الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١٨٬٦٦٧
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ مَرَّتْ بِهِ امْرَأَةٌ فَآلَى أَنْ لَا يَقْرَبَهَا

2 سندلم يُحكم عليه

يَقَعُ عَلَيْهِ الْإِيلَاءُ وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ آلَى مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ ، إِنْ وَقَعَ عَلَى بَعْضِهِنَّ دُونَ بَعْضٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ حِنْثٌ فِيمَا وَقَعَ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَحَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَهُمَا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ آلَى وَهُوَ مَرِيضٌ ثُمَّ صَحَّ ، فَمَكَثَ الْأَرْبَعَةَ الْأَشْهُرِ وَهُوَ صَحِيحٌ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَسُئِلَ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانُوا يَرَوْنَ إِذَا فَاءَ فَلَيْسَتْ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا فَاءَ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ

2 سندلم يُحكم عليه

إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا قَبْلَ انْقَضَاءِ عِدَّتِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ طَلَّقَهَا غَيْرَ حَامِلٍ ، ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَمُوتُ عَنْهَا وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ طَلَّقَهَا حَامِلًا ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا فَآخِرُ الْأَجَلَيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ طَلَّقَهَا حُبْلَى فَإِذَا وَضَعَتْ حِينَ تَضَعُ فَلْتَنْكِحْ إِنْ شَاءَتْ

1 سندلم يُحكم عليه

نَزَلَتْ آيَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى

1 سندلم يُحكم عليه

نَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ بَعْدَ الطُّولَى الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ

2 سندلم يُحكم عليه

فَالْحَامِلُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا ، فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " نَعَمْ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا فَقَدْ حَلَّ أَجَلُهَا

2 سندلم يُحكم عليه

إِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا حَلَّ أَجَلُهَا

1 سندلم يُحكم عليه

تَنْكِحُ إِنْ شَاءَتْ فِي دَمِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

سَبَقَ الْكِتَابُ ، اخْطُبْهَا إِلَى نَفْسِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

قَدْ حَلَلْتِ حِينَ وَضَعْتِ حَمْلَكِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا وَضَعْتِ حَمْلَكِ فَقَدْ حَلَّ أَجَلُكِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَرْسَلُوا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ ، كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ

2 سندلم يُحكم عليه

يَا سُبَيْعَةُ ارْبَعِي بِنَفْسِكِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ سُبَيْعَةَ وَلَدَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ

1 سندلم يُحكم عليه

وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ لِسَبْعِ لَيَالٍ مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا

1 سندلم يُحكم عليه

وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ لِسَبْعِ لَيَالٍ مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِخَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ سُبَيْعَةَ سَأَلَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَمَا وَضَعَتْ بِخَمْسَ عَشْرَةَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ سُبَيْعَةَ وَلَدَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِعِشْرِينَ ، أَوْ قَالَ : لِسَبْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً

1 سندلم يُحكم عليه

مَكَثَتْ سَبْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : أَرْبَعِينَ لَيْلَةً

3 سندلم يُحكم عليه

وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ وَوَلَدَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ

1 سندلم يُحكم عليه

لَوْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا وَهُوَ عَلَى سَرِيرِهِ لَمْ يُدْفَنْ لَحَلَّتْ

2 سندلم يُحكم عليه

إِذَا أَسْقَطَتِ الْمَرْأَةُ سِقْطًا بَيِّنًا فَقَدْ حَلَّ أَجَلُهَا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ عَنْهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ لَهَا الْمِيرَاثَ

4 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ نَكَحَ ابْنَهُ وَاقِدًا ، فَتُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، وَلَا يَمَسُّهَا ، وَلَا يَفْرِضُ لَهَا صَدَاقًا حَتَّى يَمُوتَ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا صَدَاقَ لَهَا ، حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا صَدَاقَ لَهَا إِذَا مَاتَ ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا