الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١٨٬٦٦٧
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَجُلًا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ بَعْدَ عِشْرِينَ شَهْرًا : " أَمَا آنَ لَكَ أَنْ تَفِيءَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ سَنَةً فَيَأْتِي عَائِشَةَ فَتَقْرَأُ عَلَيْهِ : لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ الْآيَةَ

1 سندلم يُحكم عليه

يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ

2 سندلم يُحكم عليه

يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ جَهِلَ إِنْسَانٌ أَجَلَ الْإِيلَاءِ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ

6 سندلم يُحكم عليه

قَدْ بَانَتْ مِنْكَ فَاخْطُبْهَا إِلَى نَفْسِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

وَقَعْتَ عَلَيْهَا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ وَلَمْ يُجَامِعْهَا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَعَاسَرَهُ أَهْلُهَا فَحَلَفَ أَنْ لَا يَبْنِيَ بِهَا سَنَةً

1 سندلم يُحكم عليه

لَيْسَتْ بِشَيْءٍ ، يَرَوْنَ أَنَّ ذَلِكَ قَبْلَ الدُّخُولِ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ الْحَسَنَ ، وَمَكْحُولًا " كَانَا يَدْفَعَانِ عِنْدَ الْإِيلَاءِ قَبْلَ الدُّخُولِ

1 سندلم يُحكم عليه

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن أَبِي حَنِيفَةَ عَن حَمَّادٍ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

الْفَيْءُ : الْجِمَاعُ

2 سندلم يُحكم عليه

أَلَيْسَ قَدْ رَاجَعْتَهَا فِي نَفْسِكَ ؟ " قَالَ : بَلَى ، قَالَ : " فَهِيَ امْرَأَتُكَ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنْ يَفِيءَ بِلِسَانِهِ

2 سندلم يُحكم عليه

إِذَا كَانَ لَهُ عُذْرٌ ، تَعَذُّرُ مَرَضٍ أَوْ كِبَرٍ أَوْ سِجْنٍ ، أَجْزَأَهُ أَنْ يَفِيءَ بِلِسَانِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

الْفَيْءُ : الْجِمَاعُ

1 سندلم يُحكم عليه

الْفَيْءُ : الْجِمَاعُ

1 سندلم يُحكم عليه

الْفَيْءُ : الْجِمَاعُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا فَاءَ فِي نَفْسِهِ فَهُوَ يُجْزِئُهُ هِيَ امْرَأَتُهُ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يُجْزِيهِ ذَلِكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَتَكَلَّمَ بِلِسَانِهِ

2 سندلم يُحكم عليه

لِيَسْتَكْمِلْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ فَاءَ قَبْلَ الْأَرْبَعَةِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَقُولُ : إِنْ آلَى مِنْهَا فَوَضَعَتْ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ يُؤْلِي مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا وَهِيَ حَامِلٌ

2 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَامِلٌ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا طَلَّقَ فَحَاضَتْ حَيْضَةً ، أَوِ اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ يَرْتَجِعُهَا

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ آلَى رَجُلٌ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَى شَهْرَانِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَى شَهْرَانِ لَمْ يَقْرَبْهَا

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ آلَى رَجُلٌ ثُمَّ لَمْ تَمْضِ الْأَرْبَعَةُ حَتَّى طَلَّقَ وَلَمْ يَفِئْ

1 سندلم يُحكم عليه

يَهْدِمُ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ ، وَلَا يَهْدِمُ الْإِيلَاءُ الطَّلَاقَ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يَهْدِمُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ آلَى ، ثُمَّ طَلَّقَ ، فَإِنْ مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ عِدَّةُ الطَّلَاقِ فَهُمَا تَطْلِيقَتَانِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ آلَى ثُمَّ طَلَّقَ نَقَضَ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ طَلَّقَ ثُمَّ آلَى ، أَوْ آلَى ثُمَّ طَلَّقَ وَقَعَا جَمِيعًا

2 سندلم يُحكم عليه

هُمَا فَرَسَا رِهَانٍ ، إِنْ مَضَتْ عِدَّةُ الطَّلَاقِ ثَلَاثَ حِيَضٍ قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ الْإِيلَاءُ

2 سندلم يُحكم عليه

إِنْ مَضَتْ عِدَّةُ الْإِيلَاءِ قَبْلَ عِدَّةِ الطَّلَاقِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا انْقَضَتْ عِدَّةُ الْإِيلَاءِ

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ عَطَاءً ، عَنْ رَجُلٍ يُؤْلِي مِنِ امْرَأَتِهِ ، وَلَمْ يُجَامِعْهَا

لم يُحكم عليه

وَقَتَادَةُ يُكَفِّرُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّمَا الْإِيلَاءُ بَعْدَ الدُّخُولِ ، وَلَكِنْ يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ