الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ مَاتَ أَوْ مَاتَتْ وَلَمْ يُكَفِّرْ ، قَالَ : " هِيَ امْرَأَتُهُ ، يَتَوَارَثَانِ ، وَلَا تُكَفِّرُ
فِي الْمُظَاهِرِ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا قَالَ : " يَرِثُهَا ، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ
يَرِثُهَا وَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ ، وَحِسَابُهُ عَلَى رَبِّهِ
رَجُلٌ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ لَمْ يُكَفِّرْ حَتَّى طَلَّقَهَا ، فَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ فَجُومِعَتْ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا
فِي الْمُظَاهِرِ يُطَلِّقُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ثُمَّ يُرَاجِعُ ، قَالَ : " لَا يُجَامِعُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ
فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ عَلَى امْرَأَتِهِ ثَلَاثًا أَنْ لَا تَدْخُلَ دَارَ فُلَانٍ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا نَكَحَهَا
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ خَرَجْتِ مِنْ دَارِي هَذِهِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا
فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنْ لَا تَدْخُلَ دَارًا ، ثُمَّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى مَضَتِ الْعِدَّةُ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ فَعَلْتِ كَذَا وَكَذَا فَهِيَ طَالِقٌ وَاحِدَةً ، أَوِ اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ لَمْ تَفْعَلْ ذَلِكَ حَتَّى طَلَّقَهَا ثَلَاثًا
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَةٍ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا ، ثُمَّ نَكَحَهَا قَالَ : " يُكَفِّرُ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا
فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَةٍ لَمْ يَنْكِحْهَا ، ثُمَّ نَكَحَهَا قَالَ : " عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ
فِي الظِّهَارِ قَبْلَ النِّكَاحِ قَالَ : " يَقَعُ عَلَيْهِ الظِّهَارُ
إِنْ ظَاهَرَ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ إِلَّا أَنْ يَنْكِحَ
إِنْ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ مِرَارًا ، فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ
فِي الَّذِي يُظَاهِرُ مِرَارًا ، قَالَا : " كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَإِنْ كَانَ فِي مَجَالِسَ شَتَّى فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ مَا لَمْ يُكَفِّرْ
لَوْ ظَاهَرَ خَمْسِينَ مَرَّةً ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ
إِذَا ظَاهَرَ مِرَارًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ
إِذَا ظَاهَرَ رَجُلٌ مِنِ امْرَأَتِهِ فِي مَجَالِسَ شَتَّى ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَاتٌ شَتَّى
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن هِشَامِ بنِ حَسَّانَ عَنِ الحَسَنِ مِثلَ قَولِ عَطَاءٍ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن أَيُّوبَ عَن عَطَاءِ بنِ أَبِي رَبَاحٍ مِثلَ حَدِيثِ ابنِ جُرَيجٍ عَن عَطَاءٍ فِي الظِّهَارِ
أَتَى رَجُلٌ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ ، فَقَالَ : أَنْتُنَّ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ ، فَقَالَ عُمَرُ : " كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ
أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنْ ثَلَاثِ نِسْوَةٍ زَمَانَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَقَالَ عُمَرُ : " كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ
عَنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ كَفَّارَةٌ إِذَا ظَاهَرَ مِنْ نِسَائِهِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْمُظَاهِرُ تَمْضِي لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَالَ : " لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلَاءٍ
لَا يَدْخُلُ إِيلَاءٌ فِي تَظَاهُرٍ ، وَلَا تَظَاهُرٌ فِي إِيلَاءٍ
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ : امْرَأَتُهُ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ قَالَ : " لَا يَكُونُ إِيلَاءٌ ظِهَارًا ، وَلَا ظِهَارٌ إِيلَاءً