الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ عَلَى أَمْرٍ ثُمَّ يَنْسَى " كَانَ لَا يَرَاهُ شَيْئًا ، وَالطَّلَاقُ كَذَلِكَ
فَسَأَلْتُ لَهُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، وَمُجَاهِدًا ، فَكِلَاهُمَا أَعْتَقَهَا ، ثُمَّ سَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ ، فَقَالَ : " إِنْ شَاءَ دَبَّرَهَا
عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ فِي النِّسْيَانِ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقَةِ ، قَالَا : " هُوَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ
نَسِيَ رَجُلٌ فَقَالَ: امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ كَانَ فِي بَيْتِهِ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ
كَانَ لَا يَرَاهُ شَيْئًا ، قَالَ : " لَيْسَ عَلَيْهِ حِنْثٌ
فِي رَجُلٍ كَانَ عِنْدَهُ دِينَارَانِ فَحَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ لَقَدْ ذَهَبَا
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَضْطَرُّهُ الْأَمِيرُ إِلَى الطَّلَاقِ فِي أَمْرٍ هُوَ لَهُ ظَالِمٌ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن لَيثٍ عَن عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ مِثلَ ذَلِكَ
وَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : " هُمُ الَّذِينَ طَلَّقُوا " ، وَلَمْ يَرَهُ شَيْئًا
طَلِّقْهَا وَإِلَّا ضَرَبْتُكَ بِهَذِهِ السِّيَاطِ ، وَإِلَّا أَوْثَقْتُكَ بِهَذَا الْحَدِيدِ
أَنَّهُ نَكَحَ سُرِّيَّةً لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : فَلَقِيَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ فَوَطِئَ عَلَى رِجْلِي
أَنَّهُ حُبِسَ حَتَّى طَلَّقَ ، فَسَأَلَ ابْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ : " لَيْسَ بِشَيْءٍ
تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً ، أَحْسَبُهُ قَالَ : أُمَّ وَلَدٍ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : فَأَخَذَنِي بَنُوهُ فَرَبَطُونِي حَتَّى كَادُوا يَدُقُّوا رِجْلِي
بَلَغَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، أَنَّ الْحَسَنَ كَانَ يَقُولُ : لَيْسَ طَلَاقُ الْكُرْهِ بِشَيْءٍ
لَيْسَ الرَّجُلُ أَمِينًا عَلَى نَفْسِهِ إِذَا أَجَعْتَهُ ، أَوْ أَوْثَقْتَهُ ، أَوْ ضَرَبْتَهُ
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ أَوْ يُعْتِقُ فِي الْمَنَامِ ، قَالَا : " لَيْسَ بِشَيْءٍ
لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْ ذَلِكَ بَأْسٌ حَتَّى تَكَلَّمَ بِهِ ، أَوْ تُشْهِدَ عَلَيْهِ
مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي نَفْسِهِ فَلَيْسَ طَلَاقُهُ ذَلِكَ بِشَيْءٍ
طَلَّقْتُ امْرَأَتِي فِي نَفْسِي ، فَقَالَ : " أَخَرَجَ مِنْ فِيكَ شَيْءٌ ؟ " قَالَ : لَا ، قَالَ : " فَلَيْسَ بِشَيْءٍ
إِذَا كَتَبَ إِلَيْهَا بِطَلَاقِهَا فَقَدْ وَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا ، فَإِنْ جَحَدَهَا اسْتُحْلِفَ
فِي الرَّجُلِ يَكْتُبُ بِالطَّلَاقِ ، وَلَا يَلْفِظُ بِهِ ، وَلَا يَرَاهُ كَامِلًا
الْكِتَابُ كَلَامٌ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا قَالَ : " كَتَبَ إِلَيْهِمْ