الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١٨٬٦٦٧
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ إِذَا طَلَّقَهَا الْعَبْدُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا طَلَّقَهَا الْعَبْدُ رَجَعَتْ إِلَى زَوْجِهَا ، هَذَا مَا لَا شَكَّ فِيهِ

1 سندلم يُحكم عليه

نَعَمْ فِيمَا نَرَى

1 سندلم يُحكم عليه

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ قَالَ وَبَلَغَنِي عَن جَابِرٍ عَنِ الشَّعبِيِّ مِثلُ قَولِ عَطَاءٍ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يُحِلُّهَا ، لَيْسَ بِزَوْجٍ

1 سندلم يُحكم عليه

لَوْ زَنَتِ امْرَأَةٌ بِغُلَامٍ لَمْ يَبْلُغْ ، وَقَدْ قَارَبَ ، وَأَطَاقَ ذَلِكَ ، رُجِمَتْ

3 سندلم يُحكم عليه

أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً ، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَيَمُوتُ عَنْهَا ، أَوْ يُطَلِّقُهَا

8 سندلم يُحكم عليه

أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً ، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَيَمُوتُ عَنْهَا ، أَوْ يُطَلِّقُهَا

1 سندلم يُحكم عليه

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ عَنِ ابنِ المُسَيِّبِ عَن عُمَرَ مِثلَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ

4 سندلم يُحكم عليه

أَنْ قَدْ حَلَّتْ مِنْهُ ، فَحُرِّمَتْ عَلَيْهِ

1 سندلم يُحكم عليه

هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ

1 سندلم يُحكم عليه

هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ

2 سندلم يُحكم عليه

نِكَاحٌ جَدِيدٌ ، وَطَلَاقٌ جَدِيدٌ

3 سندلم يُحكم عليه

فَقَضَى زِيَادٌ لِعِمْرَانَ ، وَهُوَ أَمِيرٌ بِالْبَصْرَةِ يَوْمَئِذٍ

2 سندلم يُحكم عليه

هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " قَضَى فِيهَا أَنَّهَا عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ

1 سندلم يُحكم عليه

هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ

1 سندلم يُحكم عليه

مَحَا نِكَاحُ الَّذِي نَكَحَهَا الطَّلَاقَ ، فَالنِّكَاحُ جَدِيدٌ ، وَالطَّلَاقُ جَدِيدٌ

1 سندلم يُحكم عليه

نِكَاحٌ جَدِيدٌ ، وَطَلَاقٌ جَدِيدٌ

2 سندلم يُحكم عليه

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ قَالَ قَالَ عَبدُ الكَرِيمِ قَالَ ابنُ مَسعُودٍ وَشُرَيحٌ مِثلَ قَولِ عَطَاءٍ

1 سندلم يُحكم عليه

النِّكَاحُ جَدِيدٌ ، وَالطَّلَاقُ جَدِيدٌ

1 سندلم يُحكم عليه

تُمْحَا ثَلَاثٌ ، وَلَا تُمْحَا اثْنَتَانِ

2 سندلم يُحكم عليه

النِّكَاحُ جَدِيدٌ ، وَالطَّلَاقُ جَدِيدٌ

2 سندلم يُحكم عليه

لَا يَهْدِمُ النِّكَاحُ الطَّلَاقَ

2 سندلم يُحكم عليه

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن مَنصُورٍ وَالأَعمَشِ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَ ذَلِكَ

2 سندلم يُحكم عليه

نِكَاحٌ جَدِيدٌ ، وَطَلَاقٌ جَدِيدٌ

3 سندلم يُحكم عليه

إِنْ لَمْ يُصِبْهَا الْآخَرُ فَهِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ

1 سندلم يُحكم عليه

يُدَيَّنُ ، فَإِنْ أَرَادَ ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ ، وَإِنْ أَرَادَ وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْبَتَّةِ : " وَاحِدَةٌ وَمَا نَوَى

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ التَّوْأَمَةَ بِنْتَ أُمَيَّةَ طُلِّقَتِ الْبَتَّةَ فَجَعَلَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَاحِدَةً

1 سندلم يُحكم عليه

الْوَاحِدَةُ تَبُتُّ ، رَاجِعْهَا

1 سندلم يُحكم عليه

الْوَاحِدَةُ تَبُتُّ ، أَرْجِعِ امْرَأَتَكَ ، هِيَ وَاحِدَةٌ

3 سندلم يُحكم عليه

نِيَّتُهُ ، إِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ ، وَإِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي التَّدْيِينِ : " إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَعَ التَّدْيِينِ يَمِينٌ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْبَتَّةِ : " هِيَ ثَلَاثٌ

1 سندلم يُحكم عليه

فَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَجْعَلُهَا ثَلَاثًا

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ فَهِيَ بَائِنَةٌ مِنْهُ بِمَنْزِلَةِ الثَّلَاثِ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عَلِيًّا جَعَلَهَا ثَلَاثَةً

1 سندلم يُحكم عليه

أَمَّا الطَّلَاقُ فَسُنَّةٌ ، وَأَمَّا الْبَتَّةُ فَبِدْعَةٌ