الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
وَإِنْ طَلَّقَهَا نُفَسَاءَ حِينَ وَلَدَتِ اعْتَدَّتْ سِوَى نِفَاسِهَا أَقْرَاءَهَا مَا كَانَتْ
النُّفَسَاءُ مِثْلُ الْحَائِضِ ، لَا تَعْتَدُّ بِنِفَاسِهَا فِي عِدَّتِهَا
قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ : طَلَّقَ نُفَسَاءَ لَيْسَتْ حَائِضًا ، قَالَ : " بَلَى
قُلْتُ لَهُ : إِنْ طَلَّقَهَا حَائِضًا فَالسُّنَّةُ أَنْ يُرَاجِعَهَا حَتَّى إِذَا طَهُرَتْ طَلَّقَ أَوْ أَمْسَكَ
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ الْبِكْرَ حَائِضًا قَالَ : " لَا بَأْسَ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا عِدَّةَ لَهَا
اذْهَبْ ، فَإِنْ وَجَدْتَهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا فَأَنْتَ أَحَقُّ بِهَا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن عَبدِ الكَرِيمِ الجَزَرِيِّ عَنِ ابنِ المُسَيِّبِ وَعَن مَنصُورٍ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ
هِيَ لِلْأَوَّلِ دَخَلَ بِهَا الْآخَرُ ، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا
هِيَ امْرَأَةُ الْآخَرِ ، دَخَلَ بِهَا الْأَوَّلُ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَنِ الثَّورِيِّ عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ عَن عَلِيٍّ مِثلَهُ
أَنَّهُ حَدَّثَ أَبُو مُوسَى قَضَى بِذَلِكَ ، وَعِنْدَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ فَاسْتَشَارَهُ فَوَافَقَهُ
إِلَّا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ ، ثُمَّ تُؤَخِّرَ اغْتِسَالَهَا حَتَّى تَفُوتَهَا تِلْكَ الصَّلَاةُ
هُوَ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى يَذْهَبَ وَقْتُ تِلْكَ الصَّلَاةِ الَّتِي طَهُرَتْ لَهَا
لَا تَبِينُ حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، وَتَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ
إِذَا دَخَلَتِ الْمُطَلَّقَةُ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْ زَوْجِهَا وَحَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَنِ الزُّهرِيِّ عَن أَبِي بَكرِ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ عَنِ الحَارِثِ بنِ هِشَامٍ مِثلَ قَولِ عَائِشَةَ
إِذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا
إِذَا غَسَلَتْ فَرْجَهَا مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ
الرَّجُلُ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ الْوَاحِدَةَ ، أَوِ اثْنَتَيْنِ قَالَ : لَا تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، أَوِ اثْنَتَيْنِ فَكَانَتْ لَا تَخْرُجُ إِلَّا بِإِذْنِهِ
أَنَّ شُرَيْحًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَكَتَمَهَا الطَّلَاقَ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا
قَدْ مَضَتْ عِدَّتُكِ ، وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّكِ لَا تُقِرِّينَ الطَّلَاقَ ، فَلِذَلِكَ لَمْ أُخْبِرْكِ
أُخْبِرْتُ أَنَّ اسْمَ امْرَأَةِ شُرَيْحٍ الَّتِي كَتَمَهَا الطَّلَاقَ كَبْشَةُ
تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ أَعْلَمَهَا ، فَإِنْ مَاتَ فِي الْعِدَّةِ وَرِثَتْهُ ، وَإِنْ مَاتَتْ لَمْ يَرِثْهَا
إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ الزِّنَا فِيمَا نَرَى وَنَعْلَمُ
خُرُوجُهَا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا الْفَاحِشَةُ الْمُبَيِّنَةُ