الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
فِي الرَّجُلَيْنِ يَحْلِفَانِ بِالطَّلَاقِ ، وَالْعَتَاقَةِ عَلَى أَمْرٍ يَخْتَلِفَانِ فِيهِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ قَالَ وَأَخبَرَنِي مَن سَمِعَ الحَسَنَ يَقُولُ مِثلَ قَولِ الزُّهرِيِّ
فِي رَجُلٍ لَهُ حَقٌّ عَلَى رَجُلٍ ، فَقَالَ الْمَطْلُوبُ : قَدْ قَضَيْتُ ، وَإِلَّا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ
فِي الرَّجُلَيْنِ يَحْلِفَانِ عَلَى الطَّائِرِ بِالطَّلَاقِ أَنَّهُ كَذَا ، وَيَقُولُ الْآخَرُ : إِنَّهُ كَذَا
فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ إِنْ تَكَلَّمَ الْقَاضِي فِي رَجُلٍ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ لَمْ أَكُنْ قَدْ أَعْطَيْتُكِ كَذَا وَكَذَا
إِذَا اخْتَلَفَ الرَّجُلُ وَامْرَأَتُهُ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : أَرَدْتُ كَذَا ، وَقَالَتْ هِيَ : بَلْ هُوَ كَذَا
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : امْرَأَتُهُ طَالِقٌ وَعَبْدُهُ حُرٌّ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا
قُلْتُ لَهُ : فَإِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ : هِيَ تَطْلِيقَةٌ حِينَ بَدَأَ بِالطَّلَاقِ ، قَالَ : " لَا ، بَلْ هُوَ أَحَقُّ بِشَرْطِهِ
أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ بَدَأَ بِالطَّلَاقِ ، فَقَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ فَعَلْتِ كَذَا وَكَذَا
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَقَالَتْ لَهُ : أَلَكَ امْرَأَةٌ ؟ فَقَالَ : كُلُّ امْرَأَةٍ فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا غَيْرَكِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ صَنَعْتُ كَذَا وَكَذَا
فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ لِلرَّجُلِ بِالطَّلَاقِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ حَقَّهُ إِلَى كَذَا وَكَذَا لِأَجَلٍ قَدْ سَمَّاهُ ، إِلَّا أَنْ تُؤَخِّرَ لِي ، فَيُؤَخِّرُهُ
فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ لَا يَأْكُلُ لَحْمًا فَأَكَلَ سَمَكًا
أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى خَتَنٍ لَهُ ، وَكَانَ مِنْهُ فِي اللَّحْمِ شَيْءٌ
فِي امْرَأَةٍ حَلَفَ زَوْجُهَا أَنْ لَا تُكَلِّمَ فُلَانَةَ بِطَلَاقِهَا ، فَلَقِيَتْهَا
فِي رَجُلٍ حَلَفَ لِامْرَأَتِهِ أَنْ لَا يَشْرَبَ لِقَوْمٍ لَبَنًا ، فَاصْطَنَعَ مِنْهُ
فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ لَا يَلْبَسُ هَذَا الثَّوْبَ غَيْرُكَ ، فَدَفَعَهُ إِلَى الْخَيَّاطِ فَسُرِقَ
فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ لَا يُكَلِّمَهَا شَهْرًا ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا رَسُولًا أَنْ تَفْعَلِي كَذَا وَكَذَا
فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ لَا يُكَلِّمَهَا شَهْرًا ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا رَسُولًا يَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا
فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ لَا يُخْرِجَهَا مِنْ صَنْعَاءَ ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهَا مِنْ مَكَّةَ
فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ لَا تَدْخُلَ دَارَ فُلَانٍ ، فَحُمِلَتْ حَمْلًا حَتَّى أُدْخِلَتِ الدَّارَ
فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ يُخَاصِمَ أُخْتَهُ ، فَأَرْسَلَتْ زَوْجَهَا فَخَاصَمَهُ
فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ لَا يَأْكُلَ طَعَامَ فُلَانٍ ، فَاشْتُرِيَ لَهُ مِنْهُ
فِي رَجُلٍ حَلَفَ لِرَجُلٍ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ حَقَّهُ يَوْمَ الْهِلَالِ
فِي رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَحَلَفَ بِطَلَاقِ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ ، وَلَمْ يَكُنْ سَمَّى
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن جَابِرٍ عَنِ الشَّعبِيِّ مِثلَهُ
سُئِلَ قَتَادَةُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَسَرَقَتْ إِحْدَاهُنَّ ، فَطُلِّقَتْ ثَلَاثًا ، فَجَحَدْنَ كُلُّهُنَّ أَنَّهُنَّ لَمْ يَسْرِقْنَ
إِنْ حَلَفَ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَتِهِ لَا تَخْرُجُ ، فَخَرَجَتِ امْرَأَةٌ أُخْرَى ، فَقِيلَ لَهُ : هَذِهِ امْرَأَتُكَ
فِي رَجُلٍ يَحْلِفُ عَلَى الشَّيْءِ فَيَخْرُجُ عَلَى لِسَانِهِ غَيْرُ مَا يُرِيدُ
فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ ، أَوْ يَمِينٍ غَيْرِ الطَّلَاقِ عَلَى أَمْرٍ ، وَالْأَمْرُ عَلَى غَيْرِ مَا طَلَّقَ عَلَيْهِ وَحَلَفَ
فِي رَجُلٍ تَكُونُ لَهُ امْرَأَتَانِ يُطَلِّقُ إِحْدَاهُمَا ، وَهُوَ يَرَى أَنَّهَا الْأُخْرَى
فِي رَجُلٍ لَهُ امْرَأَتَانِ ، نَهَى إِحْدَاهُمَا عَنِ الْخُرُوجِ