الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١٨٬٦٦٧
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
2 سندلم يُحكم عليه

الْفَاحِشَةُ النُّشُوزُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا بَذَتْ بِلِسَانِهَا فَهُوَ الْفَاحِشَةُ ، لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي قَوْلِهِ : إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ قَالَ : " هُوَ أَنْ تَبْذُوَ عَلَى أَهْلِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، فَكَانَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَمُرَّ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَهِيَ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1 سندلم يُحكم عليه

طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، فَكَانَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَمُرَّ

1 سندلم يُحكم عليه

مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ قَالَ : " إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا بَيْتٌ وَاحِدٌ فَلْتَسْكُنْ فِي نَاحِيَةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الرَّجُلُ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ فَلَا يَبُتُّهَا ، أَيَسْتَأْذِنُ ؟ قَالَ : " لَا ، وَلَكِنْ يَسْتَأْنِسُ ، وَتَحْذَرُ هِيَ وَتَشَوَّفُ لَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

يُشْعِرُهَا بِالتَّنَحْنُحِ ، وَيُسَلِّمُ ، وَلَا يَسْتَأْذِنُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ تَطْلِيقَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ فَلْيَسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا

1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ يُطَلِّقُهَا فَلَا يَبُتُّهَا ؟ قَالَ : " لَا يَحِلُّ لَهُ مِنْهَا شَيْءٌ

1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : يَرَاهَا وَاضِعَةً جِلْبَابَهَا ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، لَا بَأْسَ بِذَلِكَ

1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَيَتَحَدَّثُ عِنْدَهَا ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، وَلْتَزَيَّنْ لَهُ ، وَلْتَشَوَّفْ لَهُ

2 سندلم يُحكم عليه

لِتَشَوَّفْ إِلَى زَوْجِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الَّتِي لَمْ يُبَتَّ طَلَاقُهَا ، قَالَ : " تَشَوَّفُ لِزَوْجِهَا ، وَتَتَزَيَّنُ لَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

بَلَغَنِي أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا أَوِ اثْنَتَيْنِ لَمْ يُقَبِّلْهَا ، وَلَمْ يَرَهَا حَاسِرًا

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ نَكَحَتْ أُوجِعَ هُوَ وَالشَّاهِدَانِ بِمَا كَتَمُوهَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عَلِيًّا ضَرَبَ زَوْجَهَا وَالشَّاهِدَيْنِ فِي أَنْ كَتَمُوهَا

1 سندلم يُحكم عليه

قَضَى عَلِيٌّ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَأَعْلَمَهَا الطَّلَاقَ ، ثُمَّ رَاجَعَ وَأَشْهَدَ ، وَأَمَرَ الشَّاهِدَيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَيْسَ لِلْأَوَّلِ إِلَّا فَسْوَةُ الضَّبُعِ

1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَلَمْ يُشْهِدْ ، وَلَمْ يُعْلِمْهَا ، لَمْ نَرُدَّ عَلَى هَذَا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ غَائِبٌ ، قَالَ : " تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا

1 سندلم يُحكم عليه

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ كذا في طبعة المكتب الإسلامي ولعل

1 سندلم يُحكم عليه

تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهَا تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طُلِّقَتْ

5 سندلم يُحكم عليه

تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا

1 سندلم يُحكم عليه

تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ مَاتَ أَوْ طَلَّقَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا

2 سندلم يُحكم عليه

إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ فَمِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا

2 سندلم يُحكم عليه

تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا

1 سندلم يُحكم عليه

تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا

1 سندلم يُحكم عليه

تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ

1 سندلم يُحكم عليه

تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ

2 سندلم يُحكم عليه

تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ ، وَلَهَا النَّفَقَةُ

4 سندلم يُحكم عليه

هُوَ لَهَا مَا حَبَسَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ

1 سندلم يُحكم عليه

النَّفَقَةُ فِي مَالِهِ مَا سِوَى الْعِدَّةِ

3 سندلم يُحكم عليه

لَا يَتَوَارَثَانِ ، وَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا فِي قَوْلِ الْفَرِيقَيْنِ

2 سندلم يُحكم عليه

تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ أَخْبَرَهَا ، وَلَا يَتَوَارَثَانِ ، وَقَدْ مَضَى الطَّلَاقُ

1 سندلم يُحكم عليه

الْوَلَدُ لَا تَكْتُمُهُ لِيَرْغَبَ فِيهَا ، وَمَا أَدْرِي لَعَلَّ الْحَيْضَةَ مَعَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

الْمَرْأَةُ الْمُطَلَّقَةُ لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَقُولَ : أَنَا حُبْلَى وَلَيْسَتْ حُبْلَى