الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
فِي رَجُلٍ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى يَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِيلَاءٌ
كَانَ طَلَاقُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ الظِّهَارُ وَالْإِيلَاءُ
يُكَفِّرُ الْمُظَاهِرُ وَإِنْ بَرَّ ، قَدْ قَالَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا
فِي الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنْ أَمَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا ، قَالَ : " يُكَفِّرُ كَفَّارَةَ الْحُرَّةِ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَطَأَهَا
عَبدِ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَنِ الزُّهرِيِّ وَقَتَادَةَ مِثلَ قَولِ ابنِ طَاوُسٍ
فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ ثُمَّ أَرَادَ نِكَاحَهَا ، قَالَ : " إِنْ شَاءَ أَعْتَقَهَا
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَهَا ، إِذَا كَانَتْ فِي مِلْكِهِ فَلَا يُصِيبُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ
يُكَفِّرُ مِثْلَ كَفَّارَةِ الْحُرَّةِ " ، وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ ، قَالَ : " أَمَّا أَنَا فَكُنْتُ مُكَفِّرًا شَطْرَ كَفَّارَةِ الْحُرَّةِ ، كَمَا عِدَّتُهَا شَطْرُ عِدَّةِ الْحُرَّةِ
فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ سُرِّيَّتِهِ : " كَانَ لَا يَرَاهُ ظِهَارًا " ، قَالَ اللهُ تَعَالَى : وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ
فِي امْرَأَةٍ قَالَتْ لِزَوْجِهَا : هُوَ عَلَيْهَا كَأَبِيهَا ، قَالَ : قَدْ قَالَتْ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا
كَانَ الْحَسَنُ " لَا يَرَى ظِهَارَهَا مِنْ زَوْجِهَا ظِهَارًا
تَظَاهُرُهَا قَالَتْ : هُوَ عَلَيْهَا كَأَبِيهَا ، قَالَ : " يَمِينٌ لَيْسَ هِيَ بِظِهَارٍ ، حَرَّمَتْ مَا أَحَلَّ اللهُ لَهَا
أَنَّ عَائِشَةَ بِنْتَ طَلْحَةَ ظَاهَرَتْ مِنَ الْمُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ إِنْ تَزَوَّجَتْهُ ، فَاسْتَفْتَى لَهَا فُقَهَاءَ كَثِيرَةً ، فَأَمَرُوهَا أَنْ تُكَفِّرَ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن سُلَيمَانَ الشَّيبَانِيِّ عَنِ الشَّعبِيِّ وَأَشعَثَ عَنِ ابنِ سِيرِينَ نَحوًا مِن هَذَا
أَنَّ مُصْعَبَ بْنَ الزُّبَيْرِ خَطَبَهَا ، فَقَالَتْ : هُوَ عَلَيَّ كَأَبِي
وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِمَّنْ قَبْلَنَا يَرَاهُ شَيْئًا ، مِنْهُمُ الْحَسَنُ ، وَقَتَادَةُ قَالَا : " لَيْسَ بِظِهَارٍ
وَأَمَّا إِذَا قَالَ : لَا أَقْرَبُكِ ، لَا أَمَسُّكِ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَكُونَ يَمِينًا
الْإِيلَاءُ أَنْ يَحْلِفَ بِاللهِ عَلَى الْجِمَاعِ نَفْسِهِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ
مَا فَعَلَتْ تَهَلُّلُ ؟ - يَعْنِي امْرَأَتَهُ - عَهْدِي بِهَا لَسِنَةٌ
مَا فَعَلَتْ تَهَلُّلُ ؟ - يَعْنِي امْرَأَتَهُ - قَالَ : عَهْدِي بِهَا لَسِنَةٌ
الْإِيلَاءُ أَنْ يَحْلِفَ أَنْ لَا يَمَسَّهَا أَبَدًا أَوْ أَقَلَّ
إِذَا حَلَفَ بِاللهِ لَا يَقْرَبُهَا ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِيلَاءٌ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ قَالَ عَمرُو بنُ دِينَارٍ أَنَّ أَبَا يَحيَى مَولَى مُعَاذٍ أَخبَرَهُ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ مِثلَهُ
إِنْ سَمَّى أَجَلًا وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ ، فَإِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ كَمَا قَالَ اللهُ فَهِيَ وَاحِدَةٌ
كُلُّ يَمِينٍ حَالَتْ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ فَهُوَ إِيلَاءٌ
إِذَا حَلَفَ بِاللهِ لَيَغِيظَنَّهَا ، أَوْ لَيَسُوءَنَّهَا ، أَوْ لَيُحَرِّمَنَّهَا ، أَوْ لَا يَجْتَمِعُ رَأْسُهُ وَرَأْسُهَا فَهُوَ إِيلَاءٌ