الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ " يَقْرَأُ ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ
مَنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ لِلسُّنَّةِ كَمَا أَمَرَ اللهُ فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ
فِي طَلَاقِ الْحَامِلِ قَالَ : " يُطَلِّقُ عِنْدَ الْأَهِلَّةِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَنِ ابنِ طَاوُسٍ عَن أَبِيهِ مِثلَهُ
فِي امْرَأَةٍ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن أَبِي حَنِيفَةَ عَن حَمَّادٍ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَنِ الزُّهرِيِّ مِثلَ قَولِ أَبِي قِلَابَةَ
إِنْ هُوَ رَاجَعَهَا اسْتَقْبَلَتِ الْعِدَّةَ ، دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا
تَعْتَدُّ مِنَ الطَّلَاقِ الْأَوَّلِ إِذَا كَانَ لَمْ يُجَامِعْهَا بَيْنَ ذَلِكَ
الطَّلَاقُ عَلَى أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ : وَجْهَانِ حَلَالٌ ، وَوَجْهَانِ حَرَامٌ ؛ فَأَمَّا الْحَلَالُ فَأَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا عَنْ غَيْرِ جِمَاعٍ
كَانَ عَطَاءٌ يَكْرَهُ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ حَائِضًا
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا وَيَتْرُكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ
فَهِيَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ النِّسَاءُ لَهَا
فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ النِّسَاءُ لَهَا
فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُرَاجِعَهَا ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا إِذَا طَهُرَتْ
أَمْ حُسِبَتْ تَطْلِيقَةُ عَبْدِ اللهِ امْرَأَتَهُ حَائِضًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَاحِدَةً ؟ قَالَ : " نَعَمْ
كَمْ كُنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ : " وَاحِدَةً
فَذَهَبَ عُمَرُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا
عَصَيْتَ رَبَّكَ ، وَبَانَتْ مِنْكَ ، لَا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ
يَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ ، وَتَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ سِوَى تِلْكَ الْحَيْضَةِ
إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ حَائِضًا لَمْ تَعْتَدَّ بِذَلِكَ ، وَاسْتَقْبَلَتِ الْحَيْضَ بَعْدَهُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَنِ الزُّهرِيِّ وَقَتَادَةَ مِثلَهُ