الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١٨٬٦٦٧
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
2 سندلم يُحكم عليه

يَا أَبَا عَبَّاسٍ طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَلَاثًا ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " يَا أَبَا عَبَّاسٍ يُطَلِّقُ أَحَدُكُمْ فَيَسْتَحْمِقُ

1 سندلم يُحكم عليه

ثَلَاثٌ تُحَرِّمُهَا عَلَيْكَ ، وَبَقِيَّتُهَا عَلَيْكَ وِزْرًا ، اتَّخَذْتَ آيَاتِ اللهِ هُزُوًا

2 سندلم يُحكم عليه

عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ قَالَ : إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أُفَهِّمَهَا ، قَالَا : " يُدَيَّنُ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، ثُمَّ قَالَ : لَمْ أُرِدْ إِلَّا وَاحِدَةً

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إِلَّا ثَلَاثًا ، قَالَ : " قَدْ طُلِّقَتْ مِنْهُ ثَلَاثًا

1 سندلم يُحكم عليه

الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ، قَالَ : " يَمِينٌ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ قَالَ : هِيَ عَلَيَّ كَالدَّمِ ، أَوْ كَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ ، فَهِيَ كَقَوْلِهِ : هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ

1 سندلم يُحكم عليه

هِيَ يَمِينٌ

2 سندلم يُحكم عليه

هِيَ يَمِينٌ

2 سندلم يُحكم عليه

هِيَ يَمِينٌ

1 سندلم يُحكم عليه

هِيَ يَمِينٌ

1 سندلم يُحكم عليه

هِيَ يَمِينٌ " قَالَ : وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا ، يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ : " هِيَ يَمِينٌ " ، وَقَالَ : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

2 سندلم يُحكم عليه

حَرَّمَهَا فَكَانَتْ يَمِينًا

2 سندلم يُحكم عليه

إِنْ كَانَ نَوَى طَلَاقًا ، وَإِلَّا فَهِيَ يَمِينٌ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ فَهُوَ طَلَاقٌ ، وَإِنْ لَمْ يُرِدِ الطَّلَاقَ فَهِيَ يَمِينٌ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ كَانَ نَوَى وَاحِدَةً فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ فِي الْحَرَامِ : نِيَّتُهُ ، إِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ ، وَإِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

مَا نَوَى ، وَلَا يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ وَاحِدَةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ : " هِيَ ثَلَاثٌ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ نَوَى ثَلَاثًا طَلَاقًا فَهُوَ طَلَاقٌ ، وَإِلَّا فَهِيَ يَمِينٌ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ قَالَ : كُلُّ حَلَالٍ عَلَيَّ حَرَامٌ فَهِيَ يَمِينٌ

1 سندلم يُحكم عليه

مَا أُبَالِي أَحَرَّمْتُهَا ، أَوْ حَرَّمْتُ جَفْنَةَ ثَرِيدٍ

1 سندلم يُحكم عليه

مَا أُبَالِي أَحَرَّمْتُهَا ، أَوْ حَرَّمْتُ مَاءَ النَّهَرِ

1 سندلم يُحكم عليه

مَا أُبَالِي أَحَرَّمْتُهَا ، أَوْ حَرَّمْتُ قِرَانًا

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ قَالَ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ، فَهِيَ أَهْوَنُ عَلَيَّ مِنْ نَعْلِي

1 سندلم يُحكم عليه

فِي قَوْلِ الرَّجُلِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ : " حُرِّمَتْ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ، قَالَ : " هِيَ ثَلَاثٌ

2 سندلم يُحكم عليه

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَئِنْ مَسِسْتَهَا قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ غَيْرَكَ لَأَرْجُمَنَّكَ

2 سندلم يُحكم عليه

هِيَ ثَلَاثٌ

3 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عَلِيًّا وَزَيْدًا فَرَّقَا بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ قَالَ : هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ " ، وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْحَرَامِ قَالَ : " عِتْقُ رَقَبَةٍ ، أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا

1 سندلم يُحكم عليه

يَمِينٌ مُغَلَّظَةٌ

3 سندلم يُحكم عليه

هُوَ بِمَنْزِلَةِ الظِّهَارِ ، إِذَا قَالَ : هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ

1 سندلم يُحكم عليه

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن بَكَّارٍ عَن وَهبٍ مِثلَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ قَالَ : امْرَأَتُهُ عَلَيْهِ حَرَامٌ كَأُمِّهِ ، قَالَ : " هِيَ ظِهَارٌ

1 سندلم يُحكم عليه

عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : يَقُولُ فِي الْحَرَامِ : " عَلَى ثَلَاثَةِ وُجُوهٍ : إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهُوَ عَلَى مَا نَوَى

1 سندلم يُحكم عليه

رُفِعَ إِلَى عُمَرَ رَجُلٌ فَارَقَ امْرَأَتَهُ بِتَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ

1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَوْ غَيْرِهِ عَلَى أَمْرٍ أَنْ لَا يَفْعَلَهُ فَفَعَلَهُ نَاسِيًا