الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
يَا أَبَا عَبَّاسٍ طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَلَاثًا ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " يَا أَبَا عَبَّاسٍ يُطَلِّقُ أَحَدُكُمْ فَيَسْتَحْمِقُ
ثَلَاثٌ تُحَرِّمُهَا عَلَيْكَ ، وَبَقِيَّتُهَا عَلَيْكَ وِزْرًا ، اتَّخَذْتَ آيَاتِ اللهِ هُزُوًا
عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ قَالَ : إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أُفَهِّمَهَا ، قَالَا : " يُدَيَّنُ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، ثُمَّ قَالَ : لَمْ أُرِدْ إِلَّا وَاحِدَةً
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إِلَّا ثَلَاثًا ، قَالَ : " قَدْ طُلِّقَتْ مِنْهُ ثَلَاثًا
الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ، قَالَ : " يَمِينٌ
إِنْ قَالَ : هِيَ عَلَيَّ كَالدَّمِ ، أَوْ كَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ ، فَهِيَ كَقَوْلِهِ : هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ
هِيَ يَمِينٌ " قَالَ : وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا ، يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ : " هِيَ يَمِينٌ " ، وَقَالَ : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
إِنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ فَهُوَ طَلَاقٌ ، وَإِنْ لَمْ يُرِدِ الطَّلَاقَ فَهِيَ يَمِينٌ
إِنْ كَانَ نَوَى وَاحِدَةً فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ
كَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ فِي الْحَرَامِ : نِيَّتُهُ ، إِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ ، وَإِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ
إِنْ نَوَى ثَلَاثًا طَلَاقًا فَهُوَ طَلَاقٌ ، وَإِلَّا فَهِيَ يَمِينٌ
إِنْ قَالَ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ، فَهِيَ أَهْوَنُ عَلَيَّ مِنْ نَعْلِي
فِي قَوْلِ الرَّجُلِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ : " حُرِّمَتْ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ، قَالَ : " هِيَ ثَلَاثٌ
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَئِنْ مَسِسْتَهَا قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ غَيْرَكَ لَأَرْجُمَنَّكَ
أَنَّ عَلِيًّا وَزَيْدًا فَرَّقَا بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ قَالَ : هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ " ، وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا
فِي الْحَرَامِ قَالَ : " عِتْقُ رَقَبَةٍ ، أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا
هُوَ بِمَنْزِلَةِ الظِّهَارِ ، إِذَا قَالَ : هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ
عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ قَالَ : امْرَأَتُهُ عَلَيْهِ حَرَامٌ كَأُمِّهِ ، قَالَ : " هِيَ ظِهَارٌ
عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : يَقُولُ فِي الْحَرَامِ : " عَلَى ثَلَاثَةِ وُجُوهٍ : إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهُوَ عَلَى مَا نَوَى
رُفِعَ إِلَى عُمَرَ رَجُلٌ فَارَقَ امْرَأَتَهُ بِتَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَوْ غَيْرِهِ عَلَى أَمْرٍ أَنْ لَا يَفْعَلَهُ فَفَعَلَهُ نَاسِيًا