الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ خَرَجْتِ لَأُطَلِّقَنَّكِ
فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ لَا يُكَلِّمَ فُلَانًا شَهْرًا ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ : إِلَّا أَنْ يَبْدُوَ لِي
فِي رَجُلٍ حَلَفَ لِرَجُلٍ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ حَقَّهُ إِلَى أَجَلِ وَقْتِهِ
عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا وَلَدْتِ
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا ، ثُمَّ يَمُوتُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ
فِي رَجُلٍ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ لَمْ أَنْكِحْ عَلَيْكِ
لَهُ أَنْ يَطَأَهَا ، فَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يَفْعَلْ فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا
إِنْ مَضَتْ عِدَّتُهَا قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ الَّذِي قَالَ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ
إِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا كَانَ كَذَا وَكَذَا ، الْأَمْرُ لَا يُدْرَى أَيَكُونُ أَمْ لَا ، فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ
إِذَا قَالَ رَجُلٌ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِلَى سَنَةٍ
إِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ إِلَى سَنَةٍ ، فَهِيَ طَالِقٌ حِينَ يَقُولُ ذَلِكَ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ النَّخَعِيِّ وَالشَّعبِيِّ مِثلَ ذَلِكَ
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ إِلَى أَجَلٍ قَالَ : " يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ حِينَئِذٍ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِذَا حِضْتِ حَيْضَةً فَأَنْتِ طَالِقٌ ، أَوْ قَالَ : مَتَى حِضْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ
أَنَّهُ خُوصِمَ إِلَيْهِ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ إِنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فِي الْإِسْلَامِ ، فَاكْتَرَى بَغْلًا إِلَى حَمَّامِ أَعْيَنَ
الزَّمَانُ شَهْرَانِ أَوْ ثَلَاثٌ إِلَى أَنْ يُوَقِّتَ وَقْتًا
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى
إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ ، فَقَالَ : إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللهُ فَحَنِثَ
لَا يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ ، وَقَدْ شَاءَ اللهُ الطَّلَاقَ حِينَ أَحَلَّهُ
إِنْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا غَيْرَ حَنِثٍ
مَنْ حَلَفَ فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَلَهُ ثُنْيَاهُ ، مَا لَمْ يَقُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ
طَلَّقَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا
لَقِيَ رَجُلٌ رَجُلًا لَعَّابًا بِالْمَدِينَةِ ، فَقَالَ : أَطَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : كَمْ ؟ قَالَ : أَلْفًا
إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي عَدَدَ الْعَرْفَجِ ، قَالَ : " تَأْخُذُ مِنَ الْعَرْفَجِ ثَلَاثًا ، وَتَدَعُ سَائِرَهُ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ بَيَّنَ اللهُ الطَّلَاقَ ، فَمَنْ طَلَّقَ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ فَقَدْ بَيَّنَ ، وَمَنْ لَبَسَ جَعَلْنَا بِهِ لَبْسَهَ
إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي تِسْعَةً وَتِسْعِينَ ، وَإِنِّي سَأَلْتُ فَقِيلَ لِي : قَدْ بَانَتْ مِنِّي
كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِذَا ظَفِرَ بِرَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا أَوْجَعَ رَأْسَهُ بِالدِّرَّةِ
رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِائَةً ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " يَأْخُذُ مِنْ ذَلِكَ ثَلَاثًا ، وَيَدَعُ سَبْعًا وَتِسْعِينَ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ قَالَ أَخبَرَنِي ابنُ كَثِيرٍ وَالأَعرَجُ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ مِثلَهُ
أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : طَلَّقْتُ امْرَأَتِي أَلْفًا ، فَقَالَ : " تَأْخُذُ ثَلَاثًا ، وَتَدَعُ تِسْعَمِائَةٍ وَسَبْعَةً وَتِسْعِينَ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ قَالَ قَالَ مُجَاهِدٌ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ مِثلَهُ