الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١٨٬٦٦٧
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

لَيْسَ لِلظِّهَارِ وَقْتٌ ، مَتَى كَفَّرَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى يَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِيلَاءٌ

3 سندلم يُحكم عليه

لَيْسَ لِلظِّهَارِ وَقْتٌ ، مَتَى كَفَّرَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ طَلَاقُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ الظِّهَارُ وَالْإِيلَاءُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا بَرَّ الْمُظَاهِرُ لَمْ يُكَفِّرْ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا بَرَّ الْمُظَاهِرُ لَمْ يُكَفِّرْ

1 سندلم يُحكم عليه

الْمُظَاهِرُ يُكَفِّرُ وَإِنْ بَرَّ

1 سندلم يُحكم عليه

يُكَفِّرُ الْمُظَاهِرُ وَإِنْ بَرَّ ، قَدْ قَالَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنْ أَمَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا ، قَالَ : " يُكَفِّرُ كَفَّارَةَ الْحُرَّةِ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَطَأَهَا

2 سندلم يُحكم عليه

عَبدِ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَنِ الزُّهرِيِّ وَقَتَادَةَ مِثلَ قَولِ ابنِ طَاوُسٍ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ ثُمَّ أَرَادَ نِكَاحَهَا ، قَالَ : " إِنْ شَاءَ أَعْتَقَهَا

2 سندلم يُحكم عليه

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَهَا ، إِذَا كَانَتْ فِي مِلْكِهِ فَلَا يُصِيبُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا كَانَ لَا يُصِيبُهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

كَفَّارَةُ الْأَمَةِ وَالْحُرَّةِ كَفَّارَةٌ تَامَّةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

هُنَّ مِنَ النِّسَاءِ

1 سندلم يُحكم عليه

يُكَفِّرُ مِثْلَ كَفَّارَةِ الْحُرَّةِ " ، وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ

1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ ، قَالَ : " أَمَّا أَنَا فَكُنْتُ مُكَفِّرًا شَطْرَ كَفَّارَةِ الْحُرَّةِ ، كَمَا عِدَّتُهَا شَطْرُ عِدَّةِ الْحُرَّةِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ سُرِّيَّتِهِ : " كَانَ لَا يَرَاهُ ظِهَارًا " ، قَالَ اللهُ تَعَالَى : وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي امْرَأَةٍ قَالَتْ لِزَوْجِهَا : هُوَ عَلَيْهَا كَأَبِيهَا ، قَالَ : قَدْ قَالَتْ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ الْحَسَنُ " لَا يَرَى ظِهَارَهَا مِنْ زَوْجِهَا ظِهَارًا

1 سندلم يُحكم عليه

تَظَاهُرُهَا قَالَتْ : هُوَ عَلَيْهَا كَأَبِيهَا ، قَالَ : " يَمِينٌ لَيْسَ هِيَ بِظِهَارٍ ، حَرَّمَتْ مَا أَحَلَّ اللهُ لَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عَائِشَةَ بِنْتَ طَلْحَةَ ظَاهَرَتْ مِنَ الْمُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ إِنْ تَزَوَّجَتْهُ ، فَاسْتَفْتَى لَهَا فُقَهَاءَ كَثِيرَةً ، فَأَمَرُوهَا أَنْ تُكَفِّرَ

2 سندلم يُحكم عليه

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن سُلَيمَانَ الشَّيبَانِيِّ عَنِ الشَّعبِيِّ وَأَشعَثَ عَنِ ابنِ سِيرِينَ نَحوًا مِن هَذَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ مُصْعَبَ بْنَ الزُّبَيْرِ خَطَبَهَا ، فَقَالَتْ : هُوَ عَلَيَّ كَأَبِي

3 سندلم يُحكم عليه

وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِمَّنْ قَبْلَنَا يَرَاهُ شَيْئًا ، مِنْهُمُ الْحَسَنُ ، وَقَتَادَةُ قَالَا : " لَيْسَ بِظِهَارٍ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ قَالَ الْمُظَاهِرُ : لَا حَاجَةَ لِي بِهَا

2 سندلم يُحكم عليه

إِذَا ظَاهَرَ مِنْهَا سَاعَةً فَهُوَ لَازِمٌ لَهُ

2 سندلم يُحكم عليه

وَأَمَّا إِذَا قَالَ : لَا أَقْرَبُكِ ، لَا أَمَسُّكِ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَكُونَ يَمِينًا

1 سندلم يُحكم عليه

الْإِيلَاءُ أَنْ يَحْلِفَ بِاللهِ عَلَى الْجِمَاعِ نَفْسِهِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ

1 سندلم يُحكم عليه

مَا فَعَلَتْ تَهَلُّلُ ؟ - يَعْنِي امْرَأَتَهُ - عَهْدِي بِهَا لَسِنَةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

مَا فَعَلَتْ تَهَلُّلُ ؟ - يَعْنِي امْرَأَتَهُ - قَالَ : عَهْدِي بِهَا لَسِنَةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

الْإِيلَاءُ أَنْ يَحْلِفَ أَنْ لَا يَمَسَّهَا أَبَدًا أَوْ أَقَلَّ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا حَلَفَ بِاللهِ لَا يَقْرَبُهَا ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِيلَاءٌ

1 سندلم يُحكم عليه

الْإِيلَاءُ هُوَ أَنْ يَحْلِفَ أَنْ لَا يَأْتِيَهَا أَبَدًا

1 سندلم يُحكم عليه

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ قَالَ عَمرُو بنُ دِينَارٍ أَنَّ أَبَا يَحيَى مَولَى مُعَاذٍ أَخبَرَهُ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ مِثلَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ سَمَّى أَجَلًا وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ ، فَإِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ كَمَا قَالَ اللهُ فَهِيَ وَاحِدَةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

كُلُّ يَمِينٍ حَالَتْ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ فَهُوَ إِيلَاءٌ

2 سندلم يُحكم عليه

كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتِ الْجِمَاعَ فَهِيَ إِيلَاءٌ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّمَا كَانَ الْإِيلَاءُ فِي الْجِمَاعِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا حَلَفَ بِاللهِ لَيَغِيظَنَّهَا ، أَوْ لَيَسُوءَنَّهَا ، أَوْ لَيُحَرِّمَنَّهَا ، أَوْ لَا يَجْتَمِعُ رَأْسُهُ وَرَأْسُهَا فَهُوَ إِيلَاءٌ