الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١٨٬٦٦٧
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

أَرَأَيْتَ إِنْ وَاقَعَهَا وَبِهَا بَعْضُ الْأَرْبَعِ وَلَمْ يَعْلَمْ

1 سندلم يُحكم عليه

الرَّجُلُ بِمَنْزِلَةِ الْمَرْأَةِ فِي ذَلِكَ إِنْ كَانَ بِهِ بَعْضُ الْأَرْبَعِ

1 سندلم يُحكم عليه

مَا كَانَ بِالرَّجُلِ مِنَ الْحَدَثِ مِمَّا لَا يَخُصُّهُ بَلَاؤُهُ فَهِيَ بِالْخِيَارِ فِيهِ إِذَا عَلِمَتْ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ امْرَأَةً مِنْ صَنْعَاءَ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَلَمْ يَجْمَعْهَا حَتَّى جُذِمَ

2 سندلم يُحكم عليه

قَضَى فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ، ثُمَّ جُذِمَ قَبْلَ الْبِنَاءِ بِهَا " فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا

2 سندلم يُحكم عليه

إِنْ عَرَضَ لَهُ ذَلِكَ بَعْدَمَا تَزَوَّجَهَا فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ خَطَبَ امْرَأَةً إِلَى أَبِيهَا ، وَلَهَا أُمٌّ عَرَبِيَّةٌ فَأَمْلَكَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ مُرَّةَ أَنَّ عَلِيًّا قَضَى بِمِثلِ ذَلِكَ فِي مِثلِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

قَضَى عَلِيٌّ فِي رَجُلٍ زَوَّجَ ابْنَةً لَهُ فَأَرْسَلَ بِأُخْتِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

يُجْلَدُ الْأَبُ مِائَةً ، يُنَكَّلُ

1 سندلم يُحكم عليه

لِلَّتِي بَنَى بِهَا صَدَاقُهَا عَلَى زَوْجِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

خَصِيٍّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً حُرَّةً

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يَحِلُّ لِلْخَصِيِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً مُسْلِمَةً عَفِيفَةً

1 سندلم يُحكم عليه

جَعَلَ لِلْعِنِّينِ أَجَلَ سَنَةٍ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُمَرَ وَابْنَ مَسْعُودٍ " قَضَيَا بِأَنَّهَا تَنْتَظِرُ بِهِ سَنَةً

2 سندلم يُحكم عليه

يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ سَنَةً

1 سندلم يُحكم عليه

رُفِعَ إِلَيْهِ عِنِّينٌ ، فَأَجَّلَهُ سَنَةً

1 سندلم يُحكم عليه

يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ سَنَةً

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الَّذِي لَا يَأْتِي النِّسَاءَ

1 سندلم يُحكم عليه

يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ سَنَةً

1 سندلم يُحكم عليه

وَسُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَزَعَمَتْ أَنَّهُ لَا يُصِيبُهَا

1 سندلم يُحكم عليه

يُعْلَمُ ذَلِكَ إِذَا جَامَعَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْعِنِّينِ قَالَ : " إِنْ كَانَتِ امْرَأَةٌ ثَيِّبًا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ وَيُسْتَحْلَفُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَرَأَيْتَ إِنْ أَقْدَمَتِ امْرَأَةٌ عَلَى رَجُلٍ وَهِيَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَأْتِي النِّسَاءَ

1 سندلم يُحكم عليه

رَجُلٌ يُوَسْوَسُ ، وَقَدْ كَانَ يُصِيبُ امْرَأَتَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

سَمِعْنَا أَنَّهُ إِذَا أَصَابَهَا مَرَّةً وَاحِدَةً فَلَا كَلَامَ لَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

رَجُلٌ نَكَحَ الْمَرْأَةَ فَتَصْحَبُهُ حِينًا يُصِيبُهَا

1 سندلم يُحكم عليه

هَلْ لَكَ فِي امْرَأَةٍ لَا أَيِّمَ وَلَا ذَاتَ بَعْلٍ

1 سندلم يُحكم عليه

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ قَالَ أُخبِرتُ عَن هَانِئِ بنِ هَانِئٍ ثُمَّ ذَكَرَ مِثلَ حَدِيثِ الثَّورِيِّ

1 سندلم يُحكم عليه

اذْهَبِي فَإِنَّ فِيهِ مَا يَكْفِي الْمَرْأَةَ

1 سندلم يُحكم عليه

سُئِلَ عِكْرِمَةُ عَنْ وَلِيٍّ زَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ لِنَفْسِهِ عَلَى الزَّوْجِ كَذَا وَكَذَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ ، أَوْ حِبَاءٍ ، أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ - فَهُوَ لَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ سَمِعتُ المُثَنَّى يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ عَمرَو بنَ شُعَيبٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ بِهَذَا الحَدِيثِ قَالَ

1 سندلم يُحكم عليه

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن عَبدِ اللهِ بنِ زِيَادٍ أَنَّ سُلَيمَانَ بنَ حَبِيبٍ المُحَارِبِيَّ ثُمَّ ذَكَرَ مِثلَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

مَا اشْتُرِطَ فِي نِكَاحِ الْمَرْأَةِ فَهُوَ مِنْ صَدَاقِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ حِرْمَ الْمَرْأَةِ مِنْ مَهْرٍ أَوْ عَطِيَّةٍ فَهُوَ لَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي وَلِيٍّ زَوَّجَ امْرَأَةً ، وَاشْتَرَطَ عَلَى زَوْجِهَا شَيْئًا لِنَفْسِهِ

2 سندلم يُحكم عليه

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ ، أَوْ حِبَاءٍ ، أَوْ عِدَةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ ، فَاشْتُرِطَ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّ لِأَخِيهَا مِنَ الْكَرَامَةِ كَذَا