الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١٨٬٦٦٧
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
2 سندلم يُحكم عليه

هَذَا النِّكَاحُ لَيْسَ بِالسِّفَاحِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانُوا يُحِبُّونَ أَنْ يَتَشَهَّدُوا إِذَا خَطَبَ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ عَلَى غَيْرِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ كَانَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ لَيُزَوِّجُ بَعْضَ بَنَاتِ الْحَسَنِ

1 سندلم يُحكم عليه

بَعَثَنِي عُرْوَةُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ لِأَخْطُبَ لَهُ ابْنَةَ عَبْدِ اللهِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنْكَحْتُكَ عَلَى أَنْ تُمْسِكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

1 سندلم يُحكم عليه

انْطَلَقَ بِلَالٌ يَخْطُبُ امْرَأَةً وَأَخُوهُ مَعَهُ ، فَلَمَّا أَتَاهُمْ حَمِدَ اللهَ

1 سندلم يُحكم عليه

كُلُّ كَلَامٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِذِكْرِ اللهِ فَهُوَ أَبْتَرُ

1 سندلم يُحكم عليه

بَابُ التَّرفِئَةِ عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ البَصرِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ الحَسَنَ

1 سندلم يُحكم عليه

نَهَى عَنْ ذَلِكَ ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَقُولَ : " بَارَكَ اللهُ لَكَ ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ

1 سندلم يُحكم عليه

جِئْتُ إِلَى شُرَيْحٍ فَقُلْتُ لَهُ : إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً

1 سندلم يُحكم عليه

تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي شَوَّالٍ

2 سندلم يُحكم عليه

إِنَّ الْإِلْفَ مِنَ اللهِ ، وَإِنَّ الْفَرْكَ مِنَ الشَّيْطَانِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّ الْإِلْفَ مِنَ اللهِ ، وَإِنَّ الْفَرْكَ مِنَ الشَّيْطَانِ

3 سندلم يُحكم عليه

إِذَا أُدْخِلَ عَلَيْكَ أَهْلُكَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ، وَمُرْهَا فَلْتُصَلِّ خَلْفَكَ

1 سندلم يُحكم عليه

بِحَسْبِ امْرِئٍ أَنْ يَسْأَلَ عَمَّا ظَهَرَ إِنْ أُخْبِرَ أَوْ لَمْ يُخْبَرْ

1 سندلم يُحكم عليه

يُؤْمَرُ إِذَا أُدْخِلَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا بَيْتَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِنَاصِيَتِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ - قَالَ مَنْصُورٌ : أُرَاهُ - قَالَ : " بِسْمِ اللهِ ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ

1 سندلم يُحكم عليه

لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا جَامَعَ قَالَ : اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا أَتَى الرَّجُلُ أَهْلَهُ ، فَلْيَقُلْ : بِسْمِ اللهِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا غَشِيَ الرَّجُلُ أَهْلَهَ فَلْيُصْدِقْهَا

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَسْتَتِرْ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَسْتَتِرْ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ خَطَبَ امْرَأَةً إِلَى وَلِيِّهَا فَزَوَّجَهَا بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ يَأْذَنُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيٍّ ، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن رَجُلٍ مِن أَهلِ الكُوفَةِ عَن عَلِيٍّ مِثلَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ امْرَأَةً زَوَّجَتْهَا أُمُّهَا وَخَالُهَا

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا كَانَ كُفُوًا جَازَ النِّكَاحُ

4 سندلم يُحكم عليه

لَا يُجِيزُونَ النِّكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

1 سندلم يُحكم عليه

الْبَغَايَا اللَّائِي يَتَزَوَّجْنَ بِغَيْرِ وَلِيٍّ

1 سندلم يُحكم عليه

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن أَبِي يَحيَى عَن رَجُلٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ نَحوَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

نَكَحَتِ ابْنَةُ أَبِي أُمَامَةَ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي بَكْرٍ مِنْ كِنَانَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ " رَدَّ نِكَاحَ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا

1 سندلم يُحكم عليه

امْرَأَةٌ نَكَحَتْ رَجُلًا بِغَيْرِ إِذْنِ الْوُلَاةِ وَهُمْ حَاضِرُونَ ، فَبَنَى بِهَا

2 سندلم يُحكم عليه

فِي امْرَأَةٍ لَا وَلِيَّ لَهَا وَلَّتْ رَجُلًا أَمْرَهَا ، فَزَوَّجَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

رَجُلٌ تَزَوَّجَ بِشَهَادَةِ نِسْوَةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

فَرْقٌ بَيْنَ النِّكَاحِ وَالسِّفَاحِ الشُّهُودُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنْ فَرِّقْ بَيْنَهُمَا ؛ فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا

1 سندلم يُحكم عليه

لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنَ الْعَقْدِ شَيْءٌ

2 سندلم يُحكم عليه

وَلَّى عُمَرُ ابْنَتَهُ حَفْصَةَ مَالَهُ وَبَنَاتِهِ نِكَاحَهُنَّ