الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١٨٬٦٦٧
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
2 سندلم يُحكم عليه

إِذَا كَتَبَ إِلَيْهَا بِطَلَاقِهَا وَلَمْ يَلْفِظْ بِهِ ، ثُمَّ مَحَاهُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَهَا ، فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ مَا لَمْ يَبْلُغْهَا

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا كَتَبَهُ وَلَمْ يَلْفِظْ ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى رَجُلٍ ، فَقَالَ : بَلِّغْ يَا فُلَانُ هَذَا فُلَانَةَ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى امْرَأَتِهِ بِطَلَاقِهَا فَلْيَكْتُبْ إِلَيْهَا : إِذَا جَاءَكِ كِتَابِي هَذَا ثُمَّ طَهُرْتِ مِنْ حَيْضَتِكِ فَاعْتَدِّي

1 سندلم يُحكم عليه

سُئِلَ الشَّعْبِيُّ عَنْ رَجُلٍ خَطَّ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ عَلَى وِسَادَةٍ ، فَقَالَ : " هُوَ جَائِزٌ عَلَيْهِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ يَجْحَدُهَا الطَّلَاقَ قَالَ : " يُسْتَحْلَفُ ، وَتُرَدُّ عَلَيْهِ إِلَيْهِ

1 سندلم يُحكم عليه

يُسْتَحْلَفُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ

1 سندلم يُحكم عليه

تَفِرُّ مِنْهُ مَا اسْتَطَاعَتْ ، وَتَفْتَدِي مِنْهُ بِكُلِّ مَا اسْتَطَاعَتْ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا جَحَدَهَا الطَّلَاقَ فَهُمَا زَانِيَانِ مَا اجْتَمَعَا

2 سندلم يُحكم عليه

تَفِرُّ مِنْهُ مَا اسْتَطَاعَتْ ، وَلَا تَطَيَّبُ ، وَلَا تَشَوَّفُ ، وَتَفِرُّ مِنْهُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا ادَّعَتْ عَلَيْهِ الطَّلَاقَ وَجَحَدَهَا ، ثُمَّ أَقَامَ مَعَهَا حَتَّى يَمُوتَ فَإِنَّهَا لَا تَرِثُهُ

1 سندلم يُحكم عليه

وَتُسْأَلُ عِنْدَ مَوْتِهِ ، فَإِنْ مَضَتْ عَلَى قَوْلِهَا لَمْ تَرِثْهُ ، وَإِنْ أَدْخَلَتْ شَيْئًا اسْتُحْلِفَتْ وَوَرِثَتْ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا طَلَاقَ حَتَّى تَنْكِحَ ، وَلَا عِتْقَ حَتَّى تَمْلِكَ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ ، وَلَا نَذْرَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ ، وَلَا عَتَاقَةَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ الْمِلْكِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ كَانَ حَنِثَ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ، فَأَمَّا مَا لَمْ يَنْكِحْ فَلَا طَلَاقَ حَتَّى يَنْكِحَ

2 سندلم يُحكم عليه

لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ النِّكَاحِ

2 سندلم يُحكم عليه

لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ ، وَلَا عَتَاقَةَ قَبْلَ الْمِلْكِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

2 سندلم يُحكم عليه

إِنْ طَلَّقَ مَا لَمْ يَنْكِحْ فَهُوَ جَائِزٌ

4 سندلم يُحكم عليه

لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

2 سندلم يُحكم عليه

قَدْ بَانَتْ مِنْكَ ، فَاخْطُبْهَا إِلَى نَفْسِهَا

2 سندلم يُحكم عليه

إِذَا وَقَّتَ امْرَأَةً أَوْ قَبِيلَةً جَازَ ، وَإِذَا عَمَّ كُلَّ امْرَأَةٍ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا وَقَّتَ امْرَأَةً أَوْ قَبِيلَةً جَازَ ، وَإِذَا عَمَّ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ

2 سندلم يُحكم عليه

الثَّورِيُّ عَن زَكَرِيَّا وَإِسمَاعِيلَ عَنِ الشَّعبِيِّ مِثلَ قَولِ إِبرَاهِيمَ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ قَالَ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ، وَكُلُّ أَمَةٍ أَشْتَرِيهَا فَهِيَ حُرَّةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

الظِّهَارُ هُوَ أَنْ يَقُولَ : هِيَ عَلَيَّ كَأُمِّي ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، هُوَ الَّذِي ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى : يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي قَوْلِهِ : ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا قَالَ : " جَعَلَهَا عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ ، ثُمَّ يَعُودُ فَيُظَاهِرُ ، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي قَوْلِهِ : ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا قَالَ : " الْوَطِئُ ، إِذَا تَكَلَّمَ بِالظِّهَارِ الْمُنْكَرِ وَالزُّورِ فَحَنِثَ ، فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ طَلَاقُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ الظِّهَارَ

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ ظَاهَرَ بِذَاتِ مَحْرَمٍ ذَاتِ رَحِمٍ ، أَوْ أُخْتٍ مِنْ رَضَاعَةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ ظَاهَرَ فَجَعَلَ امْرَأَتَهُ كَامْرَأَةٍ لَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا فَنَرَى أَنْ يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ ظَاهَرَ بِذَاتِ مَحْرَمٍ فَهُوَ ظِهَارٌ

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ ظَاهَرَ بِذَاتِ مَحْرَمٍ : أُخْتٍ ، أَوْ خَالَةٍ أَوْ عَمَّةٍ ، فَهُوَ ظِهَارٌ

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ ظَاهَرَ مِنْ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ فَهُوَ ظِهَارٌ

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ ظَاهَرَ بِذَاتِ مَحْرَمٍ ، فَهُوَ ظِهَارٌ

1 سندلم يُحكم عليه

عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ بِنْتِ خَالِهِ قَالَ : " لَيْسَ بِظِهَارٍ ، إِنَّمَا الظِّهَارُ مِنْ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَرَأَيْتَ إِنْ قَالَ رَجُلٌ : إِنْ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَامْرَأَتُهُ عَلَيْهِ كَأُمِّهِ ، ثُمَّ فَعَلَهُ ، قَالَ : " ذَلِكَ التَّظَاهُرُ