الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١٨٬٦٦٧
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ حَنِثَ فَعَلَيْهِ الظِّهَارُ ، وَإِنْ لَمْ يَحْنَثْ فَلَا شَيْءَ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ ظَاهَرَ بِغَيْرِ النِّسَاءِ ، بِطَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ أَوْ عَمَلٍ مَا كَانَ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ طَعَامًا أَنْ يَأْكُلَهُ ثُمَّ أَكَلَهُ كَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ طَعَامًا أَنْ يَأْكُلَهُ ، ثُمَّ أَكَلَهُ كَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ حَرَّمَ طَعَامًا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ

1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا قَالَ : " الْوِقَاعُ نَفْسُهُ

2 سندلم يُحكم عليه

الْوُقُوعُ نَفْسُهُ

2 سندلم يُحكم عليه

الْوِقَاعُ نَفْسُهُ

1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لَهُ : مَا يَحِلُّ لِلْمُظَاهِرِ مِنِ امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ؟ قَالَ : " يُقَبِّلُ ، وَيُبَاشِرُ

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ ، عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ هَلْ يَرَى مِنْ شَعَرِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

لَا بَأْسَ بِأَنْ يُبَاشِرَ الْمُظَاهِرُ وَيُقَبِّلَ

1 سندلم يُحكم عليه

الْعِتْقُ ، وَالطَّعَامُ ، وَالصِّيَامُ فِي الظِّهَارِ ، كُلُّ ذَلِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا

2 سندلم يُحكم عليه

الْعِتْقُ فِي الظِّهَارِ ، وَالطَّعَامُ ، وَالصِّيَامُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ صَامَ حَتَّى تَبْقَى سَاعَةٌ مِنَ الشَّهْرَيْنِ ، ثُمَّ أَيْسَرَ لِلْعِتْقِ أَعْتَقَ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا أَيْسَرَ لِعِتْقِ رَقَبَةٍ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ أَعْتَقَ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا أَيْسَرَ لِلْعِتْقِ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ أَعْتَقَ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْمُظَاهِرِ يَصُومُ ثُمَّ يُوسِرُ لِلْعِتْقِ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ قَالَ : " يَنْهَدِمُ الصِّيَامُ مَتَى مَا أَيْسَرَ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا صَامَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ثُمَّ وَجَدَ الْكَفَّارَةَ أَطْعَمَ

2 سندلم يُحكم عليه

إِذَا صَامَ شَهْرًا ثُمَّ أَيْسَرَ لِرَقَبَةٍ ، فَإِنْ شَاءَ مَضَى فِي صَوْمِهِ ، وَإِنْ شَاءَ أَعْتَقَ رَقَبَةً

2 سندلم يُحكم عليه

لَوْ صُمْتُ ثَمَانِيَةً وَخَمْسِينَ يَوْمًا ثُمَّ قَدَرْتُ لَأَعْتَقْتُ

2 سندلم يُحكم عليه

فِي الْمُظَاهِرِ يَصُومُ ثُمَّ يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ قَالَ : " يُهْدَمُ الصَّوْمُ

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ ، عَنِ الرَّجُلِ يَصُومُ شَهْرًا فِي الظِّهَارِ ثُمَّ يَمْرَضُ فَيُفْطِرُ قَالَ : " فَلْيَسْتَأْنِفْ

2 سندلم يُحكم عليه

كُنَّا نَرَى أَنَّهُ مِثْلُ شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى كَتَبْنَا فِيهِ إِلَى إِخْوَانِنَا مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، فَكَتَبُوا إِلَيْنَا أَنَّهُ يَسْتَقْبِلُ

1 سندلم يُحكم عليه

يَسْتَأْنِفُ صِيَامَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

يَسْتَأْنِفُ

1 سندلم يُحكم عليه

يَقْضِي ، وَلَا يَسْتَأْنِفُ

1 سندلم يُحكم عليه

مُتَتَابِعَيْنِ كَمَا قَالَ اللهُ " يَقُولُ : " فَإِنْ أَفْطَرَ بَيْنَهُمَا اسْتَأْنَفَ

1 سندلم يُحكم عليه

كُلُّ صَوْمٍ فِي الْقُرْآنِ فَهُوَ مُتَتَابِعٌ إِلَّا قَضَاءَ رَمَضَانَ

2 سندلم يُحكم عليه

كَانَا يُرَخِّصَانِ فِي ذَلِكَ إِذَا كَانَ لَهُ عُذْرٌ ، وَيَقُوَلَانِ : " يَقْضِي

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا مَرِضَ فَأَفْطَرَ قَضَى ، وَلَمْ يَسْتَأْنِفْ

2 سندلم يُحكم عليه

فِي الرَّجُلِ يَصُومُ الشَّهْرَيْنِ الْمُتَتَابِعَيْنِ ثُمَّ يَمْرَضُ ، قَالَ : " يُتِمُّ عَلَى مَا مَضَى ، وَلَا يَسْتَأْنِفُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ جَعَلَ بَيْنَهُمَا شَهْرَ رَمَضَانَ أَوْ يَوْمَ النَّحْرِ لَمْ يُوَالِ حِينَئِذٍ ، يَقُولُ : " يَسْتَأْنِفُ

2 سندلم يُحكم عليه

إِذَا مَرِضَ أَتَمَّ عَلَى مَا مَضَى ، وَلَا يَسْتَأْنِفُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا صَامَ الْمُظَاهِرُ فِي غُرَّةِ الْهِلَالِ صَامَ شَهْرَيْنِ ، إِنْ كَانَا سِتِّينَ يَوْمًا

1 سندلم يُحكم عليه

رَجُلٌ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَلَمْ يُكَفِّرْ حَتَّى أَصَابَهَا ، قَالَ : " بِئْسَ مَا صَنَعَ ، يَسْتَغْفِرُ اللهَ ، ثُمَّ لِيَعْتَزِلْهَا حَتَّى يُكَفِّرَ

2 سندلم يُحكم عليه

كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ

2 سندلم يُحكم عليه

كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَيَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَجُلًا تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَأَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِكَفَّارَةٍ وَاحِدَةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تُعْتِقَ رَقَبَةً ؟ " ، فَقَالَ : لَا

1 سندلم يُحكم عليه

تُطْعِمُهُمْ جَمِيعًا ، لَا يَنْبَغِي أَنْ تُفَرِّقَهُمْ