الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١٨٬٦٦٧
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
2 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ خَرَجْتِ لَأُطَلِّقَنَّكِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ لَا يُكَلِّمَ فُلَانًا شَهْرًا ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ : إِلَّا أَنْ يَبْدُوَ لِي

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ حَلَفَ لِرَجُلٍ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ حَقَّهُ إِلَى أَجَلِ وَقْتِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا وَلَدْتِ

2 سندلم يُحكم عليه

فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا ، ثُمَّ يَمُوتُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ لَمْ أَنْكِحْ عَلَيْكِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ طَلَّقَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا

1 سندلم يُحكم عليه

لَهُ أَنْ يَطَأَهَا ، فَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يَفْعَلْ فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ مَضَتْ عِدَّتُهَا قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ الَّذِي قَالَ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ

1 سندلم يُحكم عليه

لَهُ أَنْ يَطَأَهَا حَتَّى يَمُوتَ الْأَوَّلُ مِنْهُمَا

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا كَانَ كَذَا وَكَذَا ، الْأَمْرُ لَا يُدْرَى أَيَكُونُ أَمْ لَا ، فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ

2 سندلم يُحكم عليه

إِذَا قَالَ رَجُلٌ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِلَى سَنَةٍ

2 سندلم يُحكم عليه

إِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ إِلَى سَنَةٍ ، فَهِيَ طَالِقٌ حِينَ يَقُولُ ذَلِكَ

1 سندلم يُحكم عليه

لَيْسَتْ بِطَلَاقٍ حَتَّى يَأْتِيَ الْأَجَلُ

2 سندلم يُحكم عليه

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ النَّخَعِيِّ وَالشَّعبِيِّ مِثلَ ذَلِكَ

5 سندلم يُحكم عليه

فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ إِلَى أَجَلٍ قَالَ : " يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ حِينَئِذٍ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِذَا حِضْتِ حَيْضَةً فَأَنْتِ طَالِقٌ ، أَوْ قَالَ : مَتَى حِضْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ خُوصِمَ إِلَيْهِ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ إِنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فِي الْإِسْلَامِ ، فَاكْتَرَى بَغْلًا إِلَى حَمَّامِ أَعْيَنَ

1 سندلم يُحكم عليه

الزَّمَانُ شَهْرَانِ أَوْ ثَلَاثٌ إِلَى أَنْ يُوَقِّتَ وَقْتًا

1 سندلم يُحكم عليه

الزَّمَانُ سَنَتَانِ ، وَالْحِينُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ

2 سندلم يُحكم عليه

الْحِينُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ

2 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى

2 سندلم يُحكم عليه

إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ ، فَقَالَ : إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللهُ فَحَنِثَ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ

1 سندلم يُحكم عليه

لَيْسَ اسْتِثْنَاؤُهُ بِشَيْءٍ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ ، وَقَدْ شَاءَ اللهُ الطَّلَاقَ حِينَ أَحَلَّهُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا غَيْرَ حَنِثٍ

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ حَلَفَ فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَلَهُ ثُنْيَاهُ ، مَا لَمْ يَقُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

طَلَّقَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا

1 سندلم يُحكم عليه

لَقِيَ رَجُلٌ رَجُلًا لَعَّابًا بِالْمَدِينَةِ ، فَقَالَ : أَطَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : كَمْ ؟ قَالَ : أَلْفًا

2 سندلم يُحكم عليه

إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي عَدَدَ الْعَرْفَجِ ، قَالَ : " تَأْخُذُ مِنَ الْعَرْفَجِ ثَلَاثًا ، وَتَدَعُ سَائِرَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ بَيَّنَ اللهُ الطَّلَاقَ ، فَمَنْ طَلَّقَ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ فَقَدْ بَيَّنَ ، وَمَنْ لَبَسَ جَعَلْنَا بِهِ لَبْسَهَ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي تِسْعَةً وَتِسْعِينَ ، وَإِنِّي سَأَلْتُ فَقِيلَ لِي : قَدْ بَانَتْ مِنِّي

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا طُلِّقَتْ ، وَعَصَى رَبَّهُ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِذَا ظَفِرَ بِرَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا أَوْجَعَ رَأْسَهُ بِالدِّرَّةِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّمَا يَكْفِيهِ مِنْ ذَلِكَ رَأْسُ الْجَوْزَاءِ

1 سندلم يُحكم عليه

رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِائَةً ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " يَأْخُذُ مِنْ ذَلِكَ ثَلَاثًا ، وَيَدَعُ سَبْعًا وَتِسْعِينَ

2 سندلم يُحكم عليه

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ قَالَ أَخبَرَنِي ابنُ كَثِيرٍ وَالأَعرَجُ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ مِثلَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : طَلَّقْتُ امْرَأَتِي أَلْفًا ، فَقَالَ : " تَأْخُذُ ثَلَاثًا ، وَتَدَعُ تِسْعَمِائَةٍ وَسَبْعَةً وَتِسْعِينَ

1 سندلم يُحكم عليه

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ قَالَ قَالَ مُجَاهِدٌ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ مِثلَهُ