُجِيزُهُ بَيْنَهُمَا

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا يَرَى الْفِدَاءَ طَلَاقًا حَتَّى يُطَلِّقَ

2 سندلم يُحكم عليه

فَقَالَتْ : إِنْ طَلَّقْتَنِي ثَلَاثًا فَمَالُكَ عَلَيْكَ رَدٌّ

1 سندلم يُحكم عليه

كُلُّ فُرْقَةٍ كَانَتْ مِنْ قِبَلِ الرَّجُلِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

كُلُّ شَيْءٍ أَجَازَهُ الْمَالُ فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ابْنَ عَبَّاسٍ ، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ ، ثُمَّ أَيَنْكِحُهَا ؟ فَقَالَ : " نَعَمْ

3 سندلم يُحكم عليه

مَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، إِنَّمَا طَلَّقَ مَا لَا يَمْلِكُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَ الْفِدَاءِ فِي عِدَّةٍ جَازَ

2 سندلم يُحكم عليه

إِنْ طَلَّقَهَا حِينَ يَفْتَدِي بِهَا فَأَتْبَعَهَا فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ لَزِمَهَا الطَّلَاقُ مَعَ الْفِدَاءِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ طُلِّقَتْ فِي الْعِدَّةِ بَعْدَ الْفِدَاءِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ

2 سندلم يُحكم عليه

قَدْ كَانَ الْحَسَنُ مَرَّةً يَقُولُ غَيْرَ ذَلِكَ

1 سندلم يُحكم عليه

لَيْسَ الطَّلَاقُ بَعْدَ الْفِدَاءِ بِشَيْءٍ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَ الْفِدَاءِ فِي عِدَّةٍ جَازَ ، فَطَلَاقُهُ جَائِزٌ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ طَلَّقَ بَعْدَ الْفِدَاءِ فِي الْعِدَّةِ فَطَلَاقُهُ جَائِزٌ

2 سندلم يُحكم عليه

طَلَاقُهُ فِي الْعِدَّةِ جَائِزٌ

3 سندلم يُحكم عليه

مَا تَبِعَهَا مِنَ الطَّلَاقِ فِي الْعِدَّةِ لَزِمَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

الْمُخْتَلِعَةُ فِي الطَّلَاقِ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَوْ أَنَّ امْرَأَةً اعْتَدَّتْ وَمَاءُ الرَّجُلِ فِي رَحِمِهَا ، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ مِنْهُ

1 سندلم يُحكم عليه

يَجْرِي الطَّلَاقُ عَلَى الْمُخْتَلِعَةِ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنِ افْتَدَتْ مِنْهُ ثُمَّ طَلَّقَ فِي الْعِدَّةِ لَمْ يَلْزَمْهَا

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ طَلَّقَ فِي الْعِدَّةِ لَمْ يَلْزَمْهَا الطَّلَاقُ